قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء ببراءة ستة متهمين من تهم تبديد أموال عمومية. كما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية التي تقدم بها المطالب بالحق المدني. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في يوليوز 2014 بإدانة المتهمين والحكم عليهم بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد وبسنة نافذة في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم من أجل تهم " تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية" كل حسب المنسوب إليه.كما قضت بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني 74 مليون درهم. وتعود وقائع النازلة إلى دجنبر 2012، عندما توصل الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان بشكاية من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مفادها إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في مواجهة الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي اتخذ إجراءات إدارية من اختصاص المندوب السامي ترتب عنها تأسيس رسمين عقاريين لفائدة الخواص على حساب الملك الغابوي للدولة.