هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بإقليم وزان دون تسجيل أية خسائر    حادثة سير بملوسة تُصيب 14 تلميذًا وتعيد طرح إشكالية النقل المدرسي    "صولير إكسبو": 120 عارضًا و10 آلاف زائر لاستكشاف حلول الطاقات المتجددة    ترامب يتوعد "حماس" ب "جحيم حقيقي" إذا لم تٌطلق سراح جميع الأسرى الإسرائليين يوم السبت (فيديو)    تفاصيل "زلزال ليلي" بالمغرب .. القوة 5,2 درجات والبؤرة في إقليم وزان    السلطات المحلية بإقليم وزان تؤكد: زلزال اليوم لم يخلف أية خسائر    الصويرة: التوقيع على أربع اتفاقيات من أجل هيكلة وتطوير منظومات للصناعة التقليدية    ترامب: لا حق للفلسطينيين للعودة وسأحول غزة إلى قطعة أرض جميلة (فيديو)    رمضان 1446 .. استقرار الأسعار وعرض وافر من المنتجات الغذائية بأكادير إداوتنان    هزة أرضية قرب القصر الكبير تصل درجتها 5.10 شعر بها المواطنون في عدد من المدن    عاجل | هزة أرضية تضرب شمال المغرب ويشعر بها السكان    سبعة مغاربة ضمن الفائزين ب"جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة" برسم دورة 2024-2025    التوفيق يربط فوضى الخطاب الديني بفوضى حرية التعبير    لفتيت يجري محادثات مع وزير داخلية إسبانيا حول قضايا الإرهاب والإجرام    صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% سنة 2025    حماس تقرر تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت والجيش الاسرائيلي يعلن استعداده لكل الاحتمالات    لاراثون الاسبانية: ملف الاعتراف بجمهورية القبائل على طاولة وزير الخارجية الأمريكي    المحكمة الابتدائية بطنجة ترفض تمتيع المدون رضوان القسطيط بالسراح المؤقت وتبقيه قيد الاعتقال الاحتياطي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    تتويج الرامي بجائزة "بول إيلوار"    "بوحمرون" يستنفر السلطات الصحية باقليم الدريوش    مجلس المستشارين يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024 – 2025    الشراكة الأخلاقية بين الوضعي والروحي في المغرب..    توقيف شخص وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة    تقرير: المغرب يبقى منفتحا على التنين الصيني في ظل إغلاق الأسواق الكبرى    "خطة التشغيل" على طاولة المجلس الحكومي    محمد زريدة يعزز صفوف الاتحاد الليبي    فلسطين تثمن جهود الملك محمد السادس من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل"    المغرب في شراكة للذكاء الاصطناعي    الأستاذ البعمري يكتب: "تهجير الفلسطينيين للمغرب.. الكذبة الكبيرة!"    المستشفى الحسني يفرض الكمامة على المواطنين    أوزين عن التصويت لصالح قانون الإضراب :"نشرع للوطن وليس لموقع في الوطن"    الفنان عبد الحفيظ الدوزي يصدر أغنيته الجديدة "اش هدا"    نهضة بركان ينفرد بصدارة البطولة ويواصل الزحف نحو اللقب هذا الموسم    وفاة الفنانة السورية الشابة إنجي مراد في ظروف مأساوية    الندوة الدولية الثالثة حول مصطفى الأزموري (إستيبانيكو) في نيويورك تكرس الروابط الأطلسية بين المغرب وأمريكا    أرقام قياسيها تحققها الصناعة السينمائية المغربية خلال سنة 2024    من كازابلانكا إلى فاس.. أوركسترا مزيكا تُطلق جولتها الموسيقية في المغرب    ترتيب البطولة الاحترافية المغربية للقسم الأول "الدورة 20"    المغرب يشارك في المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء بالرياض    خبراء يحذرون من التأثيرات الخطيرة لسوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    البرتغالي "ألكسندر دوس سانتوس" مدربا جديدا للجيش الملكي    إقصاء مبكر.. ليفربول يتجرع خسارة مُذلة على يد فريق في أسفل الترتيب    فيلم "دوغ مان" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية    تصفيات كأس إفريقيا للريكبي…المنتخب المغربي يبلغ النهائيات بفوزه على نظيره التونسي    الذهب قرب ذروة مع تزايد الطلب على الملاذ آمن بعد خطط رسوم جمركية جديدة    علماء أمريكيون يطورون كاميرا فائقة السرعة تعالج الصور فور التقاطها    المغرب يقترب من التأهل التاريخي إلى مونديال 2026 بعد إقصاء هذا المنتخب    بكراوي يهدي "إستوريل" هدفين    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني    الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مسحوق حشرات في الأغذية    وداعا للشراهة في تناول الطعام.. دراسة تكشف عن نتائج غير متوقعة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يبطل قرار المحافظ
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 07 - 2011

يعاني العديد من المتقاضين من قرارات بعض المحافظين على الأملاك العقارية الذين يرفضون تسجيل منطوق أحكام عقارية نهائية بالرسوم العقارية للمستفيدين منها، مما يضيع عليهم حقوقهم المكتسبة بقوة القانون.
