إن عدم التعامل مع وضعية السيدة فتيحة بالجدية اللازمة يتنافى مع ما ينص عليه الدستور والمواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية الموقع والمصادق عليها من طرف المغرب، وهو ما يجعل طليقها المعتدي في وضعية الإفلات من العقاب، بينما تعاقب الضحية التي هي السيدة فتيحة في هذا الملف.. فهل هذه هي العدالة التي نحن بصدد إصلاح منظومتها؟!.. وإلى متى سنوفر كل الإمكانيات لإفلات المعتدين من العقاب وندين الضحايا؟!.. أنذر المفوض القضائي السيدة فتيحة بتسليمه مفتاح الشقة التي تسكنها هي وأبناؤها الثلاثة بعد تطليقها من زوجها السابق؛ وذلك تنفيذا للقرار الجنحي الاستئنافي رقم 75 تعرض صادر بتاريخ 26/02/2015 عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية «الغرفة الاستئنافية»، وإلا سيحرر محضرا بالامتناع عن التنفيذ، رغم إخبارها للمفوض بأنها تسكن بهذه الشقة، وطليقها يسكن بالشقة الموجودة بالطابق الأرضي لنفس العقار. ويأتي تنفيذ هذا القرار في إطار نزاع ممتد بين السيدة فتيحة وطليقها منذ زواجهما الذي عمر حوالي تسعة عشرة سنة وأثمر 3 أبناء، حيث تحول هذا النزاع إلى عنف ضد السيدة فتيحة من طرف طليقها الذي سبق أن اعتدى عليها جسديا سنة 2009، مما تسبب لها في ثقب بطبلة أذنها، تقدمت على إثره بشكاية من أجل الضرب والجرح، وسجلت دعوى رامية إلى التطليق للشقاق.. لكنها تنازلت عن متابعة إجراءات الملفين بعد تدخل عائلتها وتعهده بعدم تكرار هذا العنف الموثق بالصور الفوتوغرافية وبالمحاضر وبالتسجيلات. إلا أن الأوضاع بقيت على حالها، بل وازدادت حدة عنفه، حيث قام بتاريخ 19/11/2013 بإخراجها من بيت الزوجية هي وأبنائها. وبعد إرجاعها إلى البيت من طرف النيابة العامة، بعد أن ظلت يوما كاملا بالشارع، عاد للاعتداء عليها بالضرب بواسطة كرسي على ظهرها وكسر أثاث البيت بما في ذلك باب المنزل ومزق الفراش وأدخل تجهيزات المطبخ إلى إحدى غرف الشقة وأغلقها ومنعها هي والأبناء من استعمالها إضافة إلى تهديداته لها المتكررة بالقتل. كما أصبح يخضعها هي والأبناء لسب فاحش متواصل، مما اضطرها إلى تسجيل سبه بتلفونها وتقديمه لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث أمرت السيدة نائبة وكيل الملك المشرفة على الخلية بتفريغ التسجيل، ليتبين فحش سبابه الذي لم يراع معه وجود الأبناء. ورغم كل هذه الملفات الجنحية والوثائق المدلى بها أمام المحكمة حكم عليه بالبراءة، الأمر الذي اضطرها إلى طلب التطليق للشقاق. وخلال إجراءات دعوى التطليق، كان يهددها بالقتل إن هي لم تتنازل عن هذه الدعوى أو تتنازل عن حقوقها المادية. ويوم النطق بحكم التطليق للشقاق بتاريخ 26/03/2014، جاء للمنزل وأخذ يهددها بالقتل، فلم تجد بدا من إغلاق المنزل في وجهه لحماية نفسها من تنفيذ تهديداته، خاصة وأن حصول مثل هذه الحالات تنشرها الصحافة باستمرار.. فقام بوضع شكاية في الموضوع، لكن النيابة العامة -عوض القيام بمحاولة إرجاعه لبيت الزوجية حسب مقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة والوقوف على واقع الحال لمعرفة مدى إمكانية تطبيق ذلك، بحكم أنهما أصبحا مطلقان- تابعتها بجنحة الإيذاء العمدي وانتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصلين 400 و570 من القانون الجنائي. ورغم الدفوعات التي تقدمت بها السيدة فتيحة بواسطة دفاعها، فقد أدينت ابتدائيا بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، رغم أنها تملكه وإياه على الشياع، حيث يقطن هو بالطابق السفلي وهي بالطابق العلوي. وحكم عليها في الدعوى المدنية بأداء تعويض للمطالب بالحق المدني قدره (10.000 درهم) وتمكينه من مفاتيح العقار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأيدت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الحكم الابتدائي غيابيا. وبعد التعرض عليه وإدراجه بجلسة حضورية علنية، ورغم كل الدفوع المقدمة للمحكمة، فقد تم تأييد القرار الاستئنافي. وبتاريخ 05/03/2015، صرحت السيدة فتيحة بنقض القرار المذكور وأعدت مذكرة بوسائل الطعن بالنقض. وبتاريخ 24/03/2015، توصلت بإعذار بالتنفيذ من أجل تسليم مفاتيح العقار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وقد ذهبت لمكتب المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ وسلمته مبلغ التعويض المحدد في 10.000 درهم ومفاتيح السلاليم الموصلة للسطح مخبرة إياه أنها تسكن بالشقة الموجودة بالطابق الأول وطليقها يسكن بالشقة الموجودة بالطابق الأرضي، وأنها تطلقت منه؛ وبالتالي لا يمكنهما السكن في شقة واحدة، لكنه أصر على «إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه»؛ وذلك بأن تسلمه مفاتيح الشقة التي تسكنها، لأن هذا هو معنى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. ورغم إخباره بأنها مطلقة وأن طليقها أصبح غريبا عليها، وأنها تملك وإياه المنزل، إلا أنه أصر على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأعطاها مهلة أسبوع. وقد كان حريا به أن يبادر إلى إثارة صعوبة التنفيذ. ورغم تقديم العارضة لطلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة واقعية لتنفيذه، فقد رفضت المحكمة طلبها بتاريخ 22-4-2015 في الملف عدد: 155/2015، ليعود المفوض القضائي مجددا لمواصلة إجراءات التنفيذ الرامية إلى إعادة طليقها ليسكن معها في نفس الشقة. فهل هذه هي العدالة التي نحن بصدد إصلاح منظومتها؟!.. وهل الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تمنح للمطلق الحق في السكن مع مطلقته وضحيته، في حين يحتفظ لنفسه بالشقة التي يستغلها الآن والتي يملكها أيضا على الشياع مع طليقته؟!.. وهل الحق في الحياة والسلامة الجسدية هي الواجب حمايتها أولا وقبل كل شيء أم حماية حق في حيازة مزعومة؟!.. إن عدم التعامل مع وضعية السيدة فتيحة بالجدية اللازمة يتنافى مع ما ينص عليه الدستور والمواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية الموقع والمصادق عليها من طرف المغرب، وهو ما يجعلنا في وضعية الإفلات من العقاب بالنسبة للمعتدي ومعاقبة الضحية التي هي السيدة فتيحة في هذا الملف؛ وبالتالي فهذه الاتفاقيات والقوانين ودستور المملكة ليست للتباهي بها وتنظيم اللقاءات والندوات حولها ولكن لتطبيقها في الميدان. فإلى متى سنوفر كل الإمكانيات لإفلات المعتدين من العقاب وندين الضحايا؟!.. * مديرة مركز النجدة بالدار البيضاء