طريق السمارة موريتانيا.. مشروع بأبعاد قارية يشق رمال المنطقة العازلة    منتدى يستنكر تطرف حزب "فوكس"    بنصغير وطالبي يتألقان في "الأبطال"    رسميا.. افتتاح معبر جديد بين المغرب وموريتانيا.. يمر عبر السمارة، مرورًا بأمكالة، وصولًا إلى بئر أم قرين داخل الأراضي الموريتانية    أمن طنجة ينهي نشاط مروج المخدرات القوية والمؤثرات العقلية بحي "البرانص" (صور)    الماص ينفصل عن المدرب أكرم الروماني    رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب    بعد تأجيلها.. تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة    لقجع ولوزان يتفقان على تشكيل لجان مشتركة لتنسيق التحضيرات لكأس العالم 2030    الديوان الملكي بالأردن يكشف الحالة الصحية للملك عبد الله الثاني    وزير النقل الفرنسي يشيد بالتزام المغرب في مجال مكافحة انعدام السلامة الطرقية    إغماء مفاجئ يُنقل بوطازوت من موقع التصوير إلى المستشفى    توقيف شخص مبحوث عنه بطنجة بحوزته كمية مهمة من الكوكايين    هل تحتاج الدبلوماسية المغربية إلى بذل "جهد أكبر" في القارة الإفريقية؟    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    مصر تعلن إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة    سلامة طرقية.."نارسا" و "فيفو إنرجي المغرب" تجددان شراكتهما للفترة 2025-2028    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية    القضاء الإداري يرفض طلب منع دخول وزيرة المواصلات الإسرائيلية للمغرب    في معقولية التفكير الفلسفي وطرافته التأويلية    توقعات أحوال الطقس ليوم الاربعاء.. امطار وثلوج بمختلف المناطق    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    استراتيجيته "مطارات 2030" بالمغرب    مجلس المنافسة يكشف عن ممارسات غير قانونية تضر بالسوق المغربي    حكومة بطولة محلية … قبل المونديال؟    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية :من أعلام الحركة الأدبية في سلا،نظرات في سيرة الشاعر أحمد السوسي التناني .    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وزخات قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    في أقل من 24 ساعة.. الجرار يُنهي حياة 3 أشخاص في العرائش والحسيمة    الداكي : المغرب فاعل دولي في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الانترنت    واشنطن وموسكو تفتحان قنوات الحوار برعاية سعودية    حماس تسلم 4 جثث و6 رهائن أحياء    إشادة بمبادرات الملك محمد السادس من المدير العام للإيسيسكو    ربطة العنق بين الشكل والرمز: قراءة في شيفرة الدبلوماسية    ملك الأردن يخضع لجراحة ناجحة    باها يستدعي 24 لاعبا لدوري دولي بسلا    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    بعد مراجعة رسمية.. أدوية الأورام والقلب تسجل انخفاضا في الأسعار    المؤتمر الوطني السابع للغة العربية يناقش موضوع السؤال اللغوي    قاضية التحقيق تنتهي من ملف زيوزيو وتحيله على المحاكمة    انطلاق رالي "Panda Desert Trophy" لسنة 2025: مغامرة فريدة من جبال الأطلس إلى صحراء المغرب    الحسين اليماني: أرباح مرتفعة في سوق المحروقات وأسعار غير مبررة    لبنان ينشر جيشه في قرى حدودية ويقرر التوجه لمجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب "الفوري" من الجنوب    المغرب يبرز مؤهلاته السياحية في حملة ترويجية ببكين    أخنوش: المغرب مستعد لتقاسم تجربته في السلامة الطرقية مع إفريقيا    كامل داوود يواصل تألقه الأدبي بفوزه بجائزة "اختيار غونكور الصين" عن روايته "حوريات"..    تحديد مواقع أولية لتسع سفن غارقة من الحرب العالمية الأولى على سواحل الأقاليم الجنوبية    جولة التعادلات تبقي الترتيب على حاله والكوكب المراكشي يواصل الصدارة    طنجة : جمعية البوغاز تستعد لإطلاق النسخة الثانية من معرض السيارات    "فيفا" يطلق منصة رقمية مختصة بتغيير الجنسية الرياضية    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    مباراة إثيوبيا ومصر بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء    الإصابة بالصداع النصفي .. الأعراض والتخفيف من الألم    فيروس "H5N1".. سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تنتشر    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهر تقصير السلطة المفوضة في تفعيل آليات المراقبة والتتبع