عند الاحتماء بالقاضي الإداري وعرض التظلم عليه وبعد مراقبة عمل المحافظ من خلال وثائق الملف يصدر القاضي الإداري الحكم: ب«إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة القاضي برفض تسجيل الحaكم الصادر بتاريخ 8 - 6 - 1993 في الملف عدد 52 - 91 عن المحكمة الابتدائية لبنور، مع ما يترتب عن ذلك من قانون.
هذا الحكم رقم 105 صدر بتاريخ 21 يناير 2008 في الملف الابتدائي عدد 158 - 07 غ هيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء،نقدمه كدليل على سلطة القاضي النزيه المتجرد الكفء:
«بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة الضبط بتاريخ 26 يونيو 2007 من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض من خلاله أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفق تقرير الخبير (-) وأنه في 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارا في الملف 94/107/3 قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن عمد إلى توجيه طلب إلى محاظ الجديدة لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بشهادة عدم النقض وتقرير الخبرة، لكن المحافظ رفض وامتنع عن التنفيذ استنادا إلى الفصلين 2 و8 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بميثاق الاستثمارات الفلاحية. وأن الأمر يتعلق بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يحق للمحافظ الامتناع عن تنفيذه لما في ذلك من تحقير لمقررات القضاء، علما أن الطاعن يملك قطعة أرضية تتجاوز مساحتها 5 هكتارات. كما أن مقتضيات الظهير المذكور لا تتعلق بالنزاع. أما بخصوص رفع اليد عن الرهنين الرسميين المسجلين على أنصبة بعض الشركاء الآخرين، فإنه من خصائص الرهن الرسمي أنه حق عيني عقاري يعطي المستفيد منه حق الأولوية في حالة بيع المرهون وحق تتبعه في أي يد كانت. كما أن الحكم القاضي بالقسمة يحول بقوة القانون الرهون من الحصة الشائعة للمدين إلى حصته المفرزة طبقا للفصل 185 من ظهير 2 يونيو 1915، للك فإنه يلتمس الحكم بتسجيل الحكم الصادر في 8 يونيو 1993 في الملف عدد 91/53 فيما قضى به قسمة الرسم العقاري 33605 مع النفاذ المعجل والصائر...
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب الأصلي والمقال الاصلاحي قدما من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاءا مستجمعين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع: حيث إن مؤدى الطلب هو الطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض تسجيل الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو 1993 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في الملف عدد 91/53 فيما قضى به من قسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33605 ج.
وحيث أسس الطرف المدعى طلبه على كون قرار المحافظ على الأملاك العقارية يشكل امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي وتحقيرا لمقرر قضائي.
وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي الأحكام التي لم تعد قابلة للطعن بالتعرض أو بالاستئناف. وأن رفض تنفيذ الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به يشكل خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة.
وحيث يتبين من وثائق الملف أنه بتاريخ 8 يونيو 1993 أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حكما في الملف العقاري عدد 91/53 قضى بقسمة الرسم العقاري عدد 33605 ج وفقا لما ورد في تقرير الخبير (-) وأنه بتاريخ 1 دجنبر 1994 أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرار في الملف 94/107/3 قرارا قضى بعدم قبول الاستئناف. وأن الطاعن وجه إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة طلبا لتنفيذ ما قضى به الحكم المذكور مرفقا بنسخة منه ومن القرار الاستئنافي وشهادة بعدم النقض وتقرير الخبرة. وأن المحافظ رفض الاستجابة للطلب وامتنع عن تنفيذ ما ورد في الحكم.
وحيث إنه بذلك يكون قرار المحافظ القاضي برفض التقييد المطلوب امتناعا عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي الأمر الذي يجعله متمسا بالشطط في استعمال السلطة، ويتعين بذلك التصريح بإلغائه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.