المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي قضاة المغرب واللجنة الدولية للحقوقيين وجمعية عدالة يطرحون سؤال «واقع ومسؤولية السلطة القضائية في المغرب»

على مدى يومين، بحث قضاة من كافة الجمعيات المهنية القضائية وحقوقيون «واقع ومسؤولية السلطة القضائية في المغرب»، وذلك بمناسبة انعقاد ندوة دولية بالرباط نظمها مؤخرا ، نادي قضاة المغرب وجمعية عدالة بتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين.
استهل اللقاء بكلمة سعيد بنعربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف، أكد فيها على أهمية تنظيم هذا اللقاء من أجل تعميق التفكير حول المسار الذي بلغته مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، التي توفر ضمانات أفضل لعدالة الاجراءات التأديبية مقارنة بالنصوص المطبقة حاليا، مؤكدا بأن أوجه القصور لا تزال قائمة وهو ما يستدعي ضرورة التدخل لتجويد
النصوص المرتقبة وتنزيل الاصلاح الحقيقي للقضاء.
وفي نفس السياق أكد الدكتور عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، «أن المشروعين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والمصادق عليهما بمجلس النواب يشكلان انتكاسة دستورية حقيقية وتراجعا خطيرا عن مكتسبات دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية، لتضمنهما مقتضيات خطيرة من شأنها أن تهدم الاستقلال المنشود من أساسه، وتجعل القاضي الذي هو محور هذا الاستقلال، خائفا مترددا غير قادر على اتخاذ القرار، فبالأحرى أن يدافع عن استقلاله»، مستعرضا مجموعة من الثغرات الواردة في المشاريع، ومنها تخويل المسؤولين القضائيين في محاكم الاستئناف سلطة انتداب القضاة، والسماح بتنقيلهم بموجب الترقية في مس صارخ بحصانة القضاة ضد النقل المكرسة دستوريا، واستعمال مفهوم واسع وغير دقيق للخطأ المهني الجسيم المبرر للتوقيف الفوري للقضاة.
أشغال الندوة تواصلت بكلمة جمعية عدالة التي قدمها الدكتور محمد الهيني والتي خصها بدراسة للمادة 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاة التي تثير إشكالية عدم دستوريتها، لأنها تتناقض مع الدستور خاصة الفصل 117 منه الذي ينص على أن القاضي يتولى حماية الحقوق والحريات وصيانة الأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون حسب المادة 110 أيضا. وأضاف: «إذا حدث و تم إقرار الفصل 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاة من طرف البرلمان بصيغته الحالية، فسوف نكون أمام وضع يعتبر معه الاجتهاد القضائي خطأ جسيما ، و هذا كاف في حد ذاته للقول بأن مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء كما هو متعارف عليه دوليا وكما هو مقرر في أحكام الدستور، فالمشروع يعتبر خرق القاعدة الموضوعية خطأ جسيما و الحال أن الأمر قد يكون مجرد اختلاف حول تفسير النص».
وتساءل الدكتور محمد الهيني عضو نادي القضاة أيضا في نهاية مداخلته: هل يقبل فعلا أعضاء السلطة التشريعية بترتيب المسؤولية التأديبية لهم عن الخطأ المسطري أو الخطأ الموضوعي الخطير في التشريع على كثرته، وبالشكل الذي عاينه المجلس الدستوري وفقهاء القانون الدستوري في الكثير من الأحيان؟ أم أن القضاة يراد لهم أن يكونوا الحلقة الأضعف لتجريب تشريعات تتضمن أخطاء جسيمة في علم وصناعة التشريع، تفتقد للشرعية والمنطق القانوني السليم؟
المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية كان حاضرا من خلال مداخلة الأستاذ أنس سعدون عضو نادي القضاة، الباحث بكلية الحقوق بطنجة، والتي تطرق فيها لمقترحات عملية لتعديل المادة 97 من مشروع النظام الأساسي للقضاة في ضوء المعايير الدولية، حيث دعا إلى تعريف دقيق وواضح للأخطاء المهنية، بما في ذلك الأخطاء الجسيمة، بحيث يتمكن القضاة من معرفة الأعمال أو الاغفالات التي قد تعرضهم للمساءلة التأديبية، والعقوبات التأديبية المقررة لها؛ مضيفا بأن أي تعريف في هذا المجال ينبغي أن يضمن ملاءمة معايير السلوك القضائي مع المعايير الدولية؛ كما يجب ألا تكون أسس المساءلة التأديبية فضفاضة إلى حد يسهل الاستعمال السيء لها بسوء نية، أو لأهداف غير مشروعة كوسيلة للتأثير على استقلال القضاء الفردي؛ مذكرا في الوقت ذاته بمضامين مذكرة نادي قضاة المغرب واللجنة الدولية للحقوقيين وائتلاف الجمعيات القضائية والنسيج المدني، والتي أوصت جميعها بأن «لا ينبغي أبدا أن تشكل ممارسة القضاة لحقوقهم الأساسية بما فيها الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات خطأ مهنيا، أو أن تعرف في القانون التنظيمي على هذا الأساس»، مستنكرا التراجعات الخطيرة التي أتى بها مشروع النظام الأساسي للقضاة الذي يتجه لمنع القضاة من الاشتغال في الجمعيات المدنية، ويضيق على ممارسة القضاة لحريتهم في التعبير والتجمع بشكل يعيد عقارب الساعة لما قبل دستور 2011، متسائلا في نهاية مداخلته : هل فعلا قدمت مشاريع الحكومة لقوانين القضاء إجابات حقيقية عن معضلة القضاء بالمغرب؟ وهل فعلا كانت الاختلالات الحقيقية في المنظومة القضائية طيلة نصف قرن من الزمن، هو تغول القضاة، أو انخراطهم في ممارسة حرية تعبيرهم واشتغالهم في الجمعيات المدنية، أم أن المعضلة الحقيقية كانت وما زالت تتمثل في ضعف ضمانات حماية استقلالهم، ونفوذ السياسي على ما هو قضائي ؟
