بعد رحلة طويلة استمرت أكثر من 10 سنوات من التقاضي سجلت خلالها عدة شكايات ى منها ما حكم ومنه ما تجهل مصيره لحد الأن في مواجهة مافيا العقار بالدار البيضاء، توجهت فاطمة أبو فراسي أرملة المرحوم إبراهيم رمادي، القاطنة بالطريق الرئيسية 3013 كلم 02 شارع التوت جماعة بوسكورة عمالة النواصر مديونة ولاية الدارالبيضاء الكبرى، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مدعمة بالحجج والوثائق، بعثت للجريدة بنسخ منها، بخصوص شكاية إضافية، المرجع: شكاية عدد 179/3112/14 بتاريخ 25 دسمبر 2014، والتي عينت لها جلسة يوم 19/03/2015، توضح فيها أنها سبق أن تقدمت بالشكاية حسب المرجع أعلاه ضد كل من: (ح.م) الساكن بأكادير، و(ع.ك.ك) الساكن بالدار البيضاء، والموثق (م.غ) بالدار البيضاء، وذلك تقول: "بشأن الخروقات والأفعال الجرمية الخطيرة المرتكبة من طرف المشتكى به الأول (ح.م) وبإيعاز وتواطئ مع المشتكى بهما الأخيرين (عبد الكبير.ك) والموثق (م.غ) ومحافظ محافظة بوسكورة كان الغرض الأساسي منها هو الاستيلاء على مجموعة من العقارات التي نملكها بالحجة والسند أنا وابنتي القاصرتين". فاطمة تزوجت المرحوم بإبراهيم الرمادي وأنجبت منه بنتين مريم وشيماء، حيث وافته المنية بتاريخ 14/03/2000. وقد كان يملك مجموعة من القطع الأرضية الفلاحية مسجلة باسمه في الصكوك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة والمسح العقاري والخرائطية الكائنة بالجماعة الحضرية لبوسكورة الكل تحت عدد 25500/س و25501/س و25502/س متفاوتة المساحة من 1 هكتار وأجزاء من الآر و3 هكتارات وكذلك حصة في الرسم العقاري عدد 29594/س المحرر تفويت لنسبة 11 هكتارا تقريبا على الشياع مع ورثة آخرين من نفس موروثهن من مجموع مساحته الإجمالية مشتملة على 39 هكتار و73 آرا، وذلك بموجب عقد التخلي رقم 1468(ج)، وكذلك رقم 10/2009 كناش المبيعات الصادر عن إدارة أملاك الدولة في إطار تطبيق الظهير الشريف رقم 1.37.213 المؤرخ بتاريخ 2 مارس 1973. وقد كان زوجها المتوفي في نزاع قضائي مع المشتكى به الأول (ح.أ) سنة 1991، ترتب عنه تقييد احتياطي بمقتضى مقال افتتاحي، حيث أصبحت جميع الصكوك العقارية المذكورة مقيدة بهذا الإجراء الاحترازي، حيث تم إصدار القرار رقم 5218 ملف مدني عدد 6080/97 بتاريخ 14/05/1999، وكذلك القرار النهائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء رقم 3872 ملف 1134/3/2/2000 بتاريخ 19/12/2002 لصالح (ح.أ)، لكن ظل تنفيذه معلقا بإشارة في طرة هذا القرار بوجوب الإدلاء بأصول عقد البيع« أو الشراء لعدم إدلاء المدعي بها عند سريان الدعوى وهو شرط ملزم لتسجيله في تلك الرسوم العقارية المتنازع عليها. وعندما تعذر عليه تنفيذ هذا الإجراء القضائي، توضح فاطمة: "لجأ إلى تقديم أكثر من دعوى كل شهرين أو ثلاثة أشهر يتصدى لها زوجي الحالي مصطفى غلالي بإنابة محامي كي يدلي أمام من يجب بسبقية البت كلما استدعى الأمر ذلك، حيث أنهكنا (ح.أ) بهذه الدعاوى قصد حرماننا من التصرف فيها. وقد استأنف واحدة أخيرا ملف تحت عدد 2305/2/12 دخل إلى المداولة على أساس الحكم فيه يوم 30/11/2014، لكن لا نزال نجهل -لحد الآن مصيره؟.. ولازال (ح.أ) يحتفظ بثلاثة أحكام قضت بعدم قبول الطلب استعملها، لإثقال الصك العقاري رقم 29594/س المستشف من القرار المذكور أعلاه بتسجيل تقييدات احتياطية عن كل دعوى بإيعاز من الغير من ما فيا العقار بالدار البيضاء، كما ادعى أنه باع لصهره كل واجباته في هذه الصكوك، حسب رأيه، وذلك سنة 2008 عن طريق عقد بيع تقدم هو الآخر بدعوى مدنية عقارية الهدف منها هو زيادة تقييد احتياطي مجهول الهوية سجل في الرسم المثقل بهذه الإجراءات بنية مبيتة من طرف جميع هؤلاء وهي إرغامنا على البيع بأبخس الأثمان، لكننا رفضنا ذلك بشدة. أما المشتكى به الثاني (ع.ب.