إنهاء "أزمة طلبة الطب" يطرح إشكالية تعويض الأشهر الطويلة من المقاطعة    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    سانت لوسيا تشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك (وزير الشؤون الخارجية)    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الأوربية تقبل الطعن مع علمها أنه قدم لها خارج الأجل القانوني

أصدرت المحكمة الأوربية، الغرفة الثامنة بلوكسمبورغ بتاريخ 10/12/2015 تحت رئاسة القاضي D.GRATISIAS بصفته مقررا ورئيسا، وبحضور كل من القاضية M.KANCHEVA والقاضي C.WETTER، حكمها الذي قضت فيه بكون القرار 2012/497/UE الصادر عن المجلس الأوربي «Le Conseil» بتاريخ 8/3/2012 المتعلق بإبرام الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، الذي يهم إجراءات التحرير المتبادلة بخصوص المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة والسمك ومنتوجات البحر، الذي عوض البروتوكولات رقم 1 و 2 و 3 وملحقاتها وتعديلات الاتفاق الأور ومتوسطي المنشئ لجمعية بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، أقول حكمت بإلغاء قرار المجلس الأوروبي، الذي وافق على تطبيق الاتفاق المذكور في الصحراء المغربية، إذ ورد في منطوق القرار ما يلي:
«......est annulé en ce qu'elle approuvé l'application dudit accord au Sahara occidentale.
غير أن المحكمة كان عليها، قبل أن تحكم بإلغاء قرار المجلس الأوروبي المذكور، وتستجيب لطلب الطعن فيه أن تتحقق:
-هل قدمت لها ما يسمى ب «جبهة البوليزاريو» الطعن داخل الأجل القانوني الذي تحدده قوانين الاتحاد الأوروبي ؟
-هل يدخل في اختصاصها البتّ في طلب إلغاء اتفاق من هذا النوع ؟
وبعدما يتحقق من توفر كل هذه الشروط، التي تنص عليها قوانين الاتحاد الأوروبي، يمكنها أن تتصدى إلى جوهر الطلب، لتجيب كذلك عن الأسئلة التالية:
-هل يحق للمحكمة أن تستجيب لطلب الطعن، والحال أنها عندما تطلب ممن تقدم لها به الإدلاء بما يثبت توفره لشروط قبول الدعوى، ويعلن لها كتابة و صراحة أنه لا يتوفر عليها، ومع ذلك تقبل دعواه؟
-هل يحق لمحكمة لها وضع خاص في الأنظمة المكونة للاتحاد الأوروبي باعتبارها آلية للضبط « regulateur « محصور اختصاصها في التدخل في النزاعات التي تهم مؤسسات الاتحاد الأوربي التي تنشأ بين هذه المؤسسات فيما بينها أو بين هذه الأخيرة وبين مواطني الاتحاد ، أن تحل محل الأمم المتحدة، وتعلن أن ما سمته بالصحراء الغربية تمثله ما سمي «جبهة البوليساريو» من جهة، و تقرر أن ما سمي ب «جبهة البوليزاريو» هي الممثل الوحيد والشرعي لسكان الصحراء كلهم؟
هذه الأسئلة ذات الطبيعة القانونية، هي التي كان يتعين على المحكمة الأوربية الجواب عنها قبل أن تصدر قرارها المذكور الذي جعلها تقحم نفسها في موضوع سياسي لا صفة لها في التدخل فيه، والذي من شأنه أن يخلق ارتباكا، ليس للمغرب الموجود في أرضه وصحرائه، كما يقرّ به قرارها نفسه ،وهو ما يمكن العودة إليه فيما بعد، وإنما للمؤسسات الدولية، خصوصا بعد الموقف الأخير، الذي أعلنته دولة السويد، التي تراجعت عن اتخاذ أي قرار بخصوص الصحراء، وانتظار انتهاء المسلسل الدولي الجاري اليوم.
وسأحاول إبداء ملاحظات أولية حول الأسئلة المشار إليها أعلاه.
