كثيرا ما تكون بعض القرارات التي يتخذها بعض رؤساء المجالس الجماعية غير مبنية على أساس قانوني، مما يجعلها تلحق ضررا بالصادرة في مواجهته، وتتسم بتجاوز السلطة، هذه القرارات عندما تقدم دعاوى للسلطة القضائية متمثلة في القاضي الاداري طالبة الانصاف، فإنها تحظى بالقبول، كما هو الشأن في الحكم رقم 103 الصادر في 21 - 7 - 05 عن المحكمة الادارية بوجدة بين مواطن ورئيس للمجلس البلدي( ...) حيث قضى شكلا: بقبول الطلب، وموضوعا: بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ذلك أنه يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به، أن الطاعن قد حصل على ترخيص من رئيس المجلس البلدي(...) لفتح واستغلال محل تجاري لبيع الخضر والفواكه بالطابق السفلي من منزله، الا انه بعد مدة فوجئ بإغلاق المحل المذكور بناء على قرار سحب الرخصة تحت عدد 4 - 3 ، وبما ان هذا القرار قد خرق مبدأ الحقوق المكتسبة على اعتبار ان الترخيص المذكور قد تحصن بمرور أجل الطعن فيه، كما أنه جاء منعدم التعليل ومشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، لاجل ذلك فقد التمس الطاعن الحكم بإلغائه. المحكمة لم تتوصل بأي جواب من رئيس المجلس الحضري رغم توصله بنسخة من المقال وإمهاله للجواب مما يعتبر قرينة على إقراره بمضمون المقال. بعد مناقشة المحكمة للقضية تبين لها ان الطعن اسس على أربع وسائل: 1 - انعدام التعليل، 2 - انعدام السبب، 3 - مخالفة القانون، 4 - الانحراف في استعمال السلطة. فبالنسبة للوسيلة الاولى، فخلافا لما جاء فيها،فإنه بعد اطلاع المحكمة على القرار المطعون فيه، تبين لها ان المجلس المذكور قد وضح العلة التي بنى عليها قراره مما تبقى معه هذه الوسيلة غير ذات جدوى ويتعين استبعادها. وبالنسبة للثانية، فقد تبين للمحكمة أن المجلس لم يجب عن المقال رغم إمهاله مرتين ومنحه الاجل الكافي، وأن تصريحات ممثله أثناء جلسة البحث بكون القرار موضوع الطعن قد اتخذ بناء على شكايات التجار الذين يبيعون في السوق الأسبوعي، ليس بالملف ما يثبتها، كما أنه لم يدل بمحضر اللجنة التي قامت بالمعاينة. كما أن الرخصة الممنوحة للطاعن تنص على بيع الخضر والفواكه بصفة عامة دون تحديد نوع البيع، هل هو بالتقسيط أو بالجملة. وأمام هذه المعطيات، وأمام عدم ثبوت مخالفة الطاعن لمقتضيات الترخيص الممنوح له، فإن القرار القاضي بسحب هذا الترخيص يكون مستندا إلى أسباب غير واقعية وغير قانونية، الشيء الذي تكون معه الوسيلة المثارة بهذا الصدد مرتكزة على أساس سليم ويتعين اعتمادها. وحيث إنه امام صحة هذه الوسيلة وبدون حاجة الى مناقشة الوسيلة الثالثة والرابعة، واللتين يستقيم الحكم بدونهما، يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب، مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.