طالب كل من الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وادريس الضحاك الامين العام للحكومة من مسؤولي الإدارة الترابية عبر ربوع المملكة، السهر على شفافية وقانونية عملية جمع التبرعات العينية والنقدية التي تلتجئ إليها بعض الجمعيات تحت غطاء العمل الخيري والاحساني، مؤكدين أن عملية التماس الإحسان العمومي تخضع لمساطر قانونية يجب احترامها. واعتبرت مراسلة المسؤولين أن بعض الجمعيات تقوم باستعمال آليات متعددة بالتجمعات العمومية والخصوصية من أجل طلب الدعم. حتى يتسنى لها، وفق خطابها، تقديم المساعدة لبعض المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا من خلال تنظيم حملات تضامنية من أجل جمع مساعدات وتبرعات لفائدة ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية، أو بهدف إقامة بعض المشاريع الخيرية والاجتماعية، وذلك دون الرجوع إلى الجهات المعنية ودون الحصول على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة طبقا لأحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 ( 12 اكتوبر 1971 ) المتعلق بالاحسان العمومي ومرسومه التطبيقي رقم 2.04.970 الصادر في 28 ذي القعدة 1425 ( 10 يناير 2005 ). ولم تغفل مراسلة الوزيرين الاهداف الانسانية النبيلة والمشروعة التي تؤطر عمل عدد من الجمعيات والمؤسسات، إلا انها بالمقابل لاتعفيها من ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها، والتقيد بالحصول المسبق على ترخيص من أجل القيام بعملية التماس الاحسان العمومي، مهما كانت طبيعتها والاهداف المرجوة منها، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية والقضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. واشترطت المراسلة على مسؤولي الادارة الترابية ضرورة تنبيه الجمعيات التي تعتزم القيام بأية خطوة في هذا الإطار لتقديم طلب في الموضوع للحصول على الترخيص اللازم، محددة المساطر المتبعة لتحقيق هذه الغاية على مستوى العمالات والأقاليم، والجهات وعلى الصعيد الوطني، والوثائق المطلوبة لتكوين الملف، وكذا مسطرة دراسة الطلب، وأشارت كذلك إلى إعفاء الجمعيات الحاصلة على المنفعة العامة من سلك مسطرة طلب الترخيص، على ان ينص لها مرسوم الاعتراف بذلك، وشريطة ألا تتجاوز حملة واحدة في السنة ،مع التصريح بالعملية للأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل موعد المبادرة، مع تحديد تاريخ ومكان إجرائها وحجم المداخيل النقدية الممكن تحصيلها والاغراض المخصصة لها.