طبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى الظهير رقم 1.11.19 المؤرخ بفاتح مارس 2011 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبمقتضى القانون 30.11 المؤرخ في 29 شتنبر 2011 المتعلق بالملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات (والمحدث للجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين)، يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يلي خلاصاته الأولية حول مجريات المسلسل الانتخابي برمته وسيليها تقريره النهائي الذي سيتم نشره بعد انتخاب مجلس المستشارين المرتقب يوم 2 أكتوبر 2015. وبهاتين الصفتين قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاحظة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية من 22 غشت إلى 3 شتنبر 2015 ثم بملاحظة اقتراع 4 سبتمبر. ولهذه الغاية قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعبئة 474 ملاحظة وملاحظ على مجموع التراب الوطني. وقد عملت الفرق التي تمت تعبئتها على إعداد 7500 استمارة هي الآن قيد المعالجة في قاعدة معطيات موضوعة على الصعيد المركزي. ومن جهتها عقدت لجنة الاعتماد، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمشكلة من ممثلين عن أربع قطاعات وزارية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمس جمعيات، ست اجتماعات وقامت باعتماد، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 34 جمعية مغربية (3425 ملاحظ (ة)) وست منظمات دولية (76 ملاحظ (ة)). كما عمل المجلس على دعوة 49 ملاحظا دوليا ممثلين عن الهيئات الديبلوماسية الخارجية والمنظمات البيحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي المجمل فقد تمت تعبئة 4024 ملاحظ (ة). وقد تمكن المجهود المشترك للهيئات المعتمدة من ملاحظة أكثر من 22000 مكتب تصويت، أي ما يناهز 56 % من مجموع مكاتب التصويت، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية وهي 3 بالمائة. كما نظم المجلس ست (6) دورات تكوينية، خولت استفادة 1200 ملاحظ من التكوين المباشر وتكوين مكونين قاموا بدورهم بتأطير ورشات تكوينية على مستوى الجهات لفائدة الفاعلين الجمعويين المعنيين بعملية الملاحظة. ومن جهة أخرى، أقدمت لجنة الاعتماد على سحب اعتمادات 27 ملاحظة وملاحظ: 18 منهم بناء على طلبهم من أجل التقدم بترشيحاتهم برسم الانتخابات الجماعية والجهوية و9 لعدم التزامهم خلال الاضطلاع بمهامهم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحياد الواجب. وهذه النسبة الضعيفة للغاية تبرز روح الالتزام المدني الذين برهن عليه مختلف الملاحظات والملاحظين المعبئين من طرف المجلس ومن طرف الجمعيات والهيئات الأخرى المعتمدة. ملاحظات وخلاصات أولية في ساعة نشر هذا التقرير، قامت فرق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتحليل أولي ل: - 2272 استمارة متعلقة بالحملة الانتخابية - 2080 استمارة متعلقة بالحملة الانتخابية - 1405 استمارة متعلقة بالاقتراع وعلى أساس هذا التحليل، يخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ما يلي : 1.ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجالس الجماعات والجهات المنظمة يوم 4 شتنبر 2015 قد جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية و النزاهة والشفافية، وأن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الاحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع. كما أن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها أعلاه، يمثل محطة هامة في سياق إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية واعتماد قوانين تنظيمية جديدة متعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والتي تكرس المبادئ الدستورية للتدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم. 2. ويعتبر المجلس أن نسبة المشاركة في اقتراع يوم 4 شتنبر 2015 (53.67 بالمئة) تؤكد اهتماما فعليا للمواطنات والمواطنين بتدبير الشؤون العامة على المستوى الترابي. ويتعين قراءة هذه النسبة باعتبار توسع الهيأة الناخبة الوطنية وطبيعة الرهانات الديمقراطية ذات الصلة بالجماعات الترابية. كما لاحظ المجلس التفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات. إن هذه المعطيات تسائل الفاعلين السياسيين، والمجتمع المدني والسلطات العمومية والتي يتعين، من منظور المجلس أن يعمقوا التفكير ويضاعفوا المبادرات بغرض النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات طبقا للفصل 11 من الدستور. 