أقرت المحكمة الدستورية أخيرا، النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية واعتبرته مطابقا للدستور، في قرار جديد لها، بعد أن رفضته لمخالفة مجموعة من مواده للدستور. وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الجديد، أن مقتضيات المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و 48 (الفقرة الأخيرة) مطابقة للدستور وللقانونين التنظيميين المذكورين، وبأنه "لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة". وأوضحت المحكمة في حيثيات القرار بأنه "إلى جانب حذف المواد 49 و50 و51 و52 و54 و56، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، في الإحالة الجديدة للنظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة المذكورة، وإعادة ترتيب مواده تبعا لذلك، فإنه تمت إعادة صياغة المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة 17 والفقرة الأخيرة من المادة 48، المصرح أيضا بعدم دستوريتها، في استحضار لقرار المحكمة الدستورية المشار إليه". وأضافت أنه "تبين من دراسة التعديلات المدخلة على المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الأخيرة)، أنه ليس فيها ما يخالف الدستور ولا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة".