موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..        الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    فدرالية أطباء الطب العام بشمال المغرب تعقد المؤتمر الثاني للطب العام    إفريقيا تنتقد ضعف التمويل المناخي    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز على أموال مؤسسات الدولة المودعة لدى الأبناك
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 12 - 2009

يعتبر الأمر رقم 41 الصادر في الملف الاستعجالي عدد 06/9 س بتاريخ 06/2/22 عن المحكمة الادارية بالرباط من الأوامر التي ستسجل بمداد من ذهب للقضاء المغربي بصفة عامة، وللقضاء الاداري بصفة خاصة، ذلك لأن هذا الأمر يمكن اعتباره بداية مرحلة قيام دولة الحق والقانون التي يطمح لها المواطنون الذين يحترمون السلطة القضائية المطبقة للقانون على الأفراد والمؤسسات وفيما بينها.
هذا الأمر الذي ندرج حيثياته دعماً لمجهودات السلطة القضائية وسيادة القانون طبقاً للدستور.
«حيث أن الحجز لدى الغير موضوع محضر الحجز أعلاه، وبالتالي طلب المصادقة، تم بناء على سند تنفيذي وقد آل الأمر فيه إلى تعذر اتفاق الأطراف ودياً حول توزيع الأموال المحجوزة لِتَمَسُّكِ المحجوز عليه بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحجز تكمن في عدم جواز الحجز على أمواله باعتبارها أموالا عامة لا يجوز الحجز والتصديق عليها من جهة، وخرق مسطرة المطالبة ومقاضاة صندوق التأمينات، كما هي منصوص عليها بالفصول 64/63/60 من القرار الوزاري، التي تتطلب إثبات المسؤولية الشخصية للمحافظ وعسره وتوجيه المطالبات والدعاوي ضده داخل الآجال القانونية، كما هو الشأن في النازلة.
حيث أن الحجز لدى الغير، سواء تم بناء على أمر قضائي أو بناء على سند تنفيذي واجراءات المصادقة عليه مما يختص بها رئيس المحكمة أو من تنبيه بصفته هاته كمشرف على عملية تنفيذ الأحكام الادارية وليس بصفته قاضيا للمستعجلات مما يقتضي ذلك وضوح المراكز القانونية للأطراف.
حول الدفع المتعلق بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحجز لدى الغير أعلاه بالمصادقة عليه. وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الأشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء. وقد صدر الحكم موضوع التنفيذ الذي أجاب عنه بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك أن الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما يبقى معه تلك الوسائل المتعلق بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والدفع حولها غير مؤسس.
حول الدفع المتعلق بعدم جواز المحجز والتصديق على أموال المحجوز عليه باعتبارها أموالا عامة.
حيث أنه إذا كان لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتنفيذ عليه، من شأنه أن يعرقل ويعطل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها، فإنه استثناء من ذلك، يجوز الحجز على الأموال الخاصة لأشخاص القانون العام متى كان الحجز بحسب تقدير السلطة القضائية المقررة للحجز ليس من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي أو تعطيل خدمات جمهور الناس به أو متى تم رصد الأموال للتنفيذ ولسداد التعويضات المعنية بالأحكام، ومن ثم، فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (1) على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها، كما هو الوضع في النازلة، وأن المفروض هو تخصيص بعض أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء. وقد تم بناء على سند تنفيذي تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس.
وحيث أن الحجز لدى الغير مادام قد تم بناء على سند تنفيذي، فإنه يتعين شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل. المنطوق لهذه الأسباب نأمر علنيا ابتدائيا حضورياً:
بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي صندوق الإيداع والتدبير على حساب صندوق التأمينات والمفتوح لديه تحت رقم 0012760026300016 ونأمر تبعاً لذلك صندوق الإيداع والتدبير في شخص مديره العام بصفته محجوزا لديه تسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ المحجوز موضوع التصريح الإيجابي وقدره: 10.638.420,50 درهم لتسليمه للطالبين طبقا للاجراءات المقررة قانوناً مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.