انضم قطاع المحامين الاتحاديين إلى رافضي الحكومة بإلغاء المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية. واعتبر محامو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المادة المذكورة "تمس بأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون"، لكونها "تخالف المقتضيات المتعلقة بحجية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المنصوص عليها في الظهير الشريف الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 1974/09/28 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله'. وأكد المصدر ذاته على أن "مقتضيات هذه المادة تشكل تعديا صريحا على الدستور والظهير الملكي، وعلى الأمن القانوني للمغاربة"، مع الإشارة إلى أن "مديونية المواطنين تجاه الدولة تترتب في غالب الأحوال على نزع ملكيتهم الخاصة أو الاعتداء المادي عنها، وتستغرق مساطر التقاضي بشأن التعويض زمنا غير يسير"، علاوة على كون "مساطر تنفيذ واقتضاء تلك التعويضات تتطلب نفسا طويلا من المطالبات والإجراءات في مواجهة تماطل الدولة عن التنفيذ". وشدد إخوان لشگر على أن "العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة سيؤدي بها القانون للإفلاس أنها مرتبطة بأنشطة الدولة وتواجه صعوبات في استخلاص حقوقها"، مطالبين الحكومة بالتراجع عنها. ويشار إلى أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تنص على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمذ بالصرف للإدارة العمومية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية". كما تؤكد المادة راتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة". غير أن هذه المادة تشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضه أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".