مدن الشمال تستعد لإستقبال جلالة الملك    النصيري يسجل من جديد ويساهم في تأهل فنربخشه إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    الحسيمة.. تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر    استعدادات لزيارة ملكية مرتقبة إلى مدن الشمال    أداء مؤشر "مازي" في بورصة البيضاء    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    التضخم في المغرب يسجل 2%.. والأسماك واللحوم والخضر تقود ارتفاع الأسعار    الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية    شي جين بينغ يؤكد على آفاق واعدة لتنمية القطاع الخاص خلال ندوة حول الشركات الخاصة    القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب    مضمار "دونور".. كلايبي يوضح:"المضمار الذي سيحيط بالملعب سيكون باللون الأزرق"    الجيش يطرح تذاكر مباراة "الكلاسيكو" أمام الرجاء    عامل إقليم الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبا عاما جديدا للعمالة    إطلاق المرصد المكسيكي للصحراء المغربية بمكسيكو    كيوسك الجمعة | المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يفي بجميع وعوده    باخرة البحث العلمي البحري بالحسيمة تعثر على جثة شاب من الدار البيضاء    المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    نتنياهو يأمر بشن عملية بالضفة الغربية    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة    انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    توقعات أحوال الطقس ليومه الجمعة    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    الولايات المتحدة تبرم صفقات تسليح استراتيجية مع المغرب    إسرائيل تتهم حماس باستبدال جثة شيري بيباس وبقتل طفليها ونتانياهو يتعهد "التحرك بحزم"    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    عامل إقليم الجديدة و مستشار الملك أندري أزولاي في زيارة رسمية للحي البرتغالي    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    "بيت الشعر" يقدّم 18 منشورا جديدا    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    "مطالب 2011" تحيي الذكرى الرابعة عشرة ل"حركة 20 فبراير" المغربية    حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    السلطات تحبط محاولة نواب أوربيين موالين للبوليساريو دخول العيون    الجيش الملكي يواجه بيراميدز المصري    أهمية الحفاظ على التراث وتثمينه في صلب الاحتفال بالذكرى ال20 لإدراج "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو    مجموعة أكديطال تعزز شبكتها الصحية بالاستحواذ على مصحة العيون ومركز الحكمة الطبي    محكمة إسبانية تغرّم لويس روبياليس في "قبلة المونديال"    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    ثغرات المهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية بتاوريرت تدعو إلى التفكير في تجاوزها مستقبلا    غشت المقبل آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة الدولية ل "فن الخط العربي"    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    سينما المغرب في مهرجان برلين    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش حكم المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص الانتخابات الجماعية بمرتيل

ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 272-7107-2015 بتاريخ 18/9/2015 بناءا على الطعن الذي قدمه الاستاذ محمد اشبون وكيل لائحة الحزب بمدينة مرتيل عمالة المضيق الفنيدق، أكد بالملموس عدم القانونية وعدم الشرعية التي اكتسبها علي أمنيول كعضو بجماعة مرتيل، وبالتبعية كرئيس لهذه الجماعة، مرفوقا بعبد الخالق بنعبود الذي أصبح رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق.
لقد أكد هذا الحكم في منطوقه على إلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل المجرى بتاريخ 04 شتنبر 2015 فيما يخص فوز المطلوبين في الطعن علي أمنيول وكيل لائحة «الكتاب» وعبد الخالق بنعبود المرتب ثالثا ضمن نفس اللائحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ولقد استند هذا الحكم في تعليله؛ أن المقررين القاضيين بعزل المطعون ضدهما نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2015 ، وأن الطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية تم على التوالي بتاريخ 5 مارس 2015 و 10 مارس 2015 مما جعله واردا خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه «يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر» وبالتالي يكون قرار عزل المطعون فيهما قد اكتسب الصفة النهائية بسبب انصرام أجل الطعن فيهما، الأمر الذي يجعلهما في وضعية لا تؤهلهما للترشح عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وبعد صدور هذا الحكم الابتدائي تساءل العديد من المتتبعين للعملية الانتخابية التي جرت بجماعة مرتيل من حقوقيين ورجال القانون، لماذا أهملت المحكمة الابتدائية بتطوان مراقبة الأجل القانوني للطعن الذي تقدم به علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود لدى المحكمة الإدارية بالرباط الذي تم إيداعه بعد مرور المدة القانونية، وبالتالي يصبح قرار العزل الذي أصدرته السلطة الحكومية في حقهما نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؟ وبالتالي كان الحكم الذي أصدرته والقاضي بالسماح لهما بالترشح له أثار قانونية وعملية على العملية الانتخابية برمتها، لا سيما بعد أن حصلت لائحة «الكتاب» التي ترشح ضمنها هذان الشخصان على الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقاعد، وصولا إلى انتخاب هذا الأخير رئيسا لجماعة مرتيل والثاني رئيسا للمجلس الاقليمي
ومن هنا يثار تساؤل جوهري: هل صادف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط الصواب حينما اكتفى بالإلغاء الجزئي لهذه الانتخابات من خلال إلغاء عضوية كل من علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود؟ وبالتالي سيتم في هذه الحالة اللجوء فقط لمسطرة التعويض التي ينص عليها القانون 59.11 في لأحكام المادة 153 المشار إليه أعلاه.
