طرح المشاركون في لقاء جمعهم بورشات الترافع من أجل حقوق النساء والأطفال من خلال قراءة لمدونة الأسرة وقانون الحالة المدنية أسئلة عديدة للكشف عن الإضافات التي قدمتها المدونة للمرأة المغربية ، وللأم العازبة والطفل وما تطرحه إشكالية النسب لأطفال الأمهات العازبات. وحسب عبد العزيز الدراز الذي كان يسير ورشة مدونة الأسرة والحالة المدنية خلال اللقاء المنظم يوم الجمعة 19 فبراير الجاري من طرف جمعية إنصاف، فإن مصطلح الأمهات العازبات لايوجد له أي تفسير قانوني ، مضيفا أن الحديث عن الأمهات العازبات بخصوص الحالة المدنية يكون من خلال الأبناء. بمعنى الابن المزداد من أب مجهول ، المتحدث أشار إلى التعديل الجديد في المادة 16 من مدونة الأسرة والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يناير 2016 تحت عدد 6433 والمتعلق بتمديد آجال دعوى ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات إضافية . المادة 16 بعد التعديل أصبحت تنص على مايلي «تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج . إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وإذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجين في فترة انتقالية لاتتعدى خمس عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ». هذا التمديد اعتبره اللقاء رغم أهميته بالنسبة للطفل حتى لايحرم من نسبه و حقوقه المخولة له شرعا ، فإنه يحمل في طياته سلبيات تستغل كوسيلة للتحايل على القانون من طرف البعض باللجوء إلى تشجيع زواج القاصرات ، وفي مسألة التعدد . ووقف المشاركون في هذا اللقاء على العديد من الإيجابيات التي جاءت بها المدونة وفي مقدمتها المساواة بين المرأة والرجل ، وأن المسؤولية الأسرية |أصبحت مشتركة فيما بينهما، توحيد سن الزواج بين الجنسين وتحديده في 18 سنة لكن تسجيل وجود استثناء هو السماح للقاضي بإعطاء الإذن بالزواج في بعض الحالات عند عدم بلوغ 18 سنة . وضع حد لمسألة التعدد التي أصبحت وفق شروط . مسألة الطلاق التي أصبحت تمر عبر مسطرة القضاء إضافة إلى الحقوق التي انتزعتها المرأة والتي تضمنتها المدونة من قبيل النفقة. لكن دون إغفال ذكر سلبيات المدونة التي وقف عليها المشاركون في الشق المتعلق بالأمهات العازبات وأطفالهن حول مسألة النسب الذي تعرفه المادة 150من مدونة الأسرة « النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف «ويثبت النسب بالفراش والإقرار والشبهة». المشاركون في اللقاء وباسم جمعية إنصاف، يقترحون توسيع هذا التعريف من خلال تحيين المدونة حتى تصبح مسايرة ومواكبة للمستجدات التي ظهرت في المجتمع من قبيل الأطفال المتكفل بهم. في إشارة إضافية أن الإقرار يثبت به النسب في مدونة الأسرة فإنه على العكس من ذلك فإن قانون الحالة المدنية لم تتم فيه الإشارة إلى الإقرار الذي لايؤخذ به عند التصريح في الحالة المدنية إلا بالحصول على حكم قضائي ، وعليه يقترح اللقاء أنه يجب التنصيص على الإقرار لثبوت النسب في قانون الحالة المدنية حتى يصبح منسجما مع مدونة الأسرة ، والمطالبة بإضافة الإسم الثلاثي اسم الجد دون الاقتصار فقط على اسم الأب حتى ينضاف إلى الامتيازات والحقوق التي جاءت في قانون الحالة المدنية ، كإعطاء اسم الأب عكس ما كان معمولا به في السابق بوضع علامة x أمام اسم الأب ، لكن حاليا بإمكان الأم العازبة أن تختار لابنها اسم الأب مع تسجيل تحفظ حيث يقترح المشاركون ويطالبون باختيار الاسم دون الحاجة إلى كتابته مسبوقا بكلمة « عبد».