الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    تقرير إسباني يكشف مفاجأة بشأن اعتراف الصين بمغربية الصحراء    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مأساة جديدة في إسبانيا.. حريق يودي بحياة عشرة نزلاء في دار للمسنين    تخليد الذكرى ال69 لعودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية        مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب        زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    النيابة العامة وتطبيق القانون    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة أولية في القانون الأساسي المنظم لهيئة متصرفي الإدارات العمومية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 11 - 2011

كما هو معلوم، يخضع موظفو الإدارات العمومية بصفة عامة، فيما يخص تنظيم حياتهم المهنية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في سنة 1958 بموجب ظهير شريف. إلا أن هذا النظام نص على بعض الاستثناءات تتعلق بعدم سريانه على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وكذلك على متصرفي وزارة الداخلية ، سلك الولاة .
وخص بعض الهيئات والوزارات بإمكانية خضوع موظفيها لأنظمة أساسية خصوصية قد تحتوي على مقتضيات مخالفة للنظام العام، ويتعلق الأمر هاهنا بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام ، الفصل الخامس من النظام الأساسي للموظفين .
وقد نجم عند تطبيق هذه المقتضيات الاستثنائية تعدد الأنظمة الأساسية الخصوصية لبعض الفئات من الموظفين، مما نتج عنه صعوبات على مستوى التتبع السلس لمسارهم المهني.
وانطلاقا من هذه المعوقات التدبيرية وفي إطار المقاربة الجديدة لهيكلة الأنظمة الأساسية الخصوصية، عمدت الإدارة إلى تجميع هذه الأنظمة في هيكلة متشابهة مع مراعاة تراتبية إدارية متوازية وفق الشكل التالي:

وعلى ضوء القراءة الأولية لهذه الأنظمة الأساسية ، يمكن استنتاج مايلي:
- بالنسبة لهيئة المتصرفين، جعل من السلم العاشر سلما للتوظيف (échelle de recrutement) عوض سلم للترقية (échelle de promotion).
- شمل هيئة المتصرفين وهيئة المهندسين بمناصب سامية على التوالي، متصرف عام ومهندس معماري عام،
- تحديد المهام والمسؤوليات لكل فئة من الفئات داخل الأنظمة الأساسية،
- الاحتفاظ بنفس الأرقام الاستدلالية لهيئة التأطير إلى حدود الدرجة الأولى،
- إحداث درجة ممتازة بالنسبة لإطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين تحتوي على ستة رتب ذات أرقام استدلالية خاصة.
وقد نتج عند الترقية إلى السلم العاشر تضخيم عدد المتصرفين والأطر المماثلة، ما حذا بالمتصرفين خريجي الجامعات أو المعاهد الإدارية العليا المطالبة بتصنيف يقر بحد أدنى من التكوين العالي.
لكن، ما يمكن ملاحظته أن المقارنة بين النظامين الأساسيين الخاصين بهيئة المتصرفين وهيئة المهندسين، وهي الأطر العليا في التراتبية الإدارية، نلاحظ تكريسا جليا للفوارق الشاسعة في نسق الترقية، الرتبة والدرجة أو الإطار بين الهيئتين، مما له انعكاس سلبي بالنسبة للمتصرفين فيما يتعلق بالتدرج في حياتهم المهنية مقارنة بالمهندسين مما يثير تساؤلا مشروعا حول المبررات الموضوعية لهذا التمييز المفضوح بين أطر الدولة، خاصة وأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يشير في الفصل الواحد والثلاثين منه على احترام مبدأ الانسجام بين الأنظمة الخصوصية فيما يخص أنماط الترقي سواء على مستوى الرتبة أو الدرجة عملا بمبدأ نفس المستوى نفس الأجر (même niveau même salaire).
ويبين الجدولين الآتيين تمييزا واضحا في أنواع الدرجات الموزعة بين كل من هيئة المتصرفين وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، ما سينتج عنه ولا شك اختلال الموازين على مستوى نسق الترقي من درجة إلى أخرى في غير صالح المتصرفين.


