قدِمت لمقر الجريدة محملة بنسخ من رسائل وشكايات وحكْمين جنائيين راغبة في توجيه رسالة لوزير العدل ومن خلاله للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكلها أمل في أن يتم تتبع ملف قتل ابنها وتطبيق مسطرة إلقاء القبض وتنفيذ منطوق الحكم الجنائي الاستئنافي القاضي بإدانة المتهمين. تقول المواطنة الأسمر محجوبة أن ابنها كان ضحية اعتداء بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض بتاريخ 2003/09/14 من طرف أربعة (04) أفراد عائلة واحدة (الأب وثلاثة أبناء) ليفارق الحياة بالمستشفى وتعاين عليه الضابطة القضائية آثار الطعن القاتلة التي أكدها التشريح الطبي. تقدمت الأم بشكاياتها ليتم إلقاء القبض على الأربعة والبحث معهم ومتابعتهم طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي، وبعد محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية تُصدَم الأم بالحكم الصادر بمؤاخذة الأب وواحد من الأبناء وبراءة الآخرين، فتم استئناف هذا القرار من طرف أم الهالك وكذا من طرف النيابة العامة ليعرض الملف أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية التي بعد المناقشة أصدرت القرار رقم 406 بتاريخ 2008/04/23 في الملف عدد 2007/7/291 قضى ب«تأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة مع تعديله وذلك باعتبار أن الأفعال تشكل جناية المساهمة في الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤدي الى الموت دون نية إحداثه بدل جناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بالسلاح ، المكيف من طرف محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمتهمين عبد الكبير (-) ومحمد (-) مع خفض العقوبة المحكوم بها عليهما الى عشر(10) سنوات سجنا لكل واحد منهما، وبإلغائه فيما قضى به من براءة المتهمين هشام (-) وعبد الجليل (-) والحكم من جديد بمؤاخذتهما من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي الى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة التكييف والحكم على كل واحد منهما لأجل ذلك بعشر (10) سنوات سجنا نافذا مع الصائروالإجبار في الأدنى». عدم تنفيذ هذا القرار الاستئنافي ضد الابنين هشام وعبد الجليل جعلهما يستمران في اعتراض سبيل أم الهالك واستفزازها والاعتداء عليها دلائما حسب أقوالها ومضمون شكاياتها، فطال تحملها وإخفاؤها هذه الوضعية على زوجها وابنائها خوفا من قيام حرب بين العائلتين. لهذا، فإنها تلتمس من وزير العدل والوكيل العام للملك مساعدتها على تفادي ذلك بتطبيق القانون. تظلم من وجدة إلى وزير الداخلية توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة تظلم من المواطن رشيد حجي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F455866 ، والساكن بدوار اولاد الحاج جماعة لبصارة ، موجهة إلى وزير الداخلية جاءت كالتالي: «أتوجه إليكم بهذه الرسالة بعدما انسدت في وجهي كل الأبواب ، مشكلتي مفادها أنه بتاريخ 02 أبريل 2009 صدر قرار جماعي من أجل توظيفي في منصب عون عمومي من الصنف الرابع بجماعة لبصارة، وذلك حينما كان رئيس الجماعة السابق (ج .ب)، حيث أنني بدأت في مزاولة مهامي بتاريخ 02/04/2009 بكل أمانة قبل أن أفاجأ بتاريخ 05 نونبر 2009 بإلغائي من الوظيفة التي منحت لي من طرف الرئيس السابق، بدعوى أن قرار توظيفي جاء مخالفا لدورية وزير الداخلية عدد 21 بتاريخ 19/01/2009، في حين أن دورية الوزير تهم منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعة المحلية، وقرار توظيفي هو قرار جماعي بتوظيف رسمي في منصب عون عمومي الصنف الرابع، وليس مؤقتا كما جاء في قرار العزل والإلغاء، وبالتالي يبقى محل تطبيق الدورية بعيدا عن وضعيتي الوظيفية. السيد الوزير، إن الرئيس الجديد لجماعة لبصارة أصدر قرار إلغائي وعزلي من الوظيفة من تلقاء نفسه بدون اجتماع الأعضاء أو مطالبة بالإدلاء له بالشواهد والدبلومات المحصل عليها، وبالتالي فالقرار المتخذ من طرف رئيس الجماعة القروية معيب من حيث شكله، فهو قد صدر عن شخص في حين كان لازما أن يصدر عن مكتب الجماعة مادام أن الجماعات المحلية والقروية تصدر قرارتها بتصويت أعضائها. ولهذا ألتمس منكم التدخل لتسوية هذه الوضعية بإلغاء القرار، وإنصافي وإحقاق الحق المهضوم في دولة الحق والقانون...».