أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا جديدا، ترفض بموجبه البت في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي سبق أن طعنت في دستوريته. وصرحت المحكمة بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض عليها "يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال"، الذي تمت إحالته عليها. وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن المجلس صوّت في جلسته العامة على التعديلات التي طالبت بإدخالها عليه، وحيث إنه يتبين من الرجوع إلى محضر الجلسة العامة حيث صوّت المجلس بالإجماع على المواد المحالة، وبالصيغة ذاتها صوّت على حذف المواد 176 و215 و272، وأن ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) من مجموع المواد التي سبق للمحكمة أن اشترطت دستوريتها وفق تأويلات تحفظية لم يتم بيان مآلها، وأن النص لم يتم التصويت عليه برمته. وبذلك يكون مجلس المستشارين، حسب القرار ذاته، لم يصوت على نظامه الداخلي برمته، وإنما على التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية، "وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور". وكان مجلس المستشارين صادق على مقترح تعديل نظامه الداخلي، شهر يونيو الماضي، بعد أزيد من ثلاث سنوات ونصف من النقاش، ولم تتم المصادقة عليه إلا بعد مراسلة حكيم بنشماش، رئيس المجلس، لرؤساء الفرق لحثهم على تسريع وتيرة المصادقة على المقترح. ويعتبر هذا التعديل للنظام الداخلي لمجلس المستشارين الثالث من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011، ويضم تعديلات تهم أدوار المعارضة في أجهزة المجلس، ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته، والتنصيص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكل المجلس، واحترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني. ومن ضمن التعديلات المقترحة، كذلك، عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.