تتابع وزارة الفلاحة والصيد البحري إصدارها لبعض القرارات للمزيد من الإصلاحات داخل القطاع، ليس فقط بإعادة توزيع بعض الأراضي على ورثة المستفيدين منها، وتشجيع الاستثمار، ودعم التصنيع الفلاحي، وتطوير الصيد البحري، ولكن كذلك بتكوين الفلاحين والصيادين وإعداد مساعدين لهم من خلال التأهيل والتخصص في بعض مجالات العمل الفلاحي أو البحري المباشر أو غير المباشر. في هذا الإطار أصدر الوزير القرار رقم 09-3073 بتاريخ 2009-12-14 يغير ويتمم القرار رقم 90-1647 الصادر في 08 فبراير 1990 بشأن إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري كما وقع تغييره وتتميمه، وهو القرار المنشور بالعدد 5813 من الجريدة الرسمية الصادرة في 15 فبراير 2010 حتى يطلع عليه التلاميذ الموجه لهم الراغبين في الحصول علي تأهيل في مهن البحر، ودعما لمجهودات أطر وكفاءات وموظفي وأعوان وزارة الفلاحة والصيد البحري. - المادة الأولى: تغيور وتتمم المواد 14 و16 و17 وكذا لاملحقان رقم 1 و2 المرفقان بالقرار رقم 1647-90 الصادر في 8 فبراير 1990 كما وقع تتميمه وتغييره والمشار إليه أعلاه كما يلي: - «المادة 14: يتم القبول بمراكز التأهيل المهني البحري علي إثر مباراة تفح في وجه: 1- المترشحين من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها أو ما يعادها. 2- المترشحين الحاصلين على دبلوم التخصص المهني البحري أو ما يعادله، وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتبارى في شأنها، وبالنسبة لسلك التخصص، على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين من مستوى أوفاه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها أو ما يعادها. - المادة 16: تحدد الشعب والكفاءات وكذا مدد التكوين بالنسبة لسلكي التأهيل والتخصص بقرار تتخذه السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقراح من السلطة الحكومية الملكفة بالصيد البحري. - المادة 17: يختتم التكوين بمراكز التأهيل المهني البحري بتسليم التلايمذ الناجحين دبلوم التأهيل المهني البحري بالنسبة لسلك كالتأهيل، ودبلوم التخصص المهني البحري بالنسبة لسلك التخصص. ويشير دبلوم التأهيل المهني البحري ودبلوم التخصص المهني البحري إلى اسم مؤسسة التكوين وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين وكذا نمط التكوين والشعبة والتخصص اللذين تم فيهما التكوين. وتسلم شهادة تثبت الكفاءة المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم». المادة الثانية: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية وتظل صالحة الشهادات والدبلومات المسلمة قبل هذا التاريخ (2010/04/15). تضمن القرار ملحقين: الأول يحدد مؤسسات التأهيل المهني والتخصص المهني، والطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة، أما الثاني فيوضح الشعب والتخصصات حسب ما يلي: 1- مركز التأهيل المهني البحري بالدار البيضاء: التأهيل 60 والتخصص 60. 2- مركز التأهيل المهني البحري بالداخلة: 30-30. 3- مركز التأيهل المهني البحري بالناظور: 60-48. 4- مركز التأهيل المهي البحري بأكادير: 60-48. 5- مركز التأهيل المهني البحري بطنجة: 90-48. 6- مركز التأهيل المهني البحري بالصويرة: 40-48. 7- مركز التأهيل المهي البحري ببوجدور: 30-30. الملحق الثاني حدد الشعب والتخصصات المدرسة بهذه المراكز بالنسبة لسلك التأهيل فيما يلي: 1- الشعبة: الصيد - التخصص: ربان الصيد الساحلي. 2- الشعبة: الميكانيك - التخصص: ميكانيكي تطبيقي. 3- الشعبة: صناعات منتجات الصيد البحري - التخصص: معالجة وتصبير موارد البناء. 4- الشعبة: صيانة سفن الصيد - التخصص: عامل مؤهل في صيانة سفن الصيد.