يعاني العديد من المتقاضين من قرارات بعض المحافظين على الأملاك العقارية الذين يرفضون تسجيل منطوق أحكام عقارية نهائية بالرسوم العقارية للمستفيدين منها، مما يضيع عليهم حقوقهم المكتسبة بقوة القانون. عند الاحتماء بالقاضي الإداري وعرض التظلم عليه وبعد مراقبة عمل المحافظ من خلال وثائق الملف يصدر القاضي الإداري الحكم: ب«إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة القاضي برفض تسجيل الحaكم الصادر بتاريخ 8 - 6 - 1993 في الملف عدد 52 - 91 عن المحكمة الابتدائية لبنور، مع ما يترتب عن ذلك من قانون. هذا الحكم رقم 105 صدر بتاريخ 21 يناير 2008 في الملف الابتدائي عدد 158 - 07 غ هيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،نقدمه كدليل على سلطة القاضي النزيه المتجرد الكفء: «بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة الضبط بتاريخ 26 يونيو 2007 من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض من خلاله أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفق تقرير الخبير (-) وأنه في 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارا في الملف 94/107/3 قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن عمد إلى توجيه طلب إلى محاظ الجديدة لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بشهادة عدم النقض وتقرير الخبرة، لكن المحافظ رفض وامتنع عن التنفيذ استنادا إلى الفصلين 2 و8 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بميثاق الاستثمارات الفلاحية. وأن الأمر يتعلق بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يحق للمحافظ الامتناع عن تنفيذه لما في ذلك من تحقير لمقررات القضاء، علما أن الطاعن يملك قطعة أرضية تتجاوز مساحتها 5 هكتارات. كما أن مقتضيات الظهير المذكور لا تتعلق بالنزاع. أما بخصوص رفع اليد عن الرهنين الرسميين المسجلين على أنصبة بعض الشركاء الآخرين، فإنه من خصائص الرهن الرسمي أنه حق عيني عقاري يعطي المستفيد منه حق الأولوية في حالة بيع المرهون وحق تتبعه في أي يد كانت. كما أن الحكم القاضي بالقسمة يحول بقوة القانون الرهون من الحصة الشائعة للمدين إلى حصته المفرزة طبقا للفصل 185 من ظهير 2 يونيو 1915، للك فإنه يلتمس الحكم بتسجيل الحكم الصادر في 8 يونيو 1993 في الملف عدد 91/53 فيما قضى به قسمة الرسم العقاري 33605 مع النفاذ المعجل والصائر... وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطلب الأصلي والمقال الاصلاحي قدما من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاءا مستجمعين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهما مقبولان شكلا. في الموضوع: حيث إن مؤدى الطلب هو الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض تسجيل الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو 1993 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في الملف عدد 91/53 فيما قضى به من قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33605 ج. وحيث أسس الطرف المدعى طلبه على كون قرار المحافظ على الأملاك العقارية يشكل امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي وتحقيرا لمقرر قضائي. وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي الأحكام التي لم تعد قابلة للطعن بالتعرض أو بالاستئناف. وأن رفض تنفيذ الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به يشكل خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة. وحيث يتبين من وثائق الملف أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفقا لما ورد في تقرير الخبير (-) وأنه بتاريخ 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرار في الملف 94/107/3 قرارا قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن وجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة طلبا لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بنسخة منه ومن القرار الاستئنافي وشهادة بعدم النقض وتقرير الخبرة. وأن المحافظ رفض الاستجابة للطلب وامتنع عن تنفيذ ما ورد في الحكم. وحيث إنه بذلك يكون قرار المحافظ القاضي برفض التقييد المطلوب امتناعا عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي الأمر الذي يجعله متمسا بالشطط في استعمال السلطة، ويتعين بذلك التصريح بإلغائه».