اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    ولاية امن مراكش…توقيف ستة اشخاص من بينهم ثلاتة نساء وقاصر للاشتباه في تورطهم في قضية الضرب والجرح    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية    الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    تهديد أوكرانيا بتصنيع القنبلة الذرية زوبعة في فنجان لكسب مزيد من الدعم المالي للغرب    البيت الأبيض: جو بايدن سيحضر حفل تنصيب دونالد ترامب        اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"        لحظات عائلية دافئة للملك محمد السادس والأميرين مولاي الحسن ولالة خديجة بباريس    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    طقس الثلاثاء: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    وزير الفلاحة: المحطة الرياضية العالمية 2030 محك حقيقي للمنظومة الغذائية والاستهلاكية للمغرب    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    عبد اللطيف حموشي يبحث مع المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية التعاون الأمني المشترك    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    مرشد إيران يطالب ب"إعدام" نتنياهو        المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الرباط: تقديم كتاب 'إسماع صوت إفريقيا..أعظم مقتطفات خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس'    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.. ائتلاف يدعو إلى المنع التام لتزويج الطفلات    تحقيقات هولندية تكشف تورط مغربي في اغتيالات وتهريب الكوكايين    العالم يحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون    ترقب لقرار إسرائيلي حول وقف إطلاق النار مع حزب الله ووزير الأمن القومي يعتبره "خطأ كبيرا"    اندلاع حريق ضخم في موقع تجارب إطلاق صواريخ فضائية باليابان    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    تطوان: اعتداء غادر بالسلاح الأبيض على مدير مستشفى سانية الرمل    وزير الأوقاف: أكدت لوزير الداخلية الفرنسي أن المغاربة علمانيون فصدم    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    صقر الصحراء.. طائرة مغربية بدون طيار تعيد رسم ملامح الصناعة الدفاعية الوطنية    لا شراكات على حساب الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية    المحامي والمحلل السياسي الجزائري سعد جبار: الصحراء الشرقية تاريخياً مغربية والنظام الجزائري لم يشرح هوسه بالمغرب    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    تحرير محيط مدرسة للا سلمى من الاستغلال العشوائي بحي المطار    الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    الكاف يُعاقب مولودية الجزائر بحرمانه من جماهيره وغرامة مالية ثقيلة    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهر تقصير السلطة المفوضة في تفعيل آليات المراقبة والتتبع

إذا كنا قد أبرزنا وبشكل واضح، وطبقا للمبادئ العامة للاستغلال، إخلال المفوض له بالجوانب القوية في العقد الموجبة الاحترام والتطبيق السليم لها كإجراء يكفل السير المنتظم للمرفق، فإن الأمر يستدعي منا للوقوف عند مظاهر الاشكالية وأسبابها الموضوعية، إبراز ما جاء به العقد من أحكام تعني السلطة المفوضة لضبط المقتضيات الحمائية وأجرأة التدابير الردعية لكل مظاهر التجاوز والآليات والمساطر المتعلقة بها على اعتبار أن عدم احترام الاستغلال دون غيره، ناتج عن فعل المفوض له، ولا يعود في تفاصيله الجزئية أو العامة إلى السلطة المانحة التفويض. المقاربة الموضوعية لهذه الاحكام تفرض معالجتها من مسلكين اثنين نطرحهما كالتالي:
المسلك الأول :
مراقبة التدبير المفوض
أجاز العقد في البنود 30 - 31 - 32 ، للسلطة المفوضة حق المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية ومراقبة تسيير المرفق، وذلك بهدف تقييم مدى احترام المفوض له لالتزاماته، وقضى، لتفعيل القرار، بتأسيس لجنة مكلفة بتتبع تنفيذ العقد، وتتكون من أعضاء يمثلون السلطة المفوضة والمفوض له والوزارة الوصية، ويكون للسلطة المفوضة والمفوض له نفس عدد الممثلين، ويرأسها رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
الاتفاقية حددت دور اللجنة في إعطاء الرأي وإصدار التوصيات بكل إجراء ذي تأثير على استغلال المرفق وكذا التقرير في قضايا كالتعديلات التي سيتم ادخالها على برامج الاستثمار على أساس الدراسات المصادق على نتائجها من طرف السلطة المفوضة و أخرى على ذات الدرجة من الأهمية.
