حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الجماعات مرسوم الوضع رهن الإشارة لمزاولة مهام الرئاسة بالجماعات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 02 - 2011

انطلقت تجربة التدبير اليومي للشأن المحلي (على المستوى الحضري والقروي) مع انتخابات 1976 إذا ما استثنينا تجربة الستينات وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه العملية لم تعرف نجاحاً كبيراً من خلال ما نسمعه يومياً من حديث وما نقرأه في الصحافة حول اغتناء بعض رؤساء الجماعات والمجالس، وسوء التدبير، بل وحتى الشطط في استعمال السلطة من طرف البعض في مواجهة المواطن/ أو الموظف.
ورغم ما قامت به الدولة، وبعض الأحزاب من لقاءات وندوات ودورات تكوينية للرؤساء وأعضاء المكاتب، فإن السلبيات مازالت قائمة ومستمرة، مع استثناءات في بعض المدن (كتارودانت) أو بعض القرى (كمغراوة إقليم تازة)، والدليل على ذلك، إصدار الوزارة الأولى أو الداخلية قرارات بحل مجالس أو توقيف رؤساء وأعضاء مكاتب أو محاكمة بعضهم أمام القضاء الجنحي
أو القضاء الاداري.
وقد يكون هذا جانباً من أسباب لجوء الدولة إلى إصدار المرسوم رقم 1/10/224 في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، نظراً لتجربتهم من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة، أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات الذي تم نشره بالعدد 5897 من الجريدة الرسمية، والذي تم التنصيص في المادة 6 منه على تبليغه للعموم، وهو ما نقوم به من خلال نشره بالجريدة
تعميما للفائدة:
هادن الصغير
المادة الأولى:
«يمكن أن يستفيد من نظام الوضع رهن الإشارة، قصد التفرغ التام لممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات، كل موظف أو عون يلتزم كتابة:
1 بالتفرغ التام لمزاولة مهامه مع احترام قواعد الانضباط الجاري بها العمل في الإدارات العمومية.
2 بالإقامة بصفة دائمة داخل تراب العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة.
المادة الثانية
يرخص بالاستفادة من الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس في:
الجماعات الحضرية.
الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانها 10.000 نسمة، والتي تحدد لائحتها بقرار لوزير الداخلية.
الجماعات مراكز العمالات والأقاليم.
المقاطعات المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات التجمعات الحضرية المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 1/83 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات الجماعات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، التي تبرر أهمية الأنشطة التي تقوم بها للاستفادة من الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس. ويتم تحديد وتحيين لائحة هذه المجموعات بقرار لوزير الداخلية.
المادة الثالثة
يوجه طلب الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس من طرف المعني بالأمر إلى رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها مصحوبا بالالتزام المكتوب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. كما يوجه نسخة من هذا الطلب الى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد به الجماعة أو المقاطعة أو مجموعة الجماعات قصد الدراسة والإحالة على وزير الداخلية.
يوقع قرار الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة رئيس الادارة العمومية والجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية، وتوجه نسخة منه الى الادارة الأصلية للمعني بالأمر.
المادة الرابعة
يتمتع رؤساء المجالس الموضوعين رهن الإشارة بالحق في الحصول على الرخص الادارية وفقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين والأعوان بالإدارات التابعين لها مع مراعاة المقتضيات التالية:
إخبار سلطة الوصاية المختصة في حالة الرخصة الادارية أو الرخصة بسبب المرض، وتحديد اسم النائب الذي له حق الإنابة عن الرئيس طبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
إخبار سلطة الوصاية المختصة، في حالة انتهاء مدة الرخصة أو توقفها لضرورة: المصلحة أو لأي سبب من الأسباب.
المادة الخامسة
تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بطلب من المعني بالأمر، يدرس من طرف الوالي أو العامل، ويحال على وزير الداخلية.
وتنتهي، بحكم القانون، في الحالات التالية:
1 الانقطاع عن مزاولة المهام لأي سبب من الأسباب، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
2 نهاية ولاية انتداب المجلس.
3 حل المجلس.
كما تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بفقدان صفة موظف أو عون بالإدارة العمومية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية.
يوقع قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك. وتوجه نسخة منه الى رئيس الادارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية.
المادة السادسة
ينشر قرار الوضع رهن الإشارة وقرار إنهائه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو يبلغ للعموم بالوسائل الإلكترونية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.