إذا كنا قد أبرزنا وبشكل واضح، وطبقا للمبادئ العامة للاستغلال، إخلال المفوض له بالجوانب القوية في العقد الموجبة الاحترام والتطبيق السليم لها كإجراء يكفل السير المنتظم للمرفق، فإن الأمر يستدعي منا للوقوف عند مظاهر الاشكالية وأسبابها الموضوعية، إبراز ما جاء به العقد من أحكام تعني السلطة المفوضة لضبط المقتضيات الحمائية وأجرأة التدابير الردعية لكل مظاهر التجاوز والآليات والمساطر المتعلقة بها على اعتبار أن عدم احترام الاستغلال دون غيره، ناتج عن فعل المفوض له، ولا يعود في تفاصيله الجزئية أو العامة إلى السلطة المانحة التفويض. المقاربة الموضوعية لهذه الاحكام تفرض معالجتها من مسلكين اثنين نطرحهما كالتالي:
المسلك الأول :
مراقبة التدبير المفوض
أجاز العقد في البنود 30 - 31 - 32 ، للسلطة المفوضة حق المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية ومراقبة تسيير المرفق، وذلك بهدف تقييم مدى احترام المفوض له لالتزاماته، وقضى، لتفعيل القرار، بتأسيس لجنة مكلفة بتتبع تنفيذ العقد، وتتكون من أعضاء يمثلون السلطة المفوضة والمفوض له والوزارة الوصية، ويكون للسلطة المفوضة والمفوض له نفس عدد الممثلين، ويرأسها رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
الاتفاقية حددت دور اللجنة في إعطاء الرأي وإصدار التوصيات بكل إجراء ذي تأثير على استغلال المرفق وكذا التقرير في قضايا كالتعديلات التي سيتم ادخالها على برامج الاستثمار على أساس الدراسات المصادق على نتائجها من طرف السلطة المفوضة و أخرى على ذات الدرجة من الأهمية.
إلى ذلك، وللتمكن من المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية لتدبير المرفق، ألزم العقد المفوض له بأن يقدم للسلطة المفوضة كل سنة البرنامج التقديري للأنشطة قبل بداية كل سنة محاسبية بثلاثين يوما يتعلق ببرنامج الاستثمار الوارد في الميزانية التقديرية، ميزانية الاستثمار والتسيير المتعلقة بها، وكذا كل المعلومات المحاسبية والمالية والتقنية التي تهم نشاط المفوض له.
بالموزاة مع ذلك، فإن المفوض له ملزم بعد تاريخ اختتام السنة المالية المعنية بثلاثة أشهر على الأكثر أو في تاريخ حصر الحسابات من طرف الجمع العام لمساهمي المفوض له، بوضع تقرير عن التسيير وتقرير تقني وتقرير اخباري مالي (البند 35).
هذا وإذا كان العقد قد مكن السلطة المفوضة من خلال المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع احتفاظها بحق التأكد من صحة المعلومات المحاسبية والاحصاءات المقدمة من طرف المفوض له، فإنه إلى ذلك وسع من دائرة الصلاحية تلك باعتماد مبدأ المراجعة الثلاثية (البند 34) بدءا من السنة الرابعة من كل فترة ثلاثية، وذلك بالتدقيق في النتائج التي توصل إليها المفوض له، حيث يجتمع الطرفان لاستعراض حالة المرفق، ودراسة نتائج المراقبة التي قامت بها السلطة المفوضة والاتفاق على تطبيق الجزاءات المحتملة، وإدخال الملحقات التي تعتبر ضرورية على العقد وذلك باتفاق الطرفين.
المسلك الثاني:
الجزاءات والعقوبات
1 - الجزاءات
سنركز النقاش في هذا الجانب على المقتضيات القانونية الواجب تنفيذها وتقع تحت طائلة القانون على عاتق المفوض له، ولم تعرف طريقها إلى التنفيذ بفعل إرادي للسلطة المفوضة، ففي الجانب المتعلق بالجزاءات أبقى عقد التدبير صراحة ، وفق البند 46، للسلطة المفوضة الحق في أن تستلزم غرامة لدى المفوض له في حالة عدم قدرة هذا الاخير على تأمين الخدمة بسبب عدم كفاية الاسطول المستعمل، وفي حالة ما إذا كان عدد الحافلات أقل من الاسطول المتفق عليه. ويساوي مبلغ الغرامة مجمل المداخيل التقديرية ليوم واحد بالنسبة لكل حافلة ناقصة تحسب على أساس الاسطول التعاقدي ويتم تحيين هذه المداخيل طبقا لمعاملات المراجعة المطبقة منذ دخول العقد حيز التنفيذ مضروبة في 5.1 مرة.
