جاء القانون في 34 مادة موزعة عبر أربعة أبواب : الباب الأول تضمن أحكاما عامة (من المادة 1إلى المادة 16) الباب الثاني تضمن أحكام تتعلق بحقوق وواجبات المفوض (المادة 17 إلى20) الباب الثالث تضمن حقوق المفوض إليه وواجباته (المواد من 21 إلى 29) الباب الرابع جاء بأحكام تتعلق بالإعلام والمنازعات (المواد من 30 إلى 34) وجاءت مقتضيات هذا المشروع بتعريف لعقد التدبير المفوض وبالمبادئ التي تحكم المرفق العام والتوازن الاقتصادي وكذا مجال تطبيق المشروع ،وطرق مساطر إبرام عقود التدبير المفوض ،ومضمون عقد التدبير المفوض وطرق المصادقة عليه ونشره ،وحالات اللجوء إلى مسطرة التحكيم لتسوية الخلافات بغية طمأنة المستثمرين. وتضمن كذلك طرق تتبع ومراقبة التدبير المفوض ويحدد النظام القانوني والمحاسبي للأموال المكونة للتدبير المفوض، فضلا عن مقتضيات أخرى تهم واجبات المفوض والمفوض إليه . وتضمن مقتضيات أخرى تضع إطارا قانونيا ينظم أسلوب التدبير المفوض للمرافق العمومية ،وضبط العلاقات بين الأطراف المتعاقدة ،وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم أحسن خدمة بتكلفة ملاءمة وتحصيل ربح يتلاءم وأهمية رؤوس الأموال المستثمرة فضلا عن ضمان الاستمرارية للمرفق العمومي وتحسين الخدمات الموجهة للمستهلكين . وينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل تتبع ومراقبة التدبير المفوض بين الجزاءات التي يتعرض لها المفوض إليه في حالة عدم احترام هذه المقتضيات. وينص عقد التدبير المفوض على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذ العقد. ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها. ويحدد نظام داخلي كيفيات سير هذه الهياكل. وتقول المادة 19 من القانون أنه يجب أن ينص العقد على عقد اجتماعات، وفق فترات منتظمة، بين المفوض والمفوض إليه للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد. إذا كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشر سنوات، يجب أن ينص العقد على تقييم مشترك على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات مع احتمال مراجعة بعض مقتضياته، دون الإخلال بالبنود التي تنص على كيفيات المراجعات الدورية. ويجوز أن يرخص العقد للمفوض والمفوض إليه بإعادة النظر في شروط سير التدبير المفوض قصد ملاءمته مع الحاجيات عملا بمبدأ ملاءمة المرفق العام وذلك في إطار احترام التوازن المالي للتدبير المفوض. كما يجب على المفوض أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض والمترتبة على الالتزامات التعاقدية ولاسيما في مجال التعريفات. و يمكن لعقد التدبير المفوض أن يرخص، بصفة تبعية، للمفوض إليه أن يتعاقد من الباطن بشأن جزء من الالتزامات التي يتحملها برسم التدبير المفوض. وفي هذه الحالة، يظل المفوض إليه مسؤولا بصفة شخصية تجاه المفوض والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه عقد التدبير المفوض. يجب تحديد كيفيات وشروط التعاقد من الباطن في العقد ويمكن أن تكون موضوع أنظمة ملحقة بالعقد. و يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون، في إطار التدبير المفوض، من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم. من جهة أخرى يمكن للمفوض إليه أن يحصل لدى السلطة المختصة، من أجل حاجيات التدبير المفوض، على حق احتلال الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته. وفي هذه الحالة، يجب على المفوض أن يقدم مساعدته إلى المفوض إليه للحصول على الحق المذكور. من جهة أخرى، فإذا كانت الأمور المتعلقة بعقد التدبير المفوض تمس أساسا بالعلاقات المقررة بين السلطة المفوضة والشركة المتعاقدة معها، فهذا لا يجب أن ينسينا أن الخدمة العمومية أنشئت أساسا لبلوغ أهداف ذات مصلحة عامة تتمثل غالبا في تلبية الحاجيات اليومية للمواطن المستهلك الذي يمثل حقيقة الممول الرئيسي للخدمات عبر ما يؤديه في الفاتورة الشهرية للشركات المتعاقدة مع الجماعات المفوضة و لهذا الاعتبار، فإن المستهلك، الذي أصبح يرفض الخضوع للأمر الواقع، يطالب باسترجاع مكانته الطبيعية في جوهر التدبير المفوض، والتزام الجماعات المحلية والشركات المتعاقدة معها بمسؤولياتها فيما يخص الإخبار و التواصل حول صيرورة الخدمات المفوضة و الشفافية في تدبيرها، وترسيخ ثقافة التقييم الكمي والكيفي لإنجازات الشركات المتعاقدة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الماء الشروب و التطهير السائل والصلب فعلى غرار ما هو معتمد في عدة دول، من المهم و المفيد أن يشجع الإطار القانوني للتدبير المفوض على مؤسسة المشاركة الفعلية للمستهلكين في المراحل الرئيسة لإبرام العقد و تتبعها ومراقبتها، على الأقل بشكل استشاري في اللجان المخصصة لهذه المهمة.