إذا كنا قد أبرزنا وبشكل واضح، وطبقا للمبادئ العامة للاستغلال، إخلال المفوض له بالجوانب القوية في العقد الموجبة الاحترام والتطبيق السليم لها كإجراء يكفل السير المنتظم للمرفق، فإن الأمر يستدعي منا للوقوف عند مظاهر الاشكالية وأسبابها الموضوعية، إبراز ما جاء به العقد من أحكام تعني السلطة المفوضة لضبط المقتضيات الحمائية وأجرأة التدابير الردعية لكل مظاهر التجاوز والآليات والمساطر المتعلقة بها على اعتبار أن عدم احترام الاستغلال دون غيره، ناتج عن فعل المفوض له، ولا يعود في تفاصيله الجزئية أو العامة إلى السلطة المانحة التفويض. المقاربة الموضوعية لهذه الاحكام تفرض معالجتها من مسلكين اثنين نطرحهما كالتالي: المسلك الأول : مراقبة التدبير المفوض أجاز العقد في البنود 30 - 31 - 32 ، للسلطة المفوضة حق المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية ومراقبة تسيير المرفق، وذلك بهدف تقييم مدى احترام المفوض له لالتزاماته، وقضى، لتفعيل القرار، بتأسيس لجنة مكلفة بتتبع تنفيذ العقد، وتتكون من أعضاء يمثلون السلطة المفوضة والمفوض له والوزارة الوصية، ويكون للسلطة المفوضة والمفوض له نفس عدد الممثلين، ويرأسها رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء. الاتفاقية حددت دور اللجنة في إعطاء الرأي وإصدار التوصيات بكل إجراء ذي تأثير على استغلال المرفق وكذا التقرير في قضايا كالتعديلات التي سيتم ادخالها على برامج الاستثمار على أساس الدراسات المصادق على نتائجها من طرف السلطة المفوضة و أخرى على ذات الدرجة من الأهمية. إلى ذلك، وللتمكن من المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية لتدبير المرفق، ألزم العقد المفوض له بأن يقدم للسلطة المفوضة كل سنة البرنامج التقديري للأنشطة قبل بداية كل سنة محاسبية بثلاثين يوما يتعلق ببرنامج الاستثمار الوارد في الميزانية التقديرية، ميزانية الاستثمار والتسيير المتعلقة بها، وكذا كل المعلومات المحاسبية والمالية والتقنية التي تهم نشاط المفوض له. بالموزاة مع ذلك، فإن المفوض له ملزم بعد تاريخ اختتام السنة المالية المعنية بثلاثة أشهر على الأكثر أو في تاريخ حصر الحسابات من طرف الجمع العام لمساهمي المفوض له، بوضع تقرير عن التسيير وتقرير تقني وتقرير اخباري مالي (البند 35). هذا وإذا كان العقد قد مكن السلطة المفوضة من خلال المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع احتفاظها بحق التأكد من صحة المعلومات المحاسبية والاحصاءات المقدمة من طرف المفوض له، فإنه إلى ذلك وسع من دائرة الصلاحية تلك باعتماد مبدأ المراجعة الثلاثية (البند 34) بدءا من السنة الرابعة من كل فترة ثلاثية، وذلك بالتدقيق في النتائج التي توصل إليها المفوض له، حيث يجتمع الطرفان لاستعراض حالة المرفق، ودراسة نتائج المراقبة التي قامت بها السلطة المفوضة والاتفاق على تطبيق الجزاءات المحتملة، وإدخال الملحقات التي تعتبر ضرورية على العقد وذلك باتفاق الطرفين. المسلك الثاني: الجزاءات والعقوبات 1 - الجزاءات سنركز النقاش في هذا الجانب على المقتضيات القانونية الواجب تنفيذها وتقع تحت طائلة القانون على عاتق المفوض له، ولم تعرف طريقها إلى التنفيذ بفعل إرادي للسلطة المفوضة، ففي الجانب المتعلق بالجزاءات أبقى عقد التدبير صراحة ، وفق البند 46، للسلطة المفوضة الحق في أن تستلزم غرامة لدى المفوض له في حالة عدم قدرة هذا الاخير على تأمين الخدمة بسبب عدم كفاية الاسطول المستعمل، وفي حالة ما إذا كان عدد الحافلات أقل من الاسطول المتفق عليه. ويساوي مبلغ الغرامة مجمل المداخيل التقديرية ليوم واحد بالنسبة لكل حافلة ناقصة تحسب على أساس الاسطول التعاقدي ويتم تحيين هذه المداخيل طبقا لمعاملات المراجعة المطبقة منذ دخول العقد حيز التنفيذ مضروبة في 5.1 مرة. هذا وفي