نشر بالعدد 5896 من الجريدة الرسمية (2010/12/02) المرسوم رقم 2/10/319 الصادر في 2010/11/10 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية، وحتى يطلع عليه الرأي العام ندرجه فيما يلي: المادة الأولى: إن رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الإيرادات المحمولة على كاهل الشخص المسؤول أو مؤمنه بما فيها الإيراد الإضافي الممنوح طبق الشروط المقررة في الفصول من 171 الى 197 من ملحق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1/60/223 الصادر في 1963/02/06 تقدر طبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم والتي تم احتسابها، رغم كل الأحكام التنظيمية المخالفة، على أساس قائمة الوفيات PF60/64 ونسبة الفائدة %3,5 ونسبة التكاليف %3. كما تطبق هذه التعريفات على: 1 تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 الى 155 ومن 162 الى 165 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 1963.02.06 أو على تأسيس رؤوس الأموال التي يتعين على المؤاجرين غير المؤمنين أن يدفعوها لصندوق الإيداع والتدبير طبقا لمقتضيات الفصول من 343 الى 346 من ملحق هذا الظهير والفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.074 الصادر في 1959/02/10. 2 - رؤوس الأموال الممثلة للإيرادات الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية. وتقدر تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الحالة المنصوص عليها في الفصل 156 من ملحق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.223 الصادر في 6 فبراير 1963 طبق تعريفة %4,75 لصندوق التقاعد 1 الواردة في الجدول 4 الملحق بهذا المرسوم. المادة الثانية: تطبق التعريفات الواردة في الجدول 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (وهو 2 دجنبر 2010). المادة الثالثة: ينسخ المرسوم رقم 1.59.1169 الصادر في 14 دجنبر 1959 بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل والأمراض أو المنفذة بموجب مقرر قضائي. المادة الرابعة: يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني كل حسب اختصاصه.