1-بخصوص كون المحكمة قبلت الطعن، مع أنها عالمة بكونه قدم لها خارج الأجل
عندما نقرأ الفقرة 34 من قرار المحكمة المشار إليه، نجدها اعتمدت كأساس قانوني لما حكمت به من قبولها طلب ما سمي ب «جبهة البوليزاريو» على المادة 263 منTFEU أي:
Traité de fonctionnement de l'Union Européenne.
وذلك حتى تعطي لما سيقضى به شرعية قانونية معينة بالاعتماد على واحد من القوانين المؤسسة للاتحاد الأوربي التي أجمعت عليها كل الدول المنضوية تحت هذا الاتحاد.
ويظهر أن المحكمة، اختارت الفقرة الأولى من ذلك الفصل. وهي الفقرة التي استعملتها سواء للقول بأن ما سمي « جبهة البوليزاريو» لها الصفة في تقديم الدعوى أو ما ستقضي به في الموضوع من إلغاء الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ويمكن القول، بخصوص القرار على طول فقراته وتعددها التي وصلت إلى 251 فقرة ، إن المحكمة، حسمت رأيها فيما ستقضي به لفائدة ما يسمى ب « جبهة البوليزاريو « انطلاقا من الفقرة 34 التي بدأتها بعنوان حول قبول طلب الإلغاء «sur le recevabilité والتي ورد فيها:
«Aux terme de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE toute personne physique ou «normale peut former , dons les conditions prévues au premier et au deuxième «alinéas , un recours contre les actes dont elle est le destinataires ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comporte pas de mesure d'exécution.
والملاحظ أن قرار المحكمة نقل حرفيا الفقرة 4 من المادة 263 ولم يقرأ ولم يلتفت ، للفقرة الأخيرة من نفس المادة، أي المادة 263 ، والتي تنص على ما يلي:
«Les recours prévus au présente article doivent être formés dans un délai de deux «mois à compter, suivant le cas , de la publication de l'acte, de sa notification au «requérant ou, à défaut, du jour au celui-ci a eu connaissance.
وإنه من الثابت من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي، أن الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي رقم 2012/497/EU سبق أن نشر في تلك الجريدة بتاريخ 07/09/2012 تحت رقم L.241/4.
وإنه إذا ما قارنا تاريخ نشر الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي الذي تم في 7/09/2012 وبين تاريخ وضع الطعن بكتابة ضبط المحكمة الأوروبية بتاريخ 19/11/2012 وهو التاريخ الذي أشهدت عليه المحكمة الأوربية في الفقرة 22 من حكمها والتي ورد فيها ما يلي:
«Par requête déposée au greffe du tribunal le 19 novembre 2012
يتأكد أن الطعن قدم خارج أجل شهرين من تاريخ نشر الاتفاق فيما يزيد يقرب ب 11 يوما.
فهل المحكمة الأوربية لا تعلم أن القانون الأوروبي حدد أجلا لتقديم مثل هذه الطعون أم أنها لا تعلم أن الاتفاق سبق أن نشر؟
إن الجواب عن السؤالين، نستدعي له شهادة الحكم نفسه الصادر عن المحكمة الأوربية، الذي يثبت أن المحكمة كانت تعلم أن مثل هذه الطعون حددت لها قوانين الاتحاد الأوروبي أجلا محصورا في شهرين من جهة، كما أن المحكمة كانت تعلم كذلك أن الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي، سبق أن نشر من جهة أخرى.
وبالفعل، فإنه بالرجوع إلى الفقرة 34 التي نقلتها أعلاه، يتبين أن المحكمة الأوروبية مطلعة على المادة 263 من TFUE لأنها نقلت منها الفقرة 4 . و بالتالي، لا يعقل أن لا تعلم بكون نفس المادة تنص في الفقرة الأخيرة على أجل الشهرين لتقديم أي طعن في مقررات مؤسسات الاتحاد الأوربي. وبالتالي، فإن النتيجة أن المحكمة عالمة بذلك الأجل، بل ويفترض فيها العلم القوي والكبير بل وحتى البسيط، لأن الأجل المذكور منصوص عليه في نفس المادة 263 التي نقلتها المحكمة الأوروبية في قرارها كما أوضحته أعلاه.