هذا وفي حالة ما تكررت المخالفة بعد أجل معقول يسمح للمفوض له بالالتزام بتوفير الاسطول التعاقدي، فإن الغرامة الأصلية تضاعف 10 مرات، وفي حالة العود يبقى الحق للسلطة المفوضة في إعلان الاقالة طبقا لمقتضيات البندين 50 و52 ، كما سنتناولها في الجانب المتعلق بالسقوط بسبب إخلال المفوض له. العقد أوجب لإثبات الاخلال التبليغ عن عدم الكفاية كتابة من طرف السلطة المفوضة.
المقتضيات الجزائية هذه لم توقفها الاتفاقية التعاقدية بين الطرفين المتعاقدين عند عدم كفاية الاسطول، بل امتدت إلى حالة عدم تسليم المفوض له للسلطة المفوضة التقارير الاخبارية أو الوثائق المنصوص عليها في البندين 33و34، وبعد عدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما عن الانذار الموجه من قبل السلطة المانحة التفويض بثبوت الحالة، أوجب العقد تطبيق غرامة بالنسبة لكل وثيقة لم يتم تسليمها تساوي واحد على مائة ألف من رقم المعاملات الاجمالي للتدبير المفوض، ومبلغ هذه الغرامة يكون بذمة المفوض له للسلطة المفوضة، ونص العقد في هذا الاطار على أن واجب الأداء يكون فورا لصالحها.
2 - السقوط بسبب إخلال
المفوض له (العقوبات)
لئن كان البند 49 نص على وجوب توفر شرطين لوجوب الوضع تحت الحراسة بالإدارة المؤقتة والإحلال التلقائي للمفوض له، وحددهما في حالة التقصير المتعدد التكرار أو الفادح أو الخطأ الجسيم الذي ينسب إلى المفوض له في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، وخصوصا إذا أصبحت السلامة العمومية مهددة أو لم يتم تقديم خدمة المرفق المفوض إلا بكيفية جزئية مسببا اضطرابا مستمرا وجديا، وفي حالة إذا لم يف المفوض له بالالتزامات التي أخل بها أو أخطأ بشأنها بعد انقضاء الأجل الذي حدده أمر السلطات المفوض بإشعار مكتوب بالقيام باللازم داخل أجل محدود يسري اعتبارا من يوم تسلم الاشعار والذي لا يمكن أن يقل ، فيما عدا الاستثناءات، عن عشرة أيام كاملة، فإنه يجوز للسلطة المفوضة أن تتخذ على نفقة وتحت مسؤولية المفوض له، أحد التدابير بدءا من : 1 - وضع عقد التفويض تحت الحراسة بوضع إدارة مؤقتة كلية أو جزئية على نفقة وتحت مسؤولية المفوض له، إلى 2: إحلال مقاولة محل المفوض له، و ذلك إلى حين إعادة الحالة إلى وضعها العادي.
النص ذهب في إنهاء الوضع تحت الحراسة بإدارة مؤقتة او بإحلال مقاولة بانقضاء أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اتخاذ هذا الإجراء الى المفوض له. او بإعادة الحالة الى وضعها العادي. كما نص على أنه خلال مدة الوضع تحت الحراسة فإنه يتم إيقاف العمل بعقد التفويض كليا أو جزئيا، و يمكن للسلطة المفوضة طبقا للبند 50 ان تنطق بالسقوط للمفوض له تحت مسؤوليته في حالة ارتكابه لخطأ ذي جسامة خاصة في حال ما اذا: أ : رفض المفوض له، وبدون مبرر معقول، انجاز برنامج الاستثمار المحدد في الملحق رقم 4، وذلك داخل الآجال والشروط التي حددها العقد. ب: في حالة انقطاع كلي ولفترة مطولة وهامة، تهم أكثر من ثلاثين في المئة من خطوط الشبكة خلال فترة تفوق سبعة أيام راجعة مباشرة الى المفوض له. ج: اذا لم يعد المفوض له بدون مبرر معقول تكوين الكفالة أو لم يمددها وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين 42 و 43. د : في حالة العود لعدم كفاية الاسطول طبقا للبند 46.
إلا ان النص ألزم السلطة المانحة لإعمال مقتضيات السقوط بوجوب إتمام ثلاثة اشهر من الانذار بواسطة رسالة مضمونة تبلغ الى المفوض له، وتبقى عديمة الجدوى. وبمجرد الانذار، يتعين على السلطة المفوضة والمفوض له ان يبحثا داخل الاجل المحدد آنفا عن كل حل من شأنه ان يمكن من مواصلة التديبر المفوض.
وآثار هذا السقوط، كما هي محددة في البند 52، إن كان يجب النطق بها عقب الفترة المشار اليها اعلاه، فإنها تتم بواسطة إشعار صادر عن السلطة المفوضة يوجه الى المفوض له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.