3. ويثمن المجلس التعديلات المدرجة بمقتضى القانون التنظيمي 34.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 59.11 فيما يتعلق بتقوية آليات التمييز الايجابي الهادفة لدعم التمثيلية النسائية بمجالس الجماعات الترابية. وقد لوحظ الأثر الإيجابي الأول لهذه التدابير على مستوى ولوج النساء إلى الترشيحات. ويدعو المجلس مجموع الأحزاب السياسية إلى تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية. 4. وضمن نفس المنطق يعتبر المجلس أيضا أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجديدة ذات الصلة بتعليق الإعلانات الانتخابية تؤشر على الانتقال إلى نظام لبرالي لتعليق لإعلانات الانتخابية يرتكز على حرية الإعلان وتحديد المناطق الممنوعة والخاضعة للإعلان الانتخابي المرخص. ويندرج هذا الاختيار من منظور المجلس في إطار إعمال الفصلين 11 و 28 من الدستور. 5. غير أن المجلس يسجل مشكلة بنيوية متعلقة بتوقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للانتخابات. وعلى سبيل المثال فلم يتم نشر القانون التنظيمي 34.15 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 59.11 بشأن انتخاب مجالس الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية إلا 41 يوما قبل يوم الاقتراع. كما أن المرسوم الذي يحدد عدد المستشارين الواجب انتخابهم على مستوى كل جماعة خاضعة لنظام المقاطعات وكذا المرسوم المحدد للتنظيم الجديد لتعليق الإعلانات الانتخابية لم يتم نشرهما بالجريدة الرسمية إلا 37 يوما قبل يوم الاقتراع. وإذ يحي المجلس كل المجهودات المبذولة من أجل تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الجماعية والجهوية، يذكر بأن أحد مستلزمات استقرار القانون الانتخابي تتمثل في أن العناصر الأساسية للقانون الانتخابي وخاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر «لا يجب إدخال تعديلات بشأنها سنة على الأقل قبل الاقتراع». 6. ويحيي المجلس المجهودات الفنية والتنظيمية المبذولة من قبل وزارة الداخلية بغرض نزع الطابع المادي عن طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية. ويقيم المجلس هذه المجهودات إيجابيا بحكم الطلب القوي على التسجيل الإلكتروني والذي شكل 70 بالمئة من مجموع الطلبات المقدمة في إطار العملية الاستثنائية لإعادة فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية والتي دامت من 8 يوليوز 2015 إلى يوم 19 غشت والتي نشرت نتائجها النهائية يوم 25 غشت 2015. 7. ويود المجلس إثارة ثلاث تحديات متعلقة بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية ويتعلق الأمر بداية ببرمجة العملية الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تزامن أجل انقضائها مع 25 غشت 2015 وهو موعد يصادف اليوم الثالث للحملة الانتخابية مما فوت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية. أما التحدي الثاني فيتعلق بضرورة الرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة وذلك بغية أن تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي . ويرتبط ثالث التحديات بمدى مقروئية ورقة التصويت وتسهيل عملية الاقتراع بشكل عام بالنظر إلى حجم الناخبين بدون مستوى تعليمي والذين تصل نسبتهم إلى حدود 45 بالمئة. 