وإنه بخصوص أن المحكمة الأوربية، كانت تعلم بكون الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد، فإن الحجة على ذلك، ما ضمنته المحكمة الأوروبية في الفقرة 21 من قرارها و التي ورد فيها ما يلي:
«....... Le texte de l'accord approuvé par la décision attaquée, qui à été publier au journal official de l'Union Européenne.
فالمحكمة الأوربية، كانت عالمة بكون الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي، تم نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، وبالضرورة أنه كان لها نفس العلم بتاريخ ذلك النشر.
ومن اللافت للنظر، أن المحكمة عند كتابة جملة «Journal official de l'union Européenne» كتبت بخط مائل، وهو ما يطرح تساؤل ما الغاية من تغيير الكتابة؟ وهل المحكمة تريد أن تمرر رسالة معينة ما،بخصوص واقعة النشر
وبغض النظر، فإن النتيجة التي يصعب الاعتراض عليها، هي أن المحكمة الأوربية، كانت تعلم بأن آجال الطعن في المقررات التي تصدرها مؤسسات الاتحاد الأوربي هي شهران من جهة. وكانت تعلم بكون الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي، قد نشر في 07/09/2012 من جهة ثانية، وكانت تعلم بكون الطعن قدم لها في 19/11/2012 من جهة ثالثة.
و إن الخلاصة البسيطة أن المحكمة الأوروبية، كانت تعلم أن الطعن الذي قدم هو خارج الأجل القانوني، ومع ذلك قبلته، استجابة لطلب ما سمي ب « جبهة البوليزاريو».
فكيف تفسر المحكمة الأوربية ما قامت به؟ هل هذا هو العدل و احترام القانون و استقلال القضاء ؟
2-هل المحكمة الأوربية مختصة لإلغاء الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي
الجواب عن هذا السؤال، يفرض التعرف على الطبيعة القانونية للاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي رقم 2012/497/EU المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في الميدان الفلاحي والبحري، هل هو اتفاق داخلي للفضاء الأوربي؟أي اتفاق يتعلق بالدول الأوربية فيما بينها أم أنه اتفاق يهم الاتحاد الأوربي ودول خارجة عن الاتحاد.
من غير المنازع فيه، أن الاتفاق يهم المغرب الذي هو ليس عضوا في الاتحاد الأوربي، فهو اتفاق يندرج في صلب العلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي، وليس شأنا داخليا للاتحاد الأوربي، وهو ما يتأكد من كون السيدة MOGHERNI المكلفة بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي هي التي عارضت ذلك الحكم، وصرحت بكون الاتحاد الأوربي سيعمل على استئنافه.
وعندما يكون أمام قرار اتخذه الاتحاد الأوربي في سياسته الخارجية، فهل يحق للمحكمة الأوربية التدخل فيه و إصدار أحكام بخصوصه ؟
إن الجواب عن هذا السؤال، تقدمه المادة 275 من TFUE التي تنص على ما يلي:
«Le Cour de justice de l'Union Européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les «dispositions relative à la politique étrangère et du sécurité commune, ni en ce qui «concerne les actes adopté ......
ويتبين إذن، أنه حتى الاتفاقية المتعلقة بتسيير الاتحاد الأوربي، هي نفسها تمنع على قضائها التدخل في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، باعتبار أن ما يصدر عن المجلس الأوربي في علاقته مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي، هو داخل في التدبير السياسي للاتحاد وليس في التدبير الإجرائي الداخلي بين أعضاء الاتحاد الذي يملك محاكم الاتحاد الأوروبي مراقبة شرعية تلك الإجراءات .
