إحباط هجوم إرهابي على مسجد في بروكسيل أثناء صلاة الجمعة    عجز السيولة البنكية يتراجع ب 8,26 في المائة ما بين 16 و22 يناير    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    رغم تراجع سعر النفط عالميا.. أسعار المحروقات تواصل التحليق بالمغرب    بسبب "التحرش".. حموشي يوقف شرطيا بالدار البيضاء عن العمل    ما هو سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة معا في الدنمارك؟    ترامب يسعى لفرض "ضغوط قصوى" على إيران، فكيف ستبدو مع وجود الصين والمشهد الجيوسياسي المتغير؟    تفاصيل تحرك مغربي لدى سلطات بوركينافاسو والنيجر للبحث عن سائقين "مختطفين"    بالأسماء.. تعيينات جديدة في مناصب عليا        تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    نهضة بركان يسقط في فخ التعادل القاتل أمام أولمبيك آسفي    تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية    الأزمي: تصريحات وهبي حول مدونة الأسرة تفتقر للوقار    شرطة فاس تعتقل ثلاثيني بسبب التزوير وانتحال صفة محامي    توقعات مديرية الأرصاد لطقس يوم الجمعة بالمغرب    اتفاق مغربي موريتاني يفتح آفاق التعاون في قطاع الطاقة    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    خط بحري كهربائي بالكامل بين طريفة وطنجة    افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال    نكسة جديدة للجزائر ودميتها البوليساريو .. مجلس الشيوخ الشيلي ينتصر لمغربية الصحراء    رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يطلع على الزخم التنموي بجهة العيون    السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة "الترحال النقابي" قريبة    مفكرون يدرسون متن الجراري .. طلائعيٌّ وسّع مفهوم الأدب المغربي    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 01 - 2011

نشر بالعدد 5896 من الجريدة الرسمية (2010/12/02) المرسوم رقم 2/10/319 الصادر في 2010/11/10 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية، وحتى يطلع عليه الرأي العام ندرجه فيما يلي:
المادة الأولى:
إن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد الإضافي الممنوح طبق الشروط المقررة في الفصول من 171 الى 197 من ملحق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1/60/223 الصادر في 1963/02/06 تقدر طبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم والتي تم احتسابها، رغم كل الأحكام التنظيمية المخالفة، على أساس قائمة الوفيات PF60/64 ونسبة الفائدة %3,5 ونسبة التكاليف %3.
كما تطبق هذه التعريفات على:
1 تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 الى 155 ومن 162 الى 165 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 1963.02.06 أو على تأسيس رؤوس الأموال التي يتعين على المؤاجرين غير المؤمنين أن يدفعوها لصندوق الإيداع والتدبير طبقا لمقتضيات الفصول من 343 الى 346 من ملحق هذا الظهير والفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.074 الصادر في 1959/02/10.
2 - رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.
وتقدر تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفصل 156 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 6 فبراير 1963 طبق تعريفة %4,75 لصندوق التقاعد 1 الواردة في الجدول 4 الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثانية:
تطبق التعريفات الواردة في الجدول 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (وهو 2 دجنبر 2010).
المادة الثالثة:
ينسخ المرسوم رقم 1.59.1169 الصادر في 14 دجنبر 1959 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل والأمراض أو المنفذة بموجب مقرر قضائي.
المادة الرابعة:
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني كل حسب اختصاصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.