بلغ حجم عمليات الحجز على ميزانية الدولة من أجل تنفيذ أحكام قضائية ما يناهز 10 ملايير درهم، خلال ثلاث سنوات. هذا ما كشفه محمد بنشعبون، وزير المالية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي، حيث كان يرد على الانتقادات التي وجهها العديد من النواب لإدراج المادة 9 في مشروع القانون المالي، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء. ودافع بنشعبون عن منع الحجز على ممتلكات الدولة، بدعوى أنه “يهدد التوازنات المالية”، للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأن الحكومة مسؤولة عن ضمان التوازنات، بموجب الفصل 77 من الدستور. واستدل وزير المالية بتجارب دولية تمنع الحجز على الأموال العمومية، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا ومصر. واعتبر أن منع الحجز على أموال الدولة مقيد بضوابط تنص عليها المادة 9 من مشروع قانون المالية، تضمن حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه في إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، تم التنصيص على مقتضيات بشأن إدراج اعتمادات سنوية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانية الإدارة العمومية والمؤسسات التي تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق. وشدد وزير المالية على أن الحكومة لا تنوي من خلال هذه المادة خرق الدستور، ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، بل قال إن الحكومة حريصة على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لها، “لكن في الوقت عينه حريصة على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن”، محذرا من أن الحجز على أموال الدولة يعني الحجز على أجور الموظفين وميزانية المستشفيات، قائلا للبرلمانيين “هل تقبلوا كممثلي الأمة أن يتم الحجز على أجور الموظفين، أو على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى”. وأثير جدل كبير مؤخرا وسط الجسم القضائي والحقوقي بسبب عودة الحكومة إلى إدراج مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تمنع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية. وهي القضية التي سبق أن أثارت ضجة في السنوات الماضية خاصة في القانون المالي 2015، ثم القانون المالي 2017، ثم في السنة الماضية 2019، وفي كل مرة كان يتم إسقاط هذا الإجراء. ووجه نقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين، رسالة لزملائهم وإلى الرأي العام وللبرلمانيين، يحذرون فيها من تمرير هذا الإجراء الذي يمس قوة أحكام القضاء، محذرين من أن ذلك “سيقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته”. كما انتقد برلمانيون عودة الحكومة إلى إدراج هذه المادة في مشروع قانون المالية. وتنص المادة 9 على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية. ورغم دفاع وزير المالية عن منع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكتم القضاء، إلا أنه يروج أن الحكومة ستعمل على سحب هذا الإجراء، في انتظار معالجته على مستوى قانون المسطرة المدنية.