فيما يخص كون المحكمة تحققت من عدم توفر الشروط القانونية لما يسمى البوليزاريو ومع ذلك قبلت طلب دعواها .
من الشروط القانونية التي تستلزمها المادة 263 المعتمدة من قبل القرار الصادر عن المحكمة الأوربية أن يكون الطاعن معنيا به بصفة مباشرة وفردية
«Les actes dont elle ont destinataire où qui la concernent directement et «individuellement.
والغريب في الأمر أن المحكمة الأوروبية ثبت لها عدم توفر ما سمي بجبهة البوليزاريو، أي من تلك الشروط المذكورة في المادة 263 ،ومع ذلك قبلت طعنها.
وبالفعل، فإنه بالرجوع إلى الفقرة 23 من قرار المحكمة الأوروبية، تبين أن هذه الأخيرة، لاحظت أن ما سمي ب «جبهة البوليزاريو»، لا تتوفر على الشخصية المعنوية القانونية. وهو ما دفع بالمحكمة الأوروبية إلى مطالبة هذه الأخيرة بإثبات أنها تتوفر على الوضعية القانونية، التي تؤهلها لتقديم الطعن، وهو ما ضمنته في تلك الفقرة التي ورد فيها ما يلي:
« 23- A la suite du dépôt, le 16 Novembre 2013, du mémoire en défense du conseil, le Tribunal à demandé au requérant, dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure de répondre à certain questions, dans ce conteste, il à notamment «invité à indiquer, preuve à l'appui, s'il était constitue en personne normal selon le droit d'un état internationalement reconnu.
غير أن ما سمي « بالبوليزاريو» لم تستطع تقديم أي حجة على كونها تتوفر على الشرط القانوني المذكور. وهو العجز، الذي أثبته قرار المحكمة الأوربية في الفقرة رقم 38 التي ورد فيها:
«Le requérant n'avant pas joint à sa requête de document tels que ceux prévues à l'article 44, paragraphe 5 du règlement de procédure du 2 mai 1991 a la suite de la fixation d'un délai par le greffe aux fins de régularisation de la requête il a produit des extraits de ses statuts, un mandat à son avocat établit par une personne habilité à cet effet par les dits statuts, a savoir par son secrétaire général, ainsi que la preuve de l'élection de ce dernier.
En revendre, il n'a pas produit de document additionnels pour prouver qu'il disposait de la personnalité juridique.
بل إن قرار المحكمة الأوربية، تضمن تأكيدا واعترافا من قبل ما سمي ب « جبهة البوليزاريو» ذهب فيه إلى أبعد من ذلك، إذ ورد في الفقرة 40 من القرار ما يلي:
«40, En réponse aux questions du Tribunal, le requérant à déclaré ce que suit :
Le front Polisario n'est constitue en personne moral selon le droit d'aucune Etat internationalement reconnu ou pas, pas plus qu'un état étranger ou que l'Union Européenne, elle- même, le Front Polisario ne serait tiré son existence légale du droit interne d'un état.
وإنه بالرغم من وسائل الدفاع التي تقدم بها المجلس الأوربي، التي تسير في نفس الاتجاه والمضمنة في الفقرات من 41 إلى 43.وبالرغم من اعتراف الطاعنة بكونها لا تتوفر على الشخصية المعنوية القانونية ، وبالرغم من إشهاد المحكمة على كل ذلك، إلا أن هذه المحكمة، اعتبرت أن طعن ما سمي ب « جبهة البوليساريو» هو طعن مقبول ضدا و خرقا للمادة 263 المعتمدة، مع الأسف، من قبل قرار المحكمة الأوروبية . وهو ما يعني أن المحكمة المذكورة، طبقت ما يتماشى و مصالح البوليزاريو و أبعدت ما لا يخدم تلك المصالح ، وهو الأمر الذي يدفع إلى الاندهاش لموقف المحكمة الأوربية.
