عرف قانون المسطرة المدنية مؤخرا بعض التغييرات والتتميمات على بعض فصوله. وقد نشرت في العدد 5975 من الجريدة الرسمية التي ننقلها منها تعميما للمعرفة القانونية ودعمال بناءدولة الحق والقانون، وقد نشرنا بعدد أمس مضمون الفصول 18 - 19 - 24 - 45 - 134 - 141 - 142 - 145 - 146 - 162 - 281 - 288 - 298 منه واليوم ننشر الباقي المسطرة امام محاكم الاستئناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية الفصل 328 تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و 142 وتسلم دون تأخير الى كتابة ضبط المحكمة المرفوع اليها الاستئناف. وتطبق مقتضيات الفقرة الاخيرة من هذا الفصل الفصل 329 (الفقرة 1) يعين رئيس المحكمة الابتدائية ايو الرئيس الاول لمحكمة الاستذناف مستشارا مقرراي سلم اليه الملف في ظرف ربع وعشرين ساعة الفصل 330 الفقرة 1 يعين رئيس المحكمة الابتدائية او الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف مستشارا مقررا يسلم اليه الملف في ظرف ربع وعشرين ساعة الفصل 330 الفقرة 1 يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع اليها الاستئناف اني عين موطنا مختارا في مكان مقرها. بتعيين موطن مختار الفصل 332 (الفقرة 1) تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجاتا لاخري في كتابة ضبط المحكمة المرفوع اليها الاستئناف. وتطبق مقتضيات الفصل 1421 الفصل 333 (الفقرة 2 ) تأمر المحكمة المرفوع اليها الاستئناف. القضية جاهزة للحكم الفصل 334 (الفقرة 1) يتخذا لمستشار المقرر ويمكن له بناء على طلب الاطراف.. وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أن تأمر به او في غرفة المشورة الفصل 335 الفقرتين 3 و 5 الفقرة 3 لايعتبر المحكمة المرفوعا ليها الاستئناف الرامية لاى التنازل الفقرة 5 غير انه يمكن للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف خارجة عن ارادة الافراد الفصل 336 تطبق امام المحكمة المرفوع اليها الاستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث الباقي بدون تغيير قرارات محاكم الاستئناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية الفصل 337 يهيء رئيس المحكمة الابتدائية او الرئيس الاول قاعة الجلسات الفصل 340 للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق امام المحكمة المرفوع اليها الاستئناف مقتضيات الفصل 43 الفصل 341 اذا صدرت عن محامينا قوال تتضمن سبا او اهانة او قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على التغيب وعلى الوكيل العام للملك اتخاذ ما لا قد يكون زلازما الفصل 345 الفقرة 1 تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيها الرئيس الفصل 346 يحفظ في كتابة الضبط اصل القرار ما لم تقرر غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف بملف القضية الفصل 347 لافقرة 1 تطبق امام المحكمة المرفوع اليها الاستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض الفصل 350 تطبق امام المحكمة المرفوع اليها الاستيناف. الى الفصل 123 الفصل 351 تطبق امام المحكمة المرفوع اليها الاستئناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه يرفع الى غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف وهي تبت على تصفية المصاريف الفصل 352 تطبق امام المحكمة المرفوع اليها الاستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه. الفصل 162 المكرر (الفقرة 2) غير انه يمكن لغرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية او لمحكمة الاستئناف حسب الحالات المذكورة في الفصل 19 اعلاه، ان توقف التنفيذ جزئيا او كليا بقرار معلل. الفصل 281 لا يمكن في حالة اصدار امر بانجاز خبرةط بية من طرف المحكمة الابتدائية او غرفة الاستينافات بها او محكمة الاستيناف ان يكون الخبير. او القرار المتعلق باجراء الخبرة الفصل 287 الفقرة 2 تستدعي كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية او كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الاطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274 الفصل 288 يمكن الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية او عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية الفصل 298 الفقرة 1 يجب علي كل قاضي ان يصرحب ذل لرئيس المحكمة الابتدائية اذا تعلق الامر بقاض من هذه المحكمة او قاض بغرفة الاستينافات بها. الرئيس الاول