المستشار عبد الله الكرجي عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب قدم مداخلة حول «المسؤولية القضائية.. عندما يتصرف القضاة تحت تأثير التدخلات الخارجية، بما في ذلك حالات الارتشاء»، تطرق فيها لأنواع التأثير الخارجي المستمدة من عدم استقلال السلطة القضائية أو لعدم الاستقلال الفردي للقاضي؛ ثم للمسؤولية الناجمة عنه وهي إما مسؤولية تأديبية أو مسؤولية جنائية وما قد يستتبعها من مسؤولية مدنية تابعة، معتبرا أنه «لا يمكن للقضاء مكافحة الفساد دون تطهيره قانونيا وماديا من هذه الآفة؛ إذ يتعين رسم معالم سياسة واضحة للوقاية والزجر تفي بالاستجابة لالتزامات المغرب الدولية ويضفي المصداقية على مجهودات مكافحة الفساد، كما أن الحاجة لإعداد وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية الادارية والقضائية لتشخيص الظاهرة وتقييم آليات مكافحتها»..وسلط الضوء على بعض مسببات أزمة الفساد في مرفق القضاء والمتمثلة في ضعف آليات المراقبة والمساءلة وتراجع أخلاقيات الممارسة المهنية وأعرافها، وتراجع في منظومة التكوين والتأطير القضائي، ووجود بعض الممارسات المنحرفة والفاسدة بين كافة المتدخلين في المجال القضائي، فضلا عن هيمنة السلطة التنفيذية على مرفق القضاء، واستمرار المتابعات الانتقائية للفساد دون إغفال عدم وجود ضمانات كافية لتفادي استغلال المساطر التأديبية لغايات غير «مصلحة حسن سير العدالة»، مشيرا لبعض الحلول المقترحة والمتمثلة في مواصلة الإصلاحات القانونية في مجال مكافحة الفساد في مرفق القضاء وإعمال الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء واستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، واحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية مستقلة عن وزارة العدل وتخويل الرئيس المنتدب للمجلس إدارة معهد القضاء، ووضع معايير موضوعية وشفافة لتقييم أداء القضاة وترقيتهم لدرجة أعلى ووضع معايير موضوعية وشفافة في إسناد المسؤوليات القضائية وتحديد مدتها وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة التأديبية للقضاة،، وتجريم مكافحة الإثراء غير المشروع بشكل يؤدي الى المكافحة الفعالة لهذه الجريمة إجرائيا وموضوعيا، و تجريم التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، وتشديد الجزاءات عن عدم القيام بالتصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية أو عند تقديم تصريح غير مطابق للواقع وترتيب الجزاء عن المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح ومصادرة العائدات المتحصلة من الفساد مع ترتيب المسؤولية الجنائية عن ذلك .
وتطرق المستشار مصطفى العضراوي عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، لموضوع «مسطرة التوقيف الفوري وضمانات القضاة» حيث لاحظ أن مشاريع القوانين التنظيمية المعلنة عنها لم تتطرق بشكل كاف ودقيق لمسطرة التفتيش حيث اكتفت بالتنصيص على أنه سيصدر قانون تنظيمي ينظم هذا الموضوع، مؤكدا غياب أي ضمانات فعالة للقضاة خلال مرحلة التفتيش، وأضاف «إن توقيف القاضي المعني ابتداء من طرف الرئيس المنتدب بعد استششارة اللجنة الخماسية المحددة في المادة 79 من المشروع يطرح العديد من اﻹشكاليات: هل هذه اﻹستشارة إلزامية؟ ألا يهدم قرار التوقيف قرينة البراءة التي تبقى هي اﻷصل؟ ماذا عن طريقة وشكل ومكان تبليغ القاضي المعني.؟»، ولاحظ في هذا المجال أن اﻷجل المخول للقاضي غير كاف بالنظر لبعد المسافة بالنسبة للقضاة في المناطق النائية، كما أن طريقة اﻹستدعاء والتبليغ يشوبها كثير من الغموض ويمكن أن تكون مثار خلاف في التأويل مستقبلا، معترفا بغياب الضمانات الحقيقية للقضاة بخصوص مسألة الطعن في القرارات الصادرة بشأن وضعيتهم الفردية باعتبار أن المشروع حدد جهة الطعن في الغرفة الادارية بمحكمة النقض، التي يعد رئيسها وكذا الوكيل العام بها عضوين في المجلس الذي أصدر القرارات المطعون فيها، داعيا إلى ضرورة إحداث مؤسسة قضائية مستقلة لضمان الحياد بصورة كلية تحت أية تسمية.
اللقاء عرف مشاركة عدد من الجمعيات المهنية القضائية حيث قدمت عدة مداخلات من بينها مداخلة رشيدة الحليمي رئيسة المحكمة التجارية بفاس، والأستاذ ياسين عنيبة من الودادية الحسنية للقضاة، والأستاذ عبد الواحد الهلوجي عن رابطة قضاة المغرب، حيث أجمع المتدخلون على أن نصي المشروعين المنظمين لقانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة مازالا يحملان الكثير من المقتضيات التي تتعارض والمفهوم الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية المكرس دستوريا، وتتنافى كذلك مع مضامين المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما أكدوا عدم احترام المقاربة التشاركية في صياغتها، وأوصى المتدخلون بضرورة العمل على تعديل هذه المشاريع بشكل ينسجم مع نص الدستور والمعايير الدولية وتطلعات كل الفاعلين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.