صدر بالعدد 5784 من الجريدة الرسمية قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج رقم 09/2069 بتحديد نظام المباراة الخاصة بتوظيف الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، ندرجه فيما يلي تعميما للفائدة: المادة الأولى: تفتح المباراة الخاصة بتوظيف الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية متى استلزمت المصلحة ذلك بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادة 2 يحدد في قرار فتح المباراة ما يلي: تاريخ ومكان إجراء المباراة. عدد المناصب المتبارى بشأنها وعند الاقتضاء عدد المناصب المحتفظ بها وفقا للأنظمة الجاري بها العمل. مكان وآخرأجل لإيداع الترشيحات. ينشر القرار المذكور بجريدتين وطنيتين على الأقل، وفي الموقع الإلكتروني لكل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بتحديث القطاعات العامة وذلك لمدة أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات. المادة 3 تفتح المباراة في وجه المرشحين الحاصلين على دبلوم الدولة للسلك الاول من الدراسات شبه الطبية، المسلم من طرف أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.93.602 الصادر في 13 من جمادى الاولى 1414 (29 أكتوبر 1993) أو على إحدى الشهادات المعادلة له والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و40 سنة على الأكثر من تاريخ التوظيف، ويمكن تمديد حد السن الاعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحية أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة. المادة 4 تتألف لجنة المباراة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس يعينون بقرار من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من بين أطر مختصة في مواضيع المباراة. المادة 5 تتألف لجنة الحراسة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس يعينون بقرار من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادة 6 تشتمل المباراة على اختبار كتابي مدته ثلاث (3) ساعات يتضمن أسئلة حول الصحة العامة وأسئلة حسب تخصص المرشحين. تمنح عن الاختبار الكتابي نقطة عددية تتراوح بين 0 و20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20. المادة 7 تحدد لجنة المباراة لائحة المرشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشأنها من بين المرشحين الذين حصلوا على معدل يساوي 20/10 على الأقل. المادة 8 تحصر بقرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قائمة المرشحين الناجحين بصفة نهائية في حدود المناصب المتبارى بشأنها، وتنشر في الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة وبمقر الادارة المركزية. المادة 9 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.