عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون 54.05 والمتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة



جاء القانون في 34 مادة موزعة عبر أربعة أبواب :
الباب الأول تضمن أحكاما عامة (من المادة 1إلى المادة 16)
الباب الثاني تضمن أحكام تتعلق بحقوق وواجبات المفوض (المادة 17 إلى20)
الباب الثالث تضمن حقوق المفوض إليه وواجباته (المواد من 21 إلى 29)
الباب الرابع جاء بأحكام تتعلق بالإعلام والمنازعات (المواد من 30 إلى 34)
وجاءت مقتضيات هذا المشروع بتعريف لعقد التدبير المفوض وبالمبادئ التي تحكم المرفق العام والتوازن الاقتصادي وكذا مجال تطبيق المشروع ،وطرق مساطر إبرام عقود التدبير المفوض ،ومضمون عقد التدبير المفوض وطرق المصادقة عليه ونشره ،وحالات اللجوء إلى مسطرة التحكيم لتسوية الخلافات بغية طمأنة المستثمرين. وتضمن كذلك طرق تتبع ومراقبة التدبير المفوض ويحدد النظام القانوني والمحاسبي للأموال المكونة للتدبير المفوض، فضلا عن مقتضيات أخرى تهم واجبات المفوض والمفوض إليه .
وتضمن مقتضيات أخرى تضع إطارا قانونيا ينظم أسلوب التدبير المفوض للمرافق العمومية ،وضبط العلاقات بين الأطراف المتعاقدة ،وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم أحسن خدمة بتكلفة ملاءمة وتحصيل ربح يتلاءم وأهمية رؤوس الأموال المستثمرة فضلا عن ضمان الاستمرارية للمرفق العمومي وتحسين الخدمات الموجهة للمستهلكين .
وينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض بين الجزاءات التي يتعرض لها المفوض إليه في حالة عدم احترام هذه المقتضيات.
وينص عقد التدبير المفوض على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذ العقد. ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها. ويحدد نظام داخلي كيفيات سير هذه الهياكل.
وتقول المادة 19 من القانون أنه يجب أن ينص العقد على عقد اجتماعات، وفق فترات منتظمة، بين المفوض والمفوض إليه للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد.
إذا كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشر سنوات، يجب أن ينص العقد على تقييم مشترك على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات مع احتمال مراجعة بعض مقتضياته، دون الإخلال بالبنود التي تنص على كيفيات المراجعات الدورية.
ويجوز أن يرخص العقد للمفوض والمفوض إليه بإعادة النظر في شروط سير التدبير المفوض قصد ملاءمته مع الحاجيات عملا بمبدأ ملاءمة المرفق العام وذلك في إطار احترام التوازن المالي للتدبير المفوض.
كما يجب على المفوض أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض والمترتبة على الالتزامات التعاقدية ولاسيما في مجال التعريفات.
و يمكن لعقد التدبير المفوض أن يرخص، بصفة تبعية، للمفوض إليه أن يتعاقد من الباطن بشأن جزء من الالتزامات التي يتحملها برسم التدبير المفوض.
وفي هذه الحالة، يظل المفوض إليه مسؤولا بصفة شخصية تجاه المفوض والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه عقد التدبير المفوض.
يجب تحديد كيفيات وشروط التعاقد من الباطن في العقد ويمكن أن تكون موضوع أنظمة ملحقة بالعقد.
و يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون، في إطار التدبير المفوض، من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم.
من جهة أخرى يمكن للمفوض إليه أن يحصل لدى السلطة المختصة، من أجل حاجيات التدبير المفوض، على حق احتلال الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته. وفي هذه الحالة، يجب على المفوض أن يقدم مساعدته إلى المفوض إليه للحصول على الحق المذكور.
من جهة أخرى، فإذا كانت الأمور المتعلقة بعقد التدبير المفوض تمس أساسا بالعلاقات المقررة بين السلطة المفوضة والشركة المتعاقدة معها، فهذا لا يجب أن ينسينا أن الخدمة العمومية أنشئت أساسا لبلوغ أهداف ذات مصلحة عامة تتمثل غالبا في تلبية الحاجيات اليومية للمواطن المستهلك الذي يمثل حقيقة الممول الرئيسي للخدمات عبر ما يؤديه في الفاتورة الشهرية للشركات المتعاقدة مع الجماعات المفوضة و لهذا الاعتبار، فإن المستهلك، الذي أصبح يرفض الخضوع للأمر الواقع، يطالب باسترجاع مكانته الطبيعية في جوهر التدبير المفوض، والتزام الجماعات المحلية والشركات المتعاقدة معها بمسؤولياتها فيما يخص الإخبار و التواصل حول صيرورة الخدمات المفوضة و الشفافية في تدبيرها، وترسيخ ثقافة التقييم الكمي والكيفي لإنجازات الشركات المتعاقدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الماء الشروب و التطهير السائل والصلب فعلى غرار ما هو معتمد في عدة دول، من المهم و المفيد أن يشجع الإطار القانوني للتدبير المفوض على مؤسسة المشاركة الفعلية للمستهلكين في المراحل الرئيسة لإبرام العقد و تتبعها ومراقبتها، على الأقل بشكل استشاري في اللجان المخصصة لهذه المهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.