ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 272-7107-2015 بتاريخ 18/9/2015 بناءا على الطعن الذي قدمه الاستاذ محمد اشبون وكيل لائحة الحزب بمدينة مرتيل عمالة المضيقالفنيدق، أكد بالملموس عدم القانونية وعدم الشرعية التي اكتسبها علي أمنيول كعضو بجماعة مرتيل، وبالتبعية كرئيس لهذه الجماعة، مرفوقا بعبد الخالق بنعبود الذي أصبح رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق. لقد أكد هذا الحكم في منطوقه على إلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل المجرى بتاريخ 04 شتنبر 2015 فيما يخص فوز المطلوبين في الطعن علي أمنيول وكيل لائحة «الكتاب» وعبد الخالق بنعبود المرتب ثالثا ضمن نفس اللائحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. ولقد استند هذا الحكم في تعليله؛ أن المقررين القاضيين بعزل المطعون ضدهما نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2015 ، وأن الطعن فيهما أمام المحكمة الإدارية تم على التوالي بتاريخ 5 مارس 2015 و 10 مارس 2015 مما جعله واردا خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه «يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر» وبالتالي يكون قرار عزل المطعون فيهما قد اكتسب الصفة النهائية بسبب انصرام أجل الطعن فيهما، الأمر الذي يجعلهما في وضعية لا تؤهلهما للترشح عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية. وبعد صدور هذا الحكم الابتدائي تساءل العديد من المتتبعين للعملية الانتخابية التي جرت بجماعة مرتيل من حقوقيين ورجال القانون، لماذا أهملت المحكمة الابتدائية بتطوان مراقبة الأجل القانوني للطعن الذي تقدم به علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود لدى المحكمة الإدارية بالرباط الذي تم إيداعه بعد مرور المدة القانونية، وبالتالي يصبح قرار العزل الذي أصدرته السلطة الحكومية في حقهما نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؟ وبالتالي كان الحكم الذي أصدرته والقاضي بالسماح لهما بالترشح له أثار قانونية وعملية على العملية الانتخابية برمتها، لا سيما بعد أن حصلت لائحة «الكتاب» التي ترشح ضمنها هذان الشخصان على الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقاعد، وصولا إلى انتخاب هذا الأخير رئيسا لجماعة مرتيل والثاني رئيسا للمجلس الاقليمي ومن هنا يثار تساؤل جوهري: هل صادف الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط الصواب حينما اكتفى بالإلغاء الجزئي لهذه الانتخابات من خلال إلغاء عضوية كل من علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود؟ وبالتالي سيتم في هذه الحالة اللجوء فقط لمسطرة التعويض التي ينص عليها القانون 59.11 في لأحكام المادة 153 المشار إليه أعلاه. ألم يكن المنطق هو القول بالإلغاء الكلي لهذه الانتخابات، لا سيما وأن ما اكتسبته لائحة «الكتاب» من أصوات يرجع في المقام الأول إلى شخص وكيل هذه اللائحة، والذي لولاه لما حصلت هذه اللائحة على ما حصلت عليه من أصوات لاعتبارات متعددة؟ أو ليس إجراء الانتخابات بهذه الكيفية يعد تدليسا على المواطنين الذين صوتوا على وكيل لائحة بعينه ليفاجأوا بعد ذلك بحلول شخص آخر بدلا منه؟ ثم ألا يفقد ذلك الممارسة الديمقراطية مصداقيتها المبنية على الاختيار الحر للأشخاص الذين سيمثلون المواطنين ويدبرون شؤونهم المحلية اليومية؟ إن الشخص الذي تسند له صفة وكيل اللائحة ليس كبقية الأعضاء المرتبين في اللائحة، لأن الوكيل هو الشخص الوحيد بين باقي الأعضاء المؤهل قانونا لتولي مسؤولية رئاسة الجماعة الترابية، ولا شك أن الناخبين حينما يقررون التصويت لفائدة لائحة معينة، فإنهم بلا شك يضعون في اعتبارهم هذا المعطى، وبالتالي فإنهم يصوتون بطريقة غير مباشرة على الشخص الذي سيتولى رئاسة الجماعة التي ينتمون إليها. يرى العديد من المراقبين والحقوقيين ورجال القانون أن الحكم الذي أصدرته إدارية الرباط كان محتشما، لا سيما وأنه لم يناقش بما فيه الكفاية الخروقات التي شابت العملية الانتخابية واكتفى باستبعادها نظرا لعدم ثبوتيتها، وبالرغم من ذلك فإن المادة 32 من القانون المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية قد أعطى السلطة التقديرية للقضاء كي يقرر الحكم بالإلغاء الجزئي أو المطلق للانتخابات في الحالات التي لا يكون فيها الاقتراع حرا، أو شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي نهائي. ربما هذه الاعتبارات وغيرها ستكون حاسمة في تحديد القرار الذي ستصدره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الجمعة 20/11/2015، والتي من شأنها أن تحصن المسار الديمقراطي للمغرب وتجعله بالفعل أحد الثوابت الراسخة التي لا بديل عنها في مغرب الديموقراطية الذي نطمح اليه. لقد قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص وكيل لائحته للانتخابات الجماعية مقالا استئنافيا أكد فيه على ان قرار العزل الصادر في حق المطعون فيهما هو قرار نهائي بالنظر لان المطلوب في الطعن لا اهلية له للترشح بموجب حكم قضائي أصبح نهائي، بالاضافة الى تأكيده ان العملية الانتخابية برمتها بجماعة مرتيل لاغية بالنظر الى الممارسات التدليسية التي شابتها، من قبيل تمكين السلطة الادارية المحلية اللائحة المطعون ضدها من استعمال ساحة لعقد تجمع خطابي خلال الحملة الانتخابية لم يكن ضمن الاماكن المحددة من قبل السلطات و استخدام اعلانات انتخابية مخالفة في احجامها لما نص عليه القانون، استعمال اسم غير مطابق للاسم الحقيقي لاحد مرشحي لائحة المطعون ضده، استمالة الناخبين باستعمال الرشوة في ضرب سافر لكل القواعد الدستورية والمقتضيات القانونية التي تلزم أي مرشح بضرورة اعمال المنافسة الشريفة والديموقراطية المؤدية الى استقطاب اصوات الناخبين بناءا على برامج. وعدم توقيع محاضر مكاتب التصويت والقيام بحملات انتخابية داخلها وعدم احترام التوقيت الرسمي لاغلاق ابوابها واقتحام أخ الوكيل المطعون ضده لاحد مكاتب التصويت وانتهاكه حرمة التصويت و كلها وقائع مثبوتة بالدليل والبرهان سواء بوثائق رسمية من قبيل محضر موقع من طرف وكلاء اللوائح والباشا او في محاضر مكاتب التصويت . امام كل هذه الوقائع والخروقات لابد من القضاء ان يكون حاسما في منطوق حكمه وان يقوم بتحصين الديموقراطية ونزاهة العملية الانتخابية، وان يقول بأن المطلوبين في الطعن هما فاقدين لاهلية الترشح بالنظر لقرار العزل الصادر في حقهما بتاريخ 1/1/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية، وان العملية الانتخابية وما شابها من مناورات تدليسية وخروقات لكل النصوص المنظمة للعملية الانتخابية كلها ثابثة وان الانتخابات بجماعة مرتيل باطلة في الاساس وبالتالي يجب القول ببطلاها و بطلان النتائج المترتبة عنها.