لكن الاندهاش، سيزداد عندما نقرأ الفقرات 46 إلى 54. إذ سنلاحظ أن المحكمة الأوربية أمام ما سبق بيانه، ستذهب للبحث على حجج، تمكنها من قبول طلب الطعن أمام عدم توفر : البوليزاريو « على الشروط القانونية، إلى الاعتماد على «اجتهادات و سوابق» jurispridences» قصد البحث لما سمي بجبهة البوليزاريو على ما يبرر قبول طعنها بالرغم من كل ما سبق بيانه.
لكن بالاطلاع على كل الاجتهادات، التي اعتمدتها المحكمة الأوربية في القرارات المذكورة، سيلاحظ أنها تتعلق:
1-بشركات تجارية أو مقاولات و ليس بنزاع بين الاتحاد الأوروبي و دول أخرى.
2-أن كل هذه الشركات والمقاولات، هي أوربية، كانت في نزاع مع مؤسسات الاتحاد الأوربي.
بينما الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي، ليس بين شركات أوروبية فيما بينها، وليس بين المغرب وشركة تجارية أوروبية ،وإنما هو نتيجة علاقة سياسية مندمجة بين الاتحاد الأوربي كقضاء لكل الدول الأوروبية من جهة، والمملكة المغربية، غير العضو فيه من جهة أخرى.
فكيف تطبق على وضعية المغرب الأحكام التي صدرت بين شركات تجارية أوربية؟ وهو السؤال الذي لم يستطع القرار الجواب عنه في حيثياته ،وهو العجز الذي ضمنته المحكمة الأوروبية في الفقرة 60 من قرارها الذي تشهد بكون ما سمي بجبهة البوليساريو ليس لها الشخصية المعنوية، لكن، ومع ذلك، يجب اعتبار أن لها تلك الشخصية، إذ تنص الفقرة على ما يلي:
«Compte tenu de ces circonstance fort particuliers , il convient de conclure que le Front Polisario doit être considérer comme une personne morale au sens de l'article 263,quatrième alinéa ,TFUE et qu'il peut introduit un recours d'annulation devant le juge de l'Union Européenne, quant bien même il ne disposerait par de la personnalité juridique selon le droit d'un état membre où d'un état tiers. En effet, ainsi que cela à été relevé ci-dessus, il ne serait disposé d'une telle personnalité que conforment au droit du sahara occidentale, qui n'est tout fois, à l'heure actuelle, pas un état reconnu par l'Union et ses état membre et ne dispose pas de son propre loi.
الخلاصة من هذا التعليل، أن قرار المحكمة الأوربية، أعطى لما سمي ب «جبهة البوليزاريو» الشخصية القانونية التي تصرح هي نفسها بكونها لا تتوفر عليها، وذلك خرقا لكل القواعد القانونية الدولية الأوربية.
فيما يخص عدم توفر شرطي المباشر والفردي المنصوص عليهما في الفصل 263
من جملة الشروط التي تتطلبها المادة 263 في الشخص الذي يتقدم بالطعن، أن يكون القرار يعينه مباشرة وفرديا (Directe et individuel) .
ومع أن كل كتب تفسير اللغات، تفسر كلمة «individuel» بالوحيد أو الفردي إلا أن قرار محكمة الأوربية ترجمت كلمة individuel بكونها تعني « جبهة البوليزاريو « بكاملها، وهو ما ضمنه القرار في الفقرة 111 والتي ورد فيها :
«Pour le même motif, le Front Polisario doit être regardé comme étant «individuellement concerné par la décision attaquée
يتبين إذن، أن قرار المحكمة الأوربية خرق المادة 263 من TFUE في جميع المقتضيات القانونية التي تنص عليها، وتجاوزت كل الشروط التي يتطلبها لمن يريد أن يقدم طعنا ضد قرار مؤسسات الاتحاد الأوربي، وأعطى لما سمي ب «جبهة البوليزاريو» ما لا تعطيه لها قوانين الاتحاد الأوربي، بل ما لم تعطِه هذه الأخيرة لنفسها كما سبق بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.