من المرتقب أن يتم الاستماع إلى رئيس مقاطعة سيدي مومن من طرف الأجهزة المعنية بعد استيفاء المسطرة الإدارية، وذلك على خلفية إقدامه على تسليم تنازل إداري يقضي بالتخلي عن المتابعة في شأن مخالفة للتعمير، والذي يحمل رقم 1716 بتاريخ 27 يوليوز 2010، حيث بموجبه أصبح « ع . م « القاطن بالعمارة 3 الشطر 14 الرقم 32 الأزهر بسيدي مومن، معفيا من المتابعة التي سطرتها في حقه المقاطعة بناء على المخالفة التي ارتكبها، وذلك بدعوى أنه امتثل لأوامر الإدارة وقيامه بإزالة المخالفة. تفاصيل الواقعة تعود إلى تقديم جامع انخيلي الساكن بالأزهر شطر (4 . أ) عمارة 3 شقة 70، لشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في موضوع «الإدلاء ببيانات كاذبة قصد الإضرار بالغير طبقا للفصول 238 . 351 . 360 من القانون الجنائي»، موضحا فيها أن أحد جيرانه عمد إلى ارتكاب عدة أفعال مخالفة لقانون التعمير تمثلت في بناء جزء من الملك المشترك بدون ترخيص، وقطع قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، إضافة إلى قطع قنوات التهوية الخاصة بسكان العمارة ..، مما تسبب له في عدة أضرار، كانت موضوع دعوى مدنية عدد 1365/2/2010 تم الحسم فيها برفع الضرر الحاصل، إذ بموازاة مع الملف المدني المذكور، تمت متابعته من طرف النيابة العامة بمخالفة تسقيف جزء من البهو بدون ترخيص، وحكم عليه ابتدائيا في الملف الجنحي عدد 174/2010 بتاريخ 18.5.2010 تحت عدد 1470 بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه، وبغرامة نافذة قدرها 2500 درهم، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وهدم ما تم بناؤه. وتضيف شكاية المتضرر ، انه وبشكل مفاجئ وبموجب قرار استئنافي، تم إلغاء الحكم السالف ذكره والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 5427/1/2010 بتاريخ 2 فبراير 2011 تحت عدد 284، استنادا إلى وثيقة حاسمة غيرت مجرى الدعوى بصفة كلية، ويتعلق الأمر بالوثيقة الصادرة عن رئيس مقاطعة سيدي مومن والتي تفيد بالتخلي عن المتابعة اعتبارا لكون المخالف امتثل لأوامر الإدارة وأزال المخالفة، والحال أن المخالفة لا تزال قائمة، والدليل على ذلك الصور الشاهدة عليها ومحضر المعاينة المجردة التي أنجزها مفوض قضائي، والذي عاين بتاريخ 8 مارس 2011 بأن المخالفة لم ترفع، بعدما لاحظ وجود تسقيف على مستوى بهو المشتكى به من شقة المشتكي؟ الحصول على وثيقة من هذا القبيل في ظروف غامضة، دفع المشتكي إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، معتبرا أنه في حال صدورها بالفعل عن رئيس المقاطعة، فذلك يعني استصدارها رغم ما بها من بيانات كاذبة، وبعلم حقيقة المخالفة، حيث تم الإدلاء بها رغم مخالفتها للقوانين والنظم الجاري بها العمل، بهدف تعطيل أو توقيف تنفيذ قانون وأكثر، بصريح المادة 238 من ق ج، وفي حال العكس فإن المشتكى به/ المخالف قد يكون زورها وأدلى بها للمحكمة رغم علمه بزوريتها، وهي التي أفرد لها المشرع الجنائي عقوبات بالفصول 351 و 360 من ق ج ! وطالب المتضرر بفتح مسطرة في مواجهة المشتكى بهما، وهما رئيس مقاطعة سيدي مومن بشكل شخصي، وجاره المخالف، ملتمسا «إحالتهما على المحكمة والتحقيق معهما ومع كل من ثبت تورطه في ما سبق ذكره ومتابعتهم من أجل التزوير في محررات إدارية والإدلاء ببيانات كاذبة قصد الإضرار بالغير». هذا وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن عناصر من الشرطة القضائية الولائية قد استمعت يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري إلى المشتكي، في حين وجهت استدعاء إلى الجار المخالف للاستماع إليه بدوره في محضر قانوني يوم الثلاثاء 18 من الشهر الجاري، ولاتزال أطوار هذه القضية عرضة للتطورات بعد الكشف عن ملابسات اخرى!