قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها بأن ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، وذلك بعد اطلاع المحكمة على مذكرات صادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق وأن نبهت إلى عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للغرفة الثانية لدستور المملكة. وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، لأنها “أغفلت التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور”. وأوضح قرار المحكمة أن التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها قبل حوالي شهر غير دستورية، مشيرا إلى أن الفقرتين الثالثة والرابعة من المواد 11 و13 و14 بخصوص الحالات الموجبة للتجريد من عضوية مجلس المستشارين “أغفلت الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، وبالتالي فإنها غير مطابقة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”. وبخصوص المادة 52 (الفقرة الثانية)، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها لأن “تخويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسيما منها تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية”. أما المادة 88 التي تنص على ضمان حقوق المعارضة بمجلس المستشارين، فاعتبرتها المحكمة الدستورية تخالف الحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة التي هي “مكون أساسي لمجلسي البرلمان، وأنها تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور”. وزاد المصدر أن “النظام الداخلي المعروض خلا من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها”. ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أيضا، المادة 300، موردة أن “ما نصت عليه المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق”. كما رفضت المحكمة الدستورية المواد 301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و307 (الفقرة الأخيرة)، بخصوص طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. وعللت المحكمة قرارها بكون المواد المعنية أدخلت عليها تعديلات كان يجب أن تتم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق وليس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، “مما يجعل إدراجها ضمن مقتضياته مخالفا لأحكام الفصلين 67 و69 من الدستور”. وأضافت المحكمة الدستورية أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار القرار إلى أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه “يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس.” وأبرز المصدر ذاته أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون ب “مناقشة البرنامج الحكومي” من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان “مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين”، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة “المصادقة” لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور، يكون “موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب”، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة”. وتابعت المحكمة الدستورية بأنه “ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية، خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا”. وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ونشره في الجريدة الرسمية.