ك)، فهو أخطر عناصر هذه المجموعة المحترفة بحكم أنه عون تنفيذ بمحكمة استئنافي بالدار البيضاء، فعندما كان ملف المشتكى به الأول يروج أمام أنظار ذات المحكمة في الملف عدد 6082/97 أوهم زوجي المرحوم إبراهيم الرمادي بأنه سيساعده على استصدار حكم لصالحه يقضي بالتشطيب على كل هذه التقييدات الاحتياطية المسجلة في تلك الرسوم العقارية مقابل مبلغ مالي كرشوة له ولقاضي لازال يزاول مهنته بوزارة العدل والحريات. ولما لم يتوفر لدى زوجي هذا المبلغ المطلوب، لأنه كان مريضا طريح الفراش يعد أيامه الأخيرة، حسب رأي أطبائه، حيث جاء القاضي إلى بيتنا في ذلك الحين بمعية المشتكى به الثاني (ع.ب.ك)، ليؤكد طلب المبلغ المطلوب، حيث سيطرا عقل زوجي المريض واحتالا عليه عن طريق عقد بيع عرفي وصوري بموجبه يبيع لهما عقاره ذي الرسم العقاري عدد 25500/س، مساحته 1 هكتار و2 آر و90 سنتيار، مستغلين مرضه الخطير وعوز ذات اليد، حيث نزولا عند رغبتهما وكغطاء على صورية العملية المنجزة من طرفهما وحتى لا يفتضح أمر القاضي أدخل مكانه أحد السماسرة المسمى قيد حياته بالخدير حقال مقابل ثمن حصة هذا القاضي بالرغم من علمهما أنه لا يجوز إدخال اسميهما بالصك العقاري، مما حذا بهما إلى تحرير إشهاد بخط اليد مصحح الإمضاء بجماعة بوسكورة بتاريخ 01/04/1996، غير موقع لحد الآن من طرف المرحوم الخدير حقال يشهدان بمقتضاه أنهما على علم تام بذلك التقييد الاحتياطي المسجل بناء على مقال المشتكى به الأول. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تعداها وتقدما بعد إلحاحنا عليهما منذ وفاة زوجي السابق قصد تنفيذ التزاماتهما، الشيء الذي أغضب المشتكى به الثاني، فتقدم بدعوى كيدية في الملف رقم 1845/21/10 والذي صدر في شأنه حكم تحت عدد 1950 بعدم قبول طلبه استأنفه تحت عدد 10122/10/10 بمحكمة الاستئناف، والذي حاز على قوة الشيء المقضى به بتأييد الحكم الابتدائي بعد التصدي له بقوة الحق والقانون، وذلك بمساعدة زوجي الحالي لحمايتي أنا وبناتي، حيث أنجز حجزا تحفظيا ظلما وجوارا تحت 1858 سجل 12 بتاريخ 08/06/2010، مضمن لحد الآن بشهادة الملكية، التي أدلينا بها للمحكمة، بإيعاز من المشتكى به الثالث (م.غ) الموثق المزعوم المشتكى به الأخير لازال مسجلا ?لحد الآن- بإدعاء كاذب مفاده فقدانهم لنصف العقار من المشتكى به الأول (ح.أ) رغم أن شهادة الملكية للعقار لازالت كما كانت في أول مرة وفي مرحلة أول تقيد احتياطي لصاحبه المشتكى به الأول. ولما تقدمنا بشكاية في هذا الموضوع لدى وزارة العدل والحريات بسنة 2013، لم يجد بدا من تسجيل شكايات كيدية جديدة لدى الدرك الملكي لبوسكورة انتقاما يتهم فيها زوجي الحالي الذي يتصدى لكل محاولاتهم للالتفاف على حقوقنا تحت أعداد 1249-5129-2013/ و7219/3101/2013. أما المشتكى به الثالث الموثق (م.غ)، فإن الشكاية الموجهة ضده، تتعلق بإصداره لشهادة كتابية محررة بتاريخ 12/12/2011 موقعة من طرفه مفادها أنه توصل من موعود إليه ببيع العقاري ذي الرسم العقاري عدد 29594/س في حصصنا المشاعة منه بعقد عرفي فتح له ملف مدني عقاري تحت عدد 345/21/2012 حكم 879 بتاريخ 14/03/2012، والذي لازال رائجا في مرحلة الاستئناف تحت عدد 3880 و3881/2014. لكن وتصديا منا قمنا بإعادة تقديم مقال يرمي إلى بطلان هذا العقد بالوعد بالبيع المختل أصلا والمعيب شكلا ومضمونا. ومن غريب الصدف أن هذا الملف سقط بيد نفس هيأة الحكم التي حكمت في مقال إتمام إجراءات البيع بالرغم من ملتمسات النيابة العامة". وفي ختام رسالتها، تتوجه فاطمة وابنتيها بنداء إلى السيد الوكيل العام للمك راجيات منه تقول: الأخذ بيدنا وحفظ حقنا في المتابعة القانونية والعادلة -لما عرف فيكم من النزاهة وحسن الإرادة والتدبير المحكم- وحمايتنا من المشتكى بهم جميعا والذين يهددوننا قصد تخويفنا وإثنائناعن مواصلة فضح أعمالهم الكيدية غير المعقولة".