أخيرا تمت الاستجابة لأحد مطالب المحامين بالمغرب بخصوص التعويض عن المساعدة القضائية التي تسند لهم ، سواء عن طريق مؤسسة النقيب أو مباشرة بالجلسة من طرف رؤساء غرف الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، إذ صدر المرسوم رقم 587 - 10 - 2 المتعلق بتطبيق القانون رقم 08 - 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري والمصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية عدد 5940. وقد نصت مواد هذا المرسوم على أنه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08 - 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تخصص من ميزانية وزارة العدل اعتمادات مالية لتغطية أتعاب ومصاريف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية. وتحدد في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المرصودة للمساعدة القضائية. وتتولى جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أساس تعاقدي مع وزارة العدل ووفق المعايير التي يتم الاتفاق عليها، عملية توزيع المبالغ المرصودة على مختلف هيئات المحامين بالمغرب. وتخضع الأموال المرصودة لهذه الغاية لعمليات المراقبة الدورية لأجهزة المراقبة المالية للدولة.وقد تم إسناد تنفيذ هذا المرسوم إلى كل وزير العدل ووزير المالية كل حسب ما يخصه. وللتذكير، فإن مجموعة من المحامين حسب ما أعرف بالبيضاء قد كانت دائما متطوعة قناعة منها بشعار وحدة أسرة العدالة لمساعدة هيئات غرف الجنايات بالدفاع عن الأظناء الذين يوكل لهم رؤساء الجلسات ملفاتهم للمساعدة القضائية، وقد أسدوا بذلك خدمة ليس فقط للمعوزين ولكن كذلك برهنوا عن تشبثهم بوحدة أسرة العدالة.