إذن وكما يوضح الجدولان أعلاه، أن إحداث درجتين اثنتين في كل إطار من أطر المهندسين، واستثناء في ذلك فئة المتصرفين، ليس شكليا، بل الغرض منه هو خلق تفاوت في التعويضات، وفي نسق الترقي، لصالح فئة المهندسين، رغم أنه ليس هناك مبرر موضوعي يبرر ذلك.
ولتبيان هذا التفاوت غير المبرر الذي هو في حاجة إلى فهم وتفسيرعميقين، نعرض ما يلي:
- يتوفر المهندس المرتب في السلم 11، الدرجة الأولى على إمكانيتين اثنتين للترقي إلى الدرجة الممتازة:
الأولى: إما اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، شريطة التوفر على أقدمية أربع سنوات في الدرجة.
الثانية : وإما عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، مع شرط الأقدمية في حدود خمس سنوات في نفس الدرجة.
إذن فالترقي إلى الدرجة الممتازة عن طريق إحدى هاتين الإمكانيتين، وفي الحالة العادية، يرتفع الرقم الاستدلالي للمهندس من 436 إلى 509 نقطة. وهذا بطبيعة الحال له تأثير إيجابي على الأجر الأساسي، في حين تعرف فيه التعويضات التقنية، الأتعاب، التأطير. ارتفاعا إجماليا يقدر ب 264 5 درهما شهريا في ظرف أربع أو خمس سنوات من العمل.
أما بالنسبة للمتصرف من الدرجة الثانية ، سلم 11 ، فإن الإمكانية الوحيدة المخولة له في الترقي في إطاره هي التدرج من الرتبة الأولى إلى السادسة لمدة ثمان سنوات، ليرتفع الرقم الاستدلالي إلى 509 نقطة والتعويضات الأساسية إلى 733 10 درهم في مقابل 206 13 درهم الممنوحة للمهندس من الدرجة الممتازة.
وبكثير من التجرد، نترك لمن يهمه الأمر استخلاص ما يراه مناسبا في التمييز في نسق الترقي في الرتبة، وفي الدرجة وما إلى ذلك...،ناهيك عن الفرق في مبلغ التعويضات غير العادل بين هاتين الفئتين من جهة ثانية، مع طرح سؤال له شرعيته حول مبررات هذا التمييز في الوضعيات بين أطر الإدارة.
إضافة إلى هذا الحيف الذي يجب تداركه من أجل إنصاف الفئة المتضررة من هذه العملية، فإن الهوة تزيد عمقا واتساعا مرة أخرى فيما يتعلق بالتعيين في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى، أوالمتصرف من نفس الدرجة .
فبالنسبة للمهندس، يحدد الحصيص لولوج درجة مهندس رئيس في حدود 33 % سنويا من عدد المهندسين من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أما المتصرف من الدرجة الثانية المرتب في السلم 11، فالترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الأعلى؛ أي الأولى، فالحصيص المخصص هو 28 % سنويا من عدد المتصرفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على خمس سنوات من الخدمة في الدرجة الأدنى..
إن تقليص نسبة الحصيص بالنسبة للمتصرفين وربطه بعدد المتوفرين على الرتبة السابعة، إضافة إلى عدد سنوات الإقامة في الدرجة من نتائجه تقليص عدد فرص الترقي وجعلها في بعض الحالات غير ممكنة.
وفي حالة توفر إمكانية الترقي إلى درجة متصرف من الدرجة الأولى، يبقى مسار ترقي هذا الموظف، محدودا في التدرج في الرتبة، إلى أن يصل إلى سقف الرتبة السادسة ذات الرقم الاستدلالي 870 نقطة عند نهاية كل ثلاث سنوات، مما سيكلفه 18 سنة من حياته المهنية، ثم تغلق الآفاق في وجهه نهائيا.
بالنسبة للمهندس الرئيس المرتب في الدرجة الأولى، فيكفيه المكوث 6 سنوات في هذه الدرجة، من أجل التوفر على إمكانية الصعود إلى الدرجة الممتازة، لتنتقل بفضل ذلك التعويضات الإجمالية إلى مبلغ 25400 درهم، بينما المتصرف من الدرجة الأولى - ونظرا لانسداد آفاق الترقي في الدرجة ، تبقى تعويضاته الإجمالية مجمدة في مبلغ 810 14 درهم فقط !! ..فأي إنصاف هذا، وهل لهذا الفرق ما يبرره..؟؟؟
لقد أتى النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين مخيبا للآمال، إن لم نقل مهينا لكرامتهم،إذ كيف يمكن لهذا الإطار أن يقوم بتصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وإعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية، إلى جانب التأطير والخبرة والاستشارة والمراقبة إلى غير ذلك ..، في الوقت الذي لا تنصفه إدارته في ترقيته، وأجرته.
إن تكريس الفئوية بين الأطر العليا للدولة ليس له ما يبرره، خاصة وأن المهندس والمتصرف يعملان جنبا إلى جنب، بل و يمارسان في بعض الحالات نفس المهام ونفس المسؤوليات.
وفي الأخير، فإن تمديد هذه النظام الأساسي الفئوي إلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، لن يخلق سوى جوا من الاختناق والريبة بين الأطر العليا العاملة بهذه المؤسسات، إذ لا يعقل أن تمتد هذه الفوارق إلى هذه المؤسسات المطلوب منها العمل وفق مقاربة جديدة تتوخى إسناد المهام على أساس الكفاءة والمهنية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.

* متصرف بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة
عضو النقابة الديمقراطية للفلاحة الفدش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.