ألم يكن المنطق هو القول بالإلغاء الكلي لهذه الانتخابات، لا سيما وأن ما اكتسبته لائحة «الكتاب» من أصوات يرجع في المقام الأول إلى شخص وكيل هذه اللائحة، والذي لولاه لما حصلت هذه اللائحة على ما حصلت عليه من أصوات لاعتبارات متعددة؟ أو ليس إجراء الانتخابات بهذه الكيفية يعد تدليسا على المواطنين الذين صوتوا على وكيل لائحة بعينه ليفاجأوا بعد ذلك بحلول شخص آخر بدلا منه؟ ثم ألا يفقد ذلك الممارسة الديمقراطية مصداقيتها المبنية على الاختيار الحر للأشخاص الذين سيمثلون المواطنين ويدبرون شؤونهم المحلية اليومية؟
إن الشخص الذي تسند له صفة وكيل اللائحة ليس كبقية الأعضاء المرتبين في اللائحة، لأن الوكيل هو الشخص الوحيد بين باقي الأعضاء المؤهل قانونا لتولي مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية، ولا شك أن الناخبين حينما يقررون التصويت لفائدة لائحة معينة، فإنهم بلا شك يضعون في اعتبارهم هذا المعطى، وبالتالي فإنهم يصوتون بطريقة غير مباشرة على الشخص الذي سيتولى رئاسة الجماعة التي ينتمون إليها.
يرى العديد من المراقبين والحقوقيين ورجال القانون أن الحكم الذي أصدرته إدارية الرباط كان محتشما، لا سيما وأنه لم يناقش بما فيه الكفاية الخروقات التي شابت العملية الانتخابية واكتفى باستبعادها نظرا لعدم ثبوتيتها، وبالرغم من ذلك فإن المادة 32 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية قد أعطى السلطة التقديرية للقضاء كي يقرر الحكم بالإلغاء الجزئي أو المطلق للانتخابات في الحالات التي لا يكون فيها الاقتراع حرا، أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي نهائي.
ربما هذه الاعتبارات وغيرها ستكون حاسمة في تحديد القرار الذي ستصدره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الجمعة 20/11/2015، والتي من شأنها أن تحصن المسار الديمقراطي للمغرب وتجعله بالفعل أحد الثوابت الراسخة التي لا بديل عنها في مغرب الديموقراطية الذي نطمح اليه.
لقد قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص وكيل لائحته للانتخابات الجماعية مقالا استئنافيا أكد فيه على ان قرار العزل الصادر في حق المطعون فيهما هو قرار نهائي بالنظر لان المطلوب في الطعن لا اهلية له للترشح بموجب حكم قضائي أصبح نهائي، بالاضافة الى تأكيده ان العملية الانتخابية برمتها بجماعة مرتيل لاغية بالنظر الى الممارسات التدليسية التي شابتها، من قبيل تمكين السلطة الادارية المحلية اللائحة المطعون ضدها من استعمال ساحة لعقد تجمع خطابي خلال الحملة الانتخابية لم يكن ضمن الاماكن المحددة من قبل السلطات و استخدام اعلانات انتخابية مخالفة في احجامها لما نص عليه القانون، استعمال اسم غير مطابق للاسم الحقيقي لاحد مرشحي لائحة المطعون ضده، استمالة الناخبين باستعمال الرشوة في ضرب سافر لكل القواعد الدستورية والمقتضيات القانونية التي تلزم أي مرشح بضرورة اعمال المنافسة الشريفة والديموقراطية المؤدية الى استقطاب اصوات الناخبين بناءا على برامج. وعدم توقيع محاضر مكاتب التصويت والقيام بحملات انتخابية داخلها وعدم احترام التوقيت الرسمي لاغلاق ابوابها واقتحام أخ الوكيل المطعون ضده لاحد مكاتب التصويت وانتهاكه حرمة التصويت و كلها وقائع مثبوتة بالدليل والبرهان سواء بوثائق رسمية من قبيل محضر موقع من طرف وكلاء اللوائح والباشا او في محاضر مكاتب التصويت .
امام كل هذه الوقائع والخروقات لابد من القضاء ان يكون حاسما في منطوق حكمه وان يقوم بتحصين الديموقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، وان يقول بأن المطلوبين في الطعن هما فاقدين لاهلية الترشح بالنظر لقرار العزل الصادر في حقهما بتاريخ 1/1/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية، وان العملية الانتخابية وما شابها من مناورات تدليسية وخروقات لكل النصوص المنظمة للعملية الانتخابية كلها ثابثة وان الانتخابات بجماعة مرتيل باطلة في الاساس وبالتالي يجب القول ببطلاها و بطلان النتائج المترتبة عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.