نشر بالعدد 5856 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 296 - 10 - 2 يقضي بعزل السيد رئيس مجلس جماعة الساحل أولاد احريز بإقليم برشيد، وقد جاء على مايلي: بناء على القانون رقم 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297 - 02 - 1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 21 و33 منه. وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص المخالفات التي ارتكبها السيد محمد بالخدير، رئيس مجلس جماعة الساحل أولاد احريز. وحيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة الخيايطة خلال الولاية الانتدابية السابقة 2003 - 2009 تتمثل فيما يلي: 1 - الترخيص بالبناء من جديد فوق نفس العقار لأحد المخالفين لتصميم البناء قبل قيامه باستكمال الاجراءات المتعلقة بزجر المخالفات وفق المسطرة المنصوص عليها في قانون التعمير. 2 - عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق أحد المخالفين لضوابط التعمير الذي لم يحترم التصميم المرخص، رغم اخباره من طرف السلطة الادارية المحلية. 3 - عدم اتخاذ الاجراءات القانو نية في حق وحدات صناعية لمخالفتها لضوابط التعمير ولممارسة نشاطها دون ترخيص مسبق. 4 - منح شهادة التسليم المؤقت لصاحب تجزئة عقارية دون اكتمال أشغال الطرق وهو ما يخالف مقتضيات قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رغم تنبيهه من طرف لجنة تقنية تضم ممثلين عن الادارات المعنية. وحيث إن المخالفات المنسوبة إليه قد خلفت انعكاسات سلبية، مازالت قائمة على النسيج العمراني والبيئة. ونظرا لكون هذه الافعال المرتكبة من طرف المعني بالأمر أثناء مزاولته لمهام رئاسة المجلس السابق لجماعة الخيايطة تعد أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام. وحيث إن المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون. وباقتراح من وزير الداخلية رسم مايلي: المادة الأولى يعزل السيد محمد بالخدير من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة الساحل أولاد أحريز. المادة الثانية يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.