إلى ذلك، وللتمكن من المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية لتدبير المرفق، ألزم العقد المفوض له بأن يقدم للسلطة المفوضة كل سنة البرنامج التقديري للأنشطة قبل بداية كل سنة محاسبية بثلاثين يوما يتعلق ببرنامج الاستثمار الوارد في الميزانية التقديرية، ميزانية الاستثمار والتسيير المتعلقة بها، وكذا كل المعلومات المحاسبية والمالية والتقنية التي تهم نشاط المفوض له.
بالموزاة مع ذلك، فإن المفوض له ملزم بعد تاريخ اختتام السنة المالية المعنية بثلاثة أشهر على الأكثر أو في تاريخ حصر الحسابات من طرف الجمع العام لمساهمي المفوض له، بوضع تقرير عن التسيير وتقرير تقني وتقرير اخباري مالي (البند 35).
هذا وإذا كان العقد قد مكن السلطة المفوضة من خلال المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع احتفاظها بحق التأكد من صحة المعلومات المحاسبية والاحصاءات المقدمة من طرف المفوض له، فإنه إلى ذلك وسع من دائرة الصلاحية تلك باعتماد مبدأ المراجعة الثلاثية (البند 34) بدءا من السنة الرابعة من كل فترة ثلاثية، وذلك بالتدقيق في النتائج التي توصل إليها المفوض له، حيث يجتمع الطرفان لاستعراض حالة المرفق، ودراسة نتائج المراقبة التي قامت بها السلطة المفوضة والاتفاق على تطبيق الجزاءات المحتملة، وإدخال الملحقات التي تعتبر ضرورية على العقد وذلك باتفاق الطرفين.
المسلك الثاني:
الجزاءات والعقوبات
1 - الجزاءات
سنركز النقاش في هذا الجانب على المقتضيات القانونية الواجب تنفيذها وتقع تحت طائلة القانون على عاتق المفوض له، ولم تعرف طريقها إلى التنفيذ بفعل إرادي للسلطة المفوضة، ففي الجانب المتعلق بالجزاءات أبقى عقد التدبير صراحة ، وفق البند 46، للسلطة المفوضة الحق في أن تستلزم غرامة لدى المفوض له في حالة عدم قدرة هذا الاخير على تأمين الخدمة بسبب عدم كفاية الاسطول المستعمل، وفي حالة ما إذا كان عدد الحافلات أقل من الاسطول المتفق عليه. ويساوي مبلغ الغرامة مجمل المداخيل التقديرية ليوم واحد بالنسبة لكل حافلة ناقصة تحسب على أساس الاسطول التعاقدي ويتم تحيين هذه المداخيل طبقا لمعاملات المراجعة المطبقة منذ دخول العقد حيز التنفيذ مضروبة في 5.1 مرة.
هذا وفي حالة ما تكررت المخالفة بعد أجل معقول يسمح للمفوض له بالالتزام بتوفير الاسطول التعاقدي، فإن الغرامة الأصلية تضاعف 10 مرات، وفي حالة العود يبقى الحق للسلطة المفوضة في إعلان الاقالة طبقا لمقتضيات البندين 50 و52 ، كما سنتناولها في الجانب المتعلق بالسقوط بسبب إخلال المفوض له. العقد أوجب لإثبات الاخلال التبليغ عن عدم الكفاية كتابة من طرف السلطة المفوضة.
