قضت المحكمة الدستورية، للمرة الثانية تواليا، ب"بطلان 51 مادة من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، وأقرت بشكل ثابت بأنها تخالف الدستور، فيما اعتبرت 21 مادة بحاجة إلى التفسير أو إعمالها وفق الملاحظات التي أبدتها المحكمة، بعد تدارس أعضائها ل370 مادة مكونة للقانون الداخلي لمجلس المستشارين". وحسب قرار المحكمة الدستورية، المنشور اليوم الخميس، فقد "أدخل المجلس تعديلات على المواد المصرح بعدم دستوريتها، مع حذفه للمواد 176 و215 و272، وملاءمته 48 مادة لما هو مضمن بقرار المحكمة الدستورية"، مشيرا إلى "تعديل 15 مادة من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت ملاحظات بشأنها". وأضاف المصدر ذاته أن "6 من المواد التي أصدرت منها المحكمة موقفا لم يتبين مآلها، وهي المواد: 49 و50 و62 و122 و144 و351"، مشيرا إلى أن "المجلس لم يصوت على قرار المحكمة برمته، وذلك بعد العودة إلى محضر جلسة رقم 239 المنعقدة بتاريخ 2 غشت"، ومشددا على أن "القرار الصادر يلزم جميع السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية، طبقا للقانون". وأوضح نص القرار أن "المجلس صوّت فقط على بعض التعديلات التي أدخلها لملاءمة بعض مواده مع قرار المحكمة الدستورية، وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور". وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه "يتعذر عليها البتّ حالا في المواد المحالة عليها من النظام الداخلي لمجلس المستشارين"، مطالبة ب"تبليغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، ونشره في الجريدة الرسمية". جدير بالذكر أن المحكمة ذاتها سبق أن قضت، بداية يوليوز الماضي، ب"بطلان ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك بعد اطلاع المحكمة على مذكرات صادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق أن نبهت إلى عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للغرفة الثانية لدستور المملكة".