قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتازة بإدانة عضومكتب مجلس الجماعة الحضرية لتازة رئيس مصلحة الشؤون القانونية و الإدارية و الممتلكات بها و ممثل حزب العدالة و التنمية بالمكتب المسير لها، المدعو «ع.ن» وذلك بتهمة التزوير في وثيقة إدارية تصدرها إدارة عامة واستعمالها وتسليم وثيقة تصدرها إدارة عامة لشخص يعلم أن لا حق له فيها وضع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة للأول والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق بيانات غير صحيحة واستعمالها للثانية وذلك يوم 21/06/2010 إذ قضت في حق المستشار الجماعي الذي كان يتولى خلال المجلس السابق لتازة مسؤولية قسم التصاميم بالجماعة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500درهم عن تسليم وثيقة عامة والبراءة من الباقي ونفس العقوبة سرت على السيدة ز.ف بسبب فتح مرآب بدون رخصة بحي الشهداء . أما الملف الجنحي الثاني لنفس العضو الجماعي ع.ن فقد برأته المحكمة من نفس التهمة بتاريخ /28 /6 2010 وص.ع في الملف الجنحي 1037/09 بحي القدس 1 مجموعة 2 بناء غرفة في سطح المنزل. ومازالت الضابطة القضائية تواصل تحقيقاتها مع موظف جماعي ببلدية تازة تتعلق بالتعمير .ولقد تم تحريك هذه المساطر نتيجة تخلي مجلس تازة عن تتبع مخالفات التعمير والتنازل عنها. وهي نفس الملاحظة التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات عن مصلحة التصاميم وكذلك منح الرخص الأحادية ، وتأتي هذه المتابعات في ظل الحراك الوطني لمحاربة البناء العشوائي والضرب على أيدي المتورطين فيه من رجال سلطة ومنتخبين على حد سواء.