تأخر مرة أخرى ولرابع جلسة ملف الأستاذ الجامعي سعيد بن حسون، المتهم بقتل طالبته الجامعية سناء حادي،إلى جلسة يوم26أكتوبر2010، حيث قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بأكَادير،تأخيره هذه المرة من أجل استدعاء الطبيب(ك ع) لتفسير عملية إنجازه للتشريح الطبي،نظرا للنقاش الحاد الذي دار بين دفاع المتهم من جهة وبين النيابة العامة ودفاع الضحية من جهة ثانية حول مسألة»شرعية» التشريح الطبي. وكان دفاع المتهم قد طالب المحكمة ببطلان التشريح الطبي، واستبعاد تقريرالطبيب من الملف لأن هذا الأخيرلا يمكن الاعتماد على تقريره للحيثيات التالية:فهو غير مختص ومعتمد لدى المحاكم وغير مسجل في قوائم الأطباء المحلفين والمعلن عنهم في الجريدة الرسمية، وأن الطبيب لم يعين بأمر قضائي سواء من قبل قاضي التحقيق أو المحكمة بل كان ذلك عبر اتصال هاتفي من ضابط شرطة كما في المحضر، حيث اكتفى الطبيب في خبرته بالمعاينة ولم ينبش في الجثة،وبالتالي كان التشريح منعزلا عن عمل المختبر. وأكد دفاع المتهم كذلك في ملاحظاته أمام المحكمة أن تقرير الطبيب اكتفى بالمعاينة البصرية للجثة، ولم ينجز بعد الوفاة مباشرة بل وقع فيه تأخير، مما أدى إلى تناقضات وتحريف حول سبب موت الطالبة الجامعية سناء حادي،بحيث لم يحدد بالضبط ما إذا كانت الوفاة نتيجة الضربة الموجهة لها على مستوى المقتل أو العظمة الغضروفية الهشة والمتسببة في الخنق، أم نتيجة الخنق باليدين، وبالتالي يقول الدفاع فتقرير الطبيب لا يستجيب لمواصفات علم التشريح الطبي المتعارف عليه،لذلك لم يعتمد عليه قاضي التحقيق الذي كان أدرى بالملف من غيره في متابعته للمتهم. بينما دفاع الضحية تمسك بتقرير الطبيب المختص، وألح على عدم استبعاده من الملف،لأن التشريح الطبي من بين العناصر الأساسية التي تثبت صك الاتهام الموجه إلى الدكتور سعيد بن حسون المشرف على رسالة دكتوراه سناء حادي في تخصص البيولوجيا، ولذلك التمس من المحكمة استدعاء الطبيب الذي أنجز التقرير لكي يفسر عملية التشريح الطبي،وهو ما استجابت له المحكمة وأخرت النظر في الملف إلى جلسة يوم26أكتوبر2010. لاشك أن الجدل القانوني والتقني حول التشريح الطبي هو بيت القصيد ،لتأكيد القتل العمد من عدمه،فمن خلاله ستنظر المحكمة في صك الإتهام الموجه للمتهم من قبل النيابة العامة والمعزز بحكم غرفة المشورة لدى المحكمة حين تابعته بالقتل العمد وباقي التهم الأخرى، وفي صك الإتهام الذي سبق أن وجهه له قاضي التحقيق الذي تابعه فقط من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وباقي التهم الأخرى التي لم تكن موضع خلاف بين النيابة العامة وقاضي التحقيق.