حالة ما تكررت المخالفة بعد أجل معقول يسمح للمفوض له بالالتزام بتوفير الاسطول التعاقدي، فإن الغرامة الأصلية تضاعف 10 مرات، وفي حالة العود يبقى الحق للسلطة المفوضة في إعلان الاقالة طبقا لمقتضيات البندين 50 و52 ، كما سنتناولها في الجانب المتعلق بالسقوط بسبب إخلال المفوض له. العقد أوجب لإثبات الاخلال التبليغ عن عدم الكفاية كتابة من طرف السلطة المفوضة. المقتضيات الجزائية هذه لم توقفها الاتفاقية التعاقدية بين الطرفين المتعاقدين عند عدم كفاية الاسطول، بل امتدت إلى حالة عدم تسليم المفوض له للسلطة المفوضة التقارير الاخبارية أو الوثائق المنصوص عليها في البندين 33و34، وبعد عدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما عن الانذار الموجه من قبل السلطة المانحة التفويض بثبوت الحالة، أوجب العقد تطبيق غرامة بالنسبة لكل وثيقة لم يتم تسليمها تساوي واحد على مائة ألف من رقم المعاملات الاجمالي للتدبير المفوض، ومبلغ هذه الغرامة يكون بذمة المفوض له للسلطة المفوضة، ونص العقد في هذا الاطار على أن واجب الأداء يكون فورا لصالحها. 2 - السقوط بسبب إخلال المفوض له (العقوبات) لئن كان البند 49 نص على وجوب توفر شرطين لوجوب الوضع تحت الحراسة بالإدارة المؤقتة والإحلال التلقائي للمفوض له، وحددهما في حالة التقصير المتعدد التكرار أو الفادح أو الخطأ الجسيم الذي ينسب إلى المفوض له في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، وخصوصا إذا أصبحت السلامة العمومية مهددة أو لم يتم تقديم خدمة المرفق المفوض إلا بكيفية جزئية مسببا اضطرابا مستمرا وجديا، وفي حالة إذا لم يف المفوض له بالالتزامات التي أخل بها أو أخطأ بشأنها بعد انقضاء الأجل الذي حدده أمر السلطات المفوض بإشعار مكتوب بالقيام باللازم داخل أجل محدود يسري اعتبارا من يوم تسلم الاشعار والذي لا يمكن أن يقل ، فيما عدا الاستثناءات، عن عشرة أيام كاملة، فإنه يجوز للسلطة المفوضة أن تتخذ على نفقة وتحت مسؤولية المفوض له، أحد التدابير بدءا من : 1 - وضع عقد التفويض تحت الحراسة بوضع إدارة مؤقتة كلية أو جزئية على نفقة وتحت مسؤولية المفوض له، إلى 2: إحلال مقاولة محل المفوض له، و ذلك إلى حين إعادة الحالة إلى وضعها العادي. النص ذهب في إنهاء الوضع تحت الحراسة بإدارة مؤقتة او بإحلال مقاولة بانقضاء أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اتخاذ هذا الإجراء الى المفوض له. او بإعادة الحالة الى وضعها العادي. كما نص على أنه خلال مدة الوضع تحت الحراسة فإنه يتم إيقاف العمل بعقد التفويض كليا أو جزئيا، و يمكن للسلطة المفوضة طبقا للبند 50 ان تنطق بالسقوط للمفوض له تحت مسؤوليته في حالة ارتكابه لخطأ ذي جسامة خاصة في حال ما اذا: أ : رفض المفوض له، وبدون مبرر معقول، انجاز برنامج الاستثمار المحدد في الملحق رقم 4، وذلك داخل الآجال والشروط التي حددها العقد. ب: في حالة انقطاع كلي ولفترة مطولة وهامة، تهم أكثر من ثلاثين في المئة من خطوط الشبكة خلال فترة تفوق سبعة أيام راجعة مباشرة الى المفوض له. ج: اذا لم يعد المفوض له بدون مبرر معقول تكوين الكفالة أو لم يمددها وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين 42 و 43. د : في حالة العود لعدم كفاية الاسطول طبقا للبند 46. إلا ان النص ألزم السلطة المانحة لإعمال مقتضيات السقوط بوجوب إتمام ثلاثة اشهر من الانذار بواسطة رسالة مضمونة تبلغ الى المفوض له، وتبقى عديمة الجدوى. وبمجرد الانذار، يتعين على السلطة المفوضة والمفوض له ان يبحثا داخل الاجل المحدد آنفا عن كل حل من شأنه ان يمكن من مواصلة التديبر المفوض. وآثار هذا السقوط، كما هي محددة في البند 52، إن كان يجب النطق بها عقب الفترة المشار اليها اعلاه، فإنها تتم بواسطة إشعار صادر عن السلطة المفوضة يوجه الى المفوض له.