المقتضيات الجزائية هذه لم توقفها الاتفاقية التعاقدية بين الطرفين المتعاقدين عند عدم كفاية الاسطول، بل امتدت إلى حالة عدم تسليم المفوض له للسلطة المفوضة التقارير الاخبارية أو الوثائق المنصوص عليها في البندين 33و34، وبعد عدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما عن الانذار الموجه من قبل السلطة المانحة التفويض بثبوت الحالة، أوجب العقد تطبيق غرامة بالنسبة لكل وثيقة لم يتم تسليمها تساوي واحد على مائة ألف من رقم المعاملات الاجمالي للتدبير المفوض، ومبلغ هذه الغرامة يكون بذمة المفوض له للسلطة المفوضة، ونص العقد في هذا الاطار على أن واجب الأداء يكون فورا لصالحها.
2 - السقوط بسبب إخلال
المفوض له (العقوبات)
لئن كان البند 49 نص على وجوب توفر شرطين لوجوب الوضع تحت الحراسة بالإدارة المؤقتة والإحلال التلقائي للمفوض له، وحددهما في حالة التقصير المتعدد التكرار أو الفادح أو الخطأ الجسيم الذي ينسب إلى المفوض له في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه، وخصوصا إذا أصبحت السلامة العمومية مهددة أو لم يتم تقديم خدمة المرفق المفوض إلا بكيفية جزئية مسببا اضطرابا مستمرا وجديا، وفي حالة إذا لم يف المفوض له بالالتزامات التي أخل بها أو أخطأ بشأنها بعد انقضاء الأجل الذي حدده أمر السلطات المفوض بإشعار مكتوب بالقيام باللازم داخل أجل محدود يسري اعتبارا من يوم تسلم الاشعار والذي لا يمكن أن يقل ، فيما عدا الاستثناءات، عن عشرة أيام كاملة، فإنه يجوز للسلطة المفوضة أن تتخذ على نفقة وتحت مسؤولية المفوض له، أحد التدابير بدءا من : 1 - وضع عقد التفويض تحت الحراسة بوضع إدارة مؤقتة كلية أو جزئية على نفقة وتحت مسؤولية المفوض له، إلى 2: إحلال مقاولة محل المفوض له، و ذلك إلى حين إعادة الحالة إلى وضعها العادي.
النص ذهب في إنهاء الوضع تحت الحراسة بإدارة مؤقتة او بإحلال مقاولة بانقضاء أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اتخاذ هذا الإجراء الى المفوض له. او بإعادة الحالة الى وضعها العادي. كما نص على أنه خلال مدة الوضع تحت الحراسة فإنه يتم إيقاف العمل بعقد التفويض كليا أو جزئيا، و يمكن للسلطة المفوضة طبقا للبند 50 ان تنطق بالسقوط للمفوض له تحت مسؤوليته في حالة ارتكابه لخطأ ذي جسامة خاصة في حال ما اذا: أ : رفض المفوض له، وبدون مبرر معقول، انجاز برنامج الاستثمار المحدد في الملحق رقم 4، وذلك داخل الآجال والشروط التي حددها العقد. ب: في حالة انقطاع كلي ولفترة مطولة وهامة، تهم أكثر من ثلاثين في المئة من خطوط الشبكة خلال فترة تفوق سبعة أيام راجعة مباشرة الى المفوض له. ج: اذا لم يعد المفوض له بدون مبرر معقول تكوين الكفالة أو لم يمددها وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين 42 و 43. د : في حالة العود لعدم كفاية الاسطول طبقا للبند 46.
إلا ان النص ألزم السلطة المانحة لإعمال مقتضيات السقوط بوجوب إتمام ثلاثة اشهر من الانذار بواسطة رسالة مضمونة تبلغ الى المفوض له، وتبقى عديمة الجدوى. وبمجرد الانذار، يتعين على السلطة المفوضة والمفوض له ان يبحثا داخل الاجل المحدد آنفا عن كل حل من شأنه ان يمكن من مواصلة التديبر المفوض.
وآثار هذا السقوط، كما هي محددة في البند 52، إن كان يجب النطق بها عقب الفترة المشار اليها اعلاه، فإنها تتم بواسطة إشعار صادر عن السلطة المفوضة يوجه الى المفوض له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.