8. كما استحسن المجلس التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية والمعلنة في البلاغ الصحفي بتاريخ 21 غشت إزاء 352 عون بالإدارة الترابية بغرض تفعيل الحياد التام إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم كالتزام منصوص عليه في الفصل 11 من الدستور. وقد سجل المجلس على أن حالات تسخير الوسائل أو أدوات الإدارة أو الهيئات العامة الإدارة لا تتجاوز 1.2% من مجموع الحالات المرصودة برسم الانتخابات الجماعية و1% برسم الانتخابات الجهوية. وتدخل الوسائل المستعملة عموما ضمن خانة الحالات المرصودة في الاستحقاقات السابقة (خاصة السيارات وآليات الأشغال العمومية المملوكة من قبل الجماعات الترابية). 9. وتندرج هذه التدابير بتكامل مع الإطار القانوني الجديد المنظم لتنظيم ومهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم وكذا مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي 59.11 والتي تمنع القيام بالحملات الانتخابية بأماكن العبادة. إن هذه المقتضيات القانونية الجديدة تفسر التراجع الملحوظ للحملات الانتخابية بهذه الأماكن. 10. كما سجل المجلس الأعمال التي قامت بها الإدارة لتحسيس الناخبين تبعا لإلغاء مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلقة بإشعار الناخبين بمكاتب التصويت. كما يحيي المجلس جودة الحوامل الالكترونية المعدة (الموقع الالكتروني listeselectorales.ma، خدمة الرسائل النصية والخط الهاتفي المجاني 2727 وتطبيق الهاتف النقال MonBV...) وكذا نظام المساعدة في عين المكان للتعرف على مكاتب التصويت، غير أن المجلس صعوبات اعترضت بعض الناخبين المسجلين حديثا باللوائح لتحديد مكاتب التصويت المخصصة لهم. هذا وقد ارتبطت صعوبات أخرى بآثار برمجة العملية الاسثتنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتي تزامنت نهايتها مع 25 غشت 2015 وقد تمكن ملاحظي المجلس من لقاء عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستعلام عن سبب رفض طلبات تسجيلهم باللوائح الانتخابية، وذلك على الرغم من المجهود المبذول من قبل الإدارة وتعدد الوسائل الموضوعة رهن إشارة طالبي التسجيل لمعرفة مآل طلباتهم. وفي نفس السياق، ورغم الأنشطة التحسيسية، أكد العديد من الناخبين الذين تم اللقاء بهم عدم علمهم باستعمال بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رسمية فريدة ووحيدة للتصويت. 11. وإذ يسجل المجلس تقييمه الايجابي للتفعيل الصارم للمقتضيات التشريعية المحددة للبطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وحيدة مسموح بها للتصويت، فإن المجلس يدعو السلطات المعنية إلى متابعة مجهوداتها من أجل تعميم البطاقة الوطنية للتعريف. 12. وقد رصد المجلس تفاعل مختلف السلطات المعنية بتدبير الشكايات التي توصلت بها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، وقد مكن تحليل إحصائيات الشكايات المتوصل بهذا بشأن الحملة الخاصة بهذين الاستحقاقين الانتخابيين الوقوف على أن معدل المعالجة اليومية لتلك الشكاوي والبث فيها قد بلغت نسبة 78.73 في المئة. 13. ويود المجلس إثارة الانتباه إلى بعض العناصر الوقائعية التي يعتبرها دالة بخصوص التنافس الانتخابي ويتعلق الأمر ب: الأثر البيداغوجي لخطاب جلالة الملك بتاريخ 20 غشت، الذي وضح ععلى الخصوص طبيعة الانتداب الانتخابي والترابي، وأبرز مفهوم مسؤولية الناخبين والمسؤولية المواطنة للناخبات والناخبين؛ التجديد الكبير لعرض الترشيحات، حيث أن المرشحين والمرشحات الجدد يمثلون نسبة 78.8 في المئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و64.3 بالمئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجهوية. وفي انتظار تحليل معمق لهذه الترشيحات، فإن هذا المعطى الإحصائي، يمثل من وجهة نظر المجلس، مؤشرا دالا على الطلب القوي للمواطنين والمواطنات للولوج إلى الانتدابات الانتخابية على المستوى الترابي؛ الأثر المهيكل لآليات التمييز الايجابي على ولوج النساء إلى الترشيحات. لقد شكلت النساء فعليا نسبة 21.94 بالمئة من مجموع الترشيحات للانتخابات الجماعية و38.64 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية. وستضل فرضية الأثر المهيكل مؤقتة وتحتاج إلى تدقيق على ضوء الدراسة النوعية للاستراتيجيات الحزبية في التقرير النهائي للمجلس. تشبيب عرض الترشيحات: حيث إن الشباب أقل من 35 سنة مثلوا 29.41 بالمئة من نسبة الترشيحات للانتخابات الجماعية و 26.89 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية. مشاركة الفاعلين الشباب المنحدرين من الديناميات الاجتماعية والسياسية في مختلف الأنشطة المرتبطة بالانتخابات (ترشيح، الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، المساعدة الانتخابية...). إن العنصرين الأخيرين تبرز ضرورة التفكير في آليات النهوض بالمشاركة المواطنة للشباب. 