أكد جل المشاركين والمتدخلين في اجتماع الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، المنعقد يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على أن وسائل الإثباث المعتمدة في القانون الحالي في قضايا الاعتداءات الممارسة على النساء والأطفال تشكل العائق الوحيد في القضايا المعروضة على المحاكم. وأشار نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمنسق الجهوي لخلية التكفل بالتكفل بالنساء والأطفال، في كلمته، أن الخلية تعقد اجتماعات دورية وتختار في كل اجتماع موضوعا تعتبر أنه جدير بالاهتمام والمناقشة من أجل الخروج بتوصيات ونتائج تصب في مصلحة المرأة والطفل. وقد تم اختيار وسائل الإثباث موضوعا لهذه الدورة، لأن هذا الموضوع يشكل العائق الوحيد أمام قضايا العنف ضد المرأة والطفل، مضيفا أن قضايا الاعتداءات الممارسة على النساء والأطفال المعروضة على مختلف المحاكم تحفظ بالنيابة العامة.. وحتى إن وصلت إلى المحكمة، فإن أغلبيتها تنتهي بأحكام البراءة أو بأحكام موقوفة التنفيذ لا تحقق الردع المتوخى ولا ترد الاعتبار للضحايا سواء كانوا أطفالا أو نساء. من هنا جاء اختيار هذا الموضوع كلقاء لأهميته خاصة بالنسبة للممارسين الذين يجدون صعوبة في تناول قضايا العنف ضد النساء والأطفال. ويقول نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والمنسق الجهوي لخلية التكفل بالنساء والأطفال أن فقهاء القانون يعرفون الإثباث بكونه «هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها بما ينبني عليه من آثار». الإثباث هو الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها القانون لتأكيد وجود الواقعة محل النزاع أو عدم وجودها. وسائل الإثباث المعتمدة في القانون الحالي -يقول نفس المتحدث- بعضها حددها المشرع وبعضها اهتدى إليها الاجتهاد القضائي، وهي تنقسم إلى قسمين: وسائل إثبات تقليدية مثل شهادة الشهود التي تقابل بالإنكار من طرف الجاني. والاعتراف وهو سيد الأدلة، لأن القاضي يصدر الحكم وضميره مرتاح، المعاينة والخبرة. وسائل حديثة مثل الحمض النووي والبصمات وعلم السلاح الناري. هذه الوسائل الحديثة جاءت مع تطور الإنسانية، مشيرا إلى أن الشهادة الطبية التي تقدم كوسيلة إثبات تثبت الضرر ولكنها لا تثبث الجريمة. وختم السيد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف كلمته بأن الخلية لا تكتفي بالإحصائيات، بل إنها تنسق مع فعاليات المجتمع المدني وكل من يهمه الأمر من أجل إيجاد الحلول المناسبة للتقليل من ظاهرة العنف الممارس على النساء والأطفال. ونوه نائب الوكيل العام بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في هذا الموضوع. ومن جهتها، اعتبرت جمعيات الدفاع عن النساء والأطفال، التي شاركت في هذا اللقاء، أن صعوبة إثبات العنف تصطدم بغياب الشهود، لأن الجاني حين ارتكابه الفعل الجرمي يكون بعيدا عن الأنظار وداخل الأبواب المغلقة، لكن صعوبة وسائل الإثبات التي تمنع رد الاعتبار للضحايا تجعل الأزمة تكبر مع الأطفال ضحايا العنف والبالغين أقل من خمس سنوات، تقول المساعدة الاجتماعية بوحدة حماية الطفولة، حيث تتم الاستعانة بالطب النفس للأطفال لما يمتلكه من تقنيات مساعدة لإخراج الطفل من صمته. وشددت المساعدة الاجتماعية على المطالبة باتخاذ تصريح الطفل وسيلة للإثبات، لأن هذه الشريحة العمرية لا تملك القدرة على اختلاق عنف إن لم تكن بحق قد تعرضت له. وقد خلص اللقاء، بعد أن تم الاستماع إلى تدخلات المشاركين من مسؤولين قضائيين وهيئات المجتمع المدني المهتمة بقضايا النساء والأطفال ومختصين في الطب الشرعي ورجال الأمن والدرك ومسؤولين في الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، إلى إصدار توصيات منها: إلزامية القيام بالمعاينة الفورية للضحية (المرأة أو الطفل). إعادة النظر في النصوص المعتمدة في القانون الحالي المتعلقة بهذا الموضوع. نشر ثقافة التصالح، لكن مع جبر خاطر الضحية. تفعيل الدور الديني. تفعيل دور المدرسة. تقوية دور المجتمع المدني. تقوية دور الوساطة مع عرض الجاني على الخبرة الطبية..