الخلع وحقوق الأطفال ساءت علاقتي بزوجي بسبب عدم الانسجام في السلوك والطباع، وطلبت منه أن يطلقني إلا أنه رفض رفضا قاطعا، لذلك تقدمت بطلب إلى قسم الأسرة بالمحكمة من أجل تطليقي، وفعلا تم الطلاق بالشقاق، وبالمقابل تنازلت على كل مستحقاتي ومستحقات أبنائي. لكن بعد مرور سنة عجزت عن توفير مصروف البيت، وأود أن أطالبه بالنفقة؟ هل بإمكاني ذلك؟ هل بالإمكان أن تنتقل الحضانة إليه لأني عاجزة عن ذلك ماديا؟ يمكن للزوجة أن تتنازل عن حقوق لها مقابل الطلاق، وهذا ما يسمى بالخلع. إلا أنها لا تملك حق التنازل عن حقوق الأطفال من نفقة ومسكن وما إلى ذلك، إذ تنص المادة 119 عن عدم جواز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أوبنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. ولكن يمكن لها أن تلتزم بتحمل تلك الحقوق إن كانت ميسورة، فإذا أصبحت معسرة وغير قادرة على الوفاء بهذا الالتزام وأثبتت ذلك، بإمكانها أن تطالب مفارقها أب الأبناء بتحمل واجباتهم، ويبقى للأب حق الرجوع عليها. أما التنازل عن حضانة الأطفال ونقلها إلى الأب، فهذا الأمر ممكن، خصوصا وأن الأب يأتي في الدرجة الثانية من مستحقي الحضانة بعد الأم. زوجتي ناشز رفعت زوجتي ضدي دعوى للتطليق للشقاق بسبب الضرب والسب والشتم مدلية بحكم ابتدائي للنفقة، وتقدمت بواسطة محامي بطلب تطليق للشقاق، مع أنه سبق لي أن تقدمت بطلب إرجاعها بناءا على حكم بحوزتي حرر على إثره محضر تنفيذ بالرجوع منذ أربع سنوات، وكانت تغادر منزل الزوجية مرارا، هل من وسيلة لإرجاعها بالحكم السابق؟ وما هو موقفي القانوني في حالة حكم التطليق وإجراءات التنفيذ المترتبة عن ذلك؟ المرجو الجواب مع جزيل الشكر. لا سبيل لإرغام الزوجة الناشز على الرجوع إلى بيت الزوجية، لكن بالمقابل يمكن للزوج الذي أثبت رفض الرجوع أن يطلب من المحكمة إسقاط نفقتها ( المادة 195 من مدونة الأسرة). أما إذا قضت لها المحكمة بالتطليق للشقاق ـ وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائنا، والحكم القاضي به غير قابل للاستئناف ـ فإن الحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية يصبح متجاوزا لإنهاء العلاقة الزوجية. طلاق بالتوكيل أنا مغربية، أبلغ 19 سنة متزوجة لمدة 4 أشهر قدمت لمحكمة قضاء الأسرة طبقـا للطلاق طلاق اتفاقي قبل البناء، لكن زوجي لظروف عمله بالمهجر (إيطاليا) أرسل وكالة مع أخيه للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالطلاق، وبعد الجلسة الأولى التي حضرتها أنا والنائب عن زوجي حدد لنا القاضي موعد البحث، وأثناء جلسة البحث رفض القاضي حضور نائب زوجي، مع الإقرار أن حضور الزوج ضروري إذا كان الطلاق اتفاقيا، ونظرا لظروف زوجي التي تمنه من الحضور طلب مني القاضي أن أحضر مقالا إصلاحيا، والبدأ في إجراءات الطلاق للشقاق، سؤالي هو ما هي إجراءات هذا الطلاق؟ وهل يجب أن أوكل محاميا، أم ليس ضروريا، وماهي المدة التي يستغرقها هذا الطلاق؟ كل مسطرة للطلاق تقتضي إجراء محاولة صلح بين الزوجين. لذا تصر المحاكم على حضورهما شخصيا، وتعمل على رأب الصدع ما أمكن. أما مسطرة التطليق للشقاق فإنها تخضع كذلك لمحاولة إصلاح ذات البين تجريها المحكمة وتعين حكمين، أومجلس العائلة أوكل من تراه مؤهلا لهذه المهمة. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين لصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما. ويفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، هذا ما تنص عليه المدة 97 من مدونة الأسرة.