14. تجدر الإشارة أيضا إلى ثلاثة أنماط من المبادرات ذات طبيعة خاصة تؤشر على مقدمات تملك مواطن للرهانات الانتخابية من منظور مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر أساسا ب: مبادرات عدة جمعيات عاملة في مجال التنمية الديمقراطية بغية النهوض بالمشاركة المواطنة في الانتخابات بما في ذلك التصويت، والتعاقد بخصوص الالتزامات البرنامجية للمرشحين والمرشحات إبان الحملة الانتخابية؛ مبادرات الجمعيات العاملة في مجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص الموضوعين في المؤسسات السجنية بهدف الأخذ بعين الاعتبار لحقوقهم في برامج المرشحين وفي أجندة السياسات الترابية المستقبلية للجماعات الترابية؛ المرافعة القوية للجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة من أجل اعتبار مسألة الولوجية العامة في سياق ممارسة حقوقهم الانتخابية. 15. أما فيما يتعلق بالتواصل الانتخابي، فقد لاحظ المجلس الاستعمال الواسع لتقنيات الاتصال الحديثة بما فيها شبكات التواصل الاجتماعية. ويشكل هذا المعطى منعطفا دالا في التواصل الانتخابي بالمغرب. ويعتبر المجلس أن هذه الأشكال الجديدة من التواصل الانتخابي تستحق تفكيرا قانونيا وأخلاقيا بشأن استعمالها. 16. تبرز الملاحظة الأولية للمجلس، تراجعا عاما للعنف الجسدي. فببالنسبة للانتخابات الجماعية وبما مجموعه 194 حالة عنف مرصودة من قبل الملاحظين لم تشكل حالات العنف الجسدي سوى نسبة 30 بالمئة في الوقت الذي لم تبلغ فيه نسبة هذا العنف سوى 29.5 بالمئة بالنسبة للانتخابات الجهوية. بالمقابل فإن الإحصائيات التي سلفت الإشارة إليها تبرز تنامي مقلق للعنف اللفظي بكل أشكاله (السب والقذف، التمييز بسبب الجنس واللون، الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو الاعتقاد). ويبرز التحليل الأولي لهذه الحالات تورط عديد من المعنيين بالحملة الانتخابية مع تصدر « مساعدي الحملات الانتخابية» لهذه الفئة من المعنيين. وضمن نفس السياق سجل المجلس بقلق انخراط بعض قادة الأحزاب السياسية في التصعيد المقلق للعنف اللفظي، وخاصة خلال التجمعات والمهرجانات الخطابية خلال الحملة الانتخابية. 17. لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكيفا متدرجا للفاعلين مع الإطار التنظيمي الجديد الخاص بتعليق الإعلانات الانتخابية. ذلك أن التعليق بالأماكن الممنوعة بمقتضى المرسوم رقم 2.15.578 المؤرخ ب 24 يوليوز 2015 و كذا الحالات غير المطابقة للمقتضيات التنظيمية بخصوص حجم الملصقات تبقى محدودة إحصائيا. 18. لاحظ المجلس أيضا استعمال اللغة الأمازيغية في 62 بالمئة من الإعلانات الانتخابية المرصودة. ويعتبر استعمال اللغة الأمازيغية في التواصل الانتخابي (بوصف التواصل الانتخابي شكلا من ممارسة الحقوق السياسية)، معطى، ينبغي من وجهة نظر المجلس اعتباره بمناسبة إعداد القانون التنظيمي المحدد لمسار إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور. 19. لاحظ المجلس أيضا بعض الحالات المحدودة لمنع أنشطة فاعلين دعوا إلى عدم المشاركة في الانتخابات وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن أوصى بتطبيق مقتضيات مدونة الحريات العامة بخصوص الأنشطة الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات. وقد سبق للمجلس، في هذا الشأن، أن بعث بإرسالية إلى السلطات المختصة يلتمس منها العمل وفق ذلك، وتؤشر الأجوبة والإفادات التي تلقاها المجلس من طرف وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني أن من الممكن استخلاص أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، متقاسم مع السلطات المكلفة بإدارة الانتخابات. 