في الذكرى 17 لتأسيسها.. المندوبية العامة لإدارة السجون تشيد بمسار الإصلاح وتكرّم جهود موظفيها    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    استعادة التيار الكهربائي تنهي ساعات من العزلة والصمت في البرتغال    الأوقاف تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    "المغرب ينير الأندلس" ويتحول إلى فاعل طاقي وازن في الضفة الجنوبية    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    كارني يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الكندية ويعد بمواجهة تهديدات ترامب    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوزيرة بنعلي: جودة مياه الشواطئ المغربية ترتفع إلى 93 في المائة    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    "المستشارين" يحتضن شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب جنوب    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الجماعات مرسوم الوضع رهن الإشارة لمزاولة مهام الرئاسة بالجماعات
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 02 - 2011

انطلقت تجربة التدبير اليومي للشأن المحلي (على المستوى الحضري والقروي) مع انتخابات 1976 إذا ما استثنينا تجربة الستينات وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هذه العملية لم تعرف نجاحاً كبيراً من خلال ما نسمعه يومياً من حديث وما نقرأه في الصحافة حول اغتناء بعض رؤساء الجماعات والمجالس، وسوء التدبير، بل وحتى الشطط في استعمال السلطة من طرف البعض في مواجهة المواطن/ أو الموظف.
ورغم ما قامت به الدولة، وبعض الأحزاب من لقاءات وندوات ودورات تكوينية للرؤساء وأعضاء المكاتب، فإن السلبيات مازالت قائمة ومستمرة، مع استثناءات في بعض المدن (كتارودانت) أو بعض القرى (كمغراوة إقليم تازة)، والدليل على ذلك، إصدار الوزارة الأولى أو الداخلية قرارات بحل مجالس أو توقيف رؤساء وأعضاء مكاتب أو محاكمة بعضهم أمام القضاء الجنحي
أو القضاء الاداري.
وقد يكون هذا جانباً من أسباب لجوء الدولة إلى إصدار المرسوم رقم 1/10/224 في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، نظراً لتجربتهم من نظام الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة، أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات الذي تم نشره بالعدد 5897 من الجريدة الرسمية، والذي تم التنصيص في المادة 6 منه على تبليغه للعموم، وهو ما نقوم به من خلال نشره بالجريدة
تعميما للفائدة:
هادن الصغير
المادة الأولى:
«يمكن أن يستفيد من نظام الوضع رهن الإشارة، قصد التفرغ التام لممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجلس مجموعة الجماعات، كل موظف أو عون يلتزم كتابة:
1 بالتفرغ التام لمزاولة مهامه مع احترام قواعد الانضباط الجاري بها العمل في الإدارات العمومية.
2 بالإقامة بصفة دائمة داخل تراب العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة.
المادة الثانية
يرخص بالاستفادة من الوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس في:
الجماعات الحضرية.
الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانها 10.000 نسمة، والتي تحدد لائحتها بقرار لوزير الداخلية.
الجماعات مراكز العمالات والأقاليم.
المقاطعات المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 101 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات التجمعات الحضرية المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 1/83 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
مجموعات الجماعات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، التي تبرر أهمية الأنشطة التي تقوم بها للاستفادة من الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس. ويتم تحديد وتحيين لائحة هذه المجموعات بقرار لوزير الداخلية.
المادة الثالثة
يوجه طلب الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مهام الرئيس من طرف المعني بالأمر إلى رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها مصحوبا بالالتزام المكتوب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. كما يوجه نسخة من هذا الطلب الى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد به الجماعة أو المقاطعة أو مجموعة الجماعات قصد الدراسة والإحالة على وزير الداخلية.
يوقع قرار الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة رئيس الادارة العمومية والجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية، وتوجه نسخة منه الى الادارة الأصلية للمعني بالأمر.
المادة الرابعة
يتمتع رؤساء المجالس الموضوعين رهن الإشارة بالحق في الحصول على الرخص الادارية وفقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين والأعوان بالإدارات التابعين لها مع مراعاة المقتضيات التالية:
إخبار سلطة الوصاية المختصة في حالة الرخصة الادارية أو الرخصة بسبب المرض، وتحديد اسم النائب الذي له حق الإنابة عن الرئيس طبقا لمقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
إخبار سلطة الوصاية المختصة، في حالة انتهاء مدة الرخصة أو توقفها لضرورة: المصلحة أو لأي سبب من الأسباب.
المادة الخامسة
تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بطلب من المعني بالأمر، يدرس من طرف الوالي أو العامل، ويحال على وزير الداخلية.
وتنتهي، بحكم القانون، في الحالات التالية:
1 الانقطاع عن مزاولة المهام لأي سبب من الأسباب، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
2 نهاية ولاية انتداب المجلس.
3 حل المجلس.
كما تنتهي حالة الوضع رهن الإشارة بفقدان صفة موظف أو عون بالإدارة العمومية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية.
يوقع قرار إنهاء الوضع رهن الإشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك. وتوجه نسخة منه الى رئيس الادارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية.
المادة السادسة
ينشر قرار الوضع رهن الإشارة وقرار إنهائه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو يبلغ للعموم بالوسائل الإلكترونية وفقا للمادة 144 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.