20. ويشكل استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية حدثا بارزا وقد تمت معاينته بشكل متكرر من قبل ملاحظي وملاحظات المجلس، وتبعا لتحليل الجزء المتعلق بالاستبيان ذو الصلة بطرق استعمال الأطفال في الحملة الانتخابية، تبين أن هؤلاء الأطفال يحتلون مكانة خاصة في «تقسيم عمل» الحملة الانتخابية بما فيه توزيع المنشورات والمساعدة في تثبيت الملصقات والمشاركة في اللجان التنظيمية للمهرجانات والمسيرات الانتخابية. وقد وقف الملاحظون والملاحظات أيضا على تورط الأطفال في تمزيق الملصقات وبعضهم في حالات العنف اللفظي. ويذكر المجلس في هذا الصدد بتوصياته السابقة ذات الصلة بحظر كافة أشكال استعمال الأطفال في الحملات الانتخابية. واعتبار هذا الفعل كمخالفة انتخابية قائمة الذات. 21. لاحظ المجلس بأن عملية الاقتراع قد مرت عموما في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة المشوشة على عمليات التصويت. غير أنه يلزم أيضا تسجيل رصد بعض حالات الصعوبات المرتبطة بمقروئية أوراق التصويت تمت معاينتها في 21 بالمئة من مكاتب التصويت التي تمت عملية الملاحظة بها وتتعلق هذه الصعوبات أساسا بصعوبة التمييز بين اللوائح المحلية والجهوية والتأشير على الخانات ذات الصلة. كما أن هذه الصعوبات يتعين اعتبارها على ضوء المعطى المتمثل في أن الناخبين غير المتوفرين على مستوى تعليمي يشكلون 45 في المئة من مجموع الهيأة الناخبة الوطنية. 22. شكلت قضية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة مسألة بنيوية سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان الإشارة إليها في تقاريره المتعاقبة لملاحظة الانتخابات. ويتيح التحليل الأولي لاستمارات الاقتراع الوقوف على أن 53 في المئة من مكاتب التصويت غير مجهزة بممرات تيسر ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أنه تمت ملاحظة وجود العديد من المكاتب في الطابق الأول. و إذ يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصياته السابقة، فإنه يعتبر أن هذه الإشكالية يجب إيلاؤها الأولوية منذ الآن من أجل إيجاد حلول لها من طرف السلطات العمومية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 23. تشير الاحصائيات الأولية المتعلقة بالتصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج إلى تأكيد الاتجاه السابق المرصود بمناسبة الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. وقد تمت ملاحظة اللجوء إلى هذه الوسيلة للاقتراع 17 مرة فقط وذلك تبعا لتحليل أولي ل 1405 استمارة خاصة بالاقتراع. 24. ويود المجلس التنصيص على التطورات الملحوظة بشأن الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، ويكفي التذكير في هذا الصدد بأن عدد ملاحظي الانتخابات الجماعية قد مر من 735 (من بينهم 13 ملاحظا دوليا) في سنة 2009 إلى 4024 (من بينهم 125 ملاحظا دوليا) في سنة 2015، كما مرت الهيئات المعتمدة من 11 سنة 2009 إلى 35 سنة 2015. وعلى مدار الاستحقاقات الانتخابية المتعاقبة، اغتنت الجماعة الوطنية للملاحظين بالتجربة وبالتنوع. وهذا ما مكن من بروز خبرة وطنية في هذا المجال. إن نفس التطور الإيجابي ميز المقاربات والمناهج والأدوات المعتمدة في الملاحظة. وقد بات اليوم من مقدور الملاحظات والملاحظين القيام بالملاحظة العامة والموضوعاتية (بعد النوع، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الحقوق السياسية للشباب...) بالإضافة إلى مهام الملاحظة ذات البعد الوطني أو الترابي. وتكمن إحدى نقط قوة الجماعة الوطنية للملاحظات والملاحظين في تجددها المستمر وفي قدرتها على الانفتاح على إشكاليات جديدة من قبيل ملاحظة تمويل الحملات الانتخابية. ويرى المجلس أنه آن الأوان للاعتراف بهذه الخبرة الوطنية بخصوص ملاحظة الانتخابات وتخويلها المكانة اللائقة بها وإشاعتها لدى البلدان التي تعيش حالات انتقال أو تثبيت ديمقراطي. توصيات يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات الجماعية والجهوية تمثل محطة دالة في مسار التثبيت الديمقراطي وإعمال المبادئ الدستورية المتلعقة بالتنظيم الترابي والديمقراطية التشاركية، ولذا فإن المجلس: أ- يذكر بتوصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المقدمة في تقاريره المتعلقة بملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009 ؛ بتوصيات المجلس الوطني المقدمة في تقرير ملاحظة الاستفتاء على دستور فاتح يوليوز والانتخابات التشريعية بتاريخ 25 نونبر 2011؛ ومذكرة المجلس المعنونة ب» 45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وأكثر قربا من المواطنين»؛ راهنية كل توصياته التوصيات ذات الصلة الوثيقة ببعض الجوانب للتشريع والتنظيم الانتخابيين والتي لم تكن موضع مراجعة وخاصة تلك المتعلقة بالولوجية العامة للأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع الهيأة الناخبة الوطنية وإصلاح الإطار القانوني للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات وكذا بالنسبة لتدابير النهوض بالتمثيلية السياسية للنساء والشباب. ب- يوصي بشكل خاص بما يلي: البرلمان والحكومة: - الاستجابة لضرورة استقرار القانون الانتخابي وذلك بالمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي، خاصة النظام الانتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر الانتخابية، 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني - إدراج ضمن مقتضيات المادة 129 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مقتضى ينص على أن فارق التمثيلية، بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع الأحادي، (عدد السكان بالنسبة للمنتخب)، يجب أن لا يتجاوز بين الدوائر 15 بالمئة، إلا في حالة الجماعات المتواجدة بالمناطق الجبلية وصعبة وضعيفة الكثافة السكانية والتي يمكن أن تحظى بتمييز جغرافي إيجابي. - التنصيص على حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمية بالخارج (التصويت الالكتروني، التصويت بالمراسلة)؛ - اعتبار الأعمال التالية مخالفات انتخابية قائمة الذات: استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية وكذا استعمال ألفاظ ذات تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان؛ - مواصلة مسلسل ضبط الاقتصاد الانتخابي بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانية الحملة الانتخابية - إخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية، للعقود المحددة المدة بمقتضى القانون - تقوية حماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية في إطار العمليات الانتخابية وذلك بإعمال التوجيهات المتضمنة في المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطبيعة الشخصية المستعملة من قبل الأحزاب السياسية واتحاداتها أو تحالفاتها والتنظيمات المهنية والنقابية والمنتخبين والمرشحين لوظائف انتخابية وذلك لأغراض التواصل السياسي الحكومة ب: - تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية؛ - تقديم المساعدة ووسائل اتصال ملائمة وميسرة في إطار التدابير التيسيرية لتسجيل الأشخاص في وضعية إعاقةو كذا تحديد آجال خاصة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين بالمناطق الجبلية أو صعبة الولوج؛ - بعث القطاع الحكومي المكلف بالداخلية، بمناسبة كل عملية انتخابية، لدورية لكافة ممثلي الإدارة الترابية، تذكر بأحكام الظهير رقم 1-58-377 المؤرخ ب 15 نونبر 1958 (المتعلق بالتجمعات العمومية)، وتطبيقه بخصوص التظاهرات الداعية إلى عدم المشاركة في الانتخابات - برمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي ذو الصلة - ضمان، عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، ترجمة كل الخدمات السمعية البصرية ذات الصلة بالانتخابات إلى لغة الإشارات - مواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف - تحسين مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت (رقم تسلسلي، نظام قراءة أوراق التصويت بالنسبة للمكفوفين أو ضعاف البصر) - وضع صناديق اقتراع منفصلة في حالة تنظيم عدة عمليات انتخابية في نفس اليوم.