بعدما صرحت في قرار سابق، أصدرته بتاريخ 13 شتنبر، بعدم دستورية سبعة مواد من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكونها مخالفة للدستور وللقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، أصدرته الاثنين الماضي، بمطابقة هذا النظام للدستور وللقانونين التنظيميين المذكوريين، وذلك بعد إعادة صياغة المواد التي صرحت المحكمة المذكورة بعدم مطابقتها للدستور. وقالت المحكمة في قرارها الذي نشرته على موقعها الالكتروني، يوم أمس الأربعاء، إنه "إلى جانب حذف المواد 49 و50 و51 و52 و54 و56، التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بعدم مطابقتها للدستور، في الإحالة الجديدة للنظام الداخلي المعروض على نظر المحكمة المذكورة، وإعادة ترتيب مواده تبعا لذلك، فإنه تمت إعادة صياغة المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة 17 والفقرة الأخيرة من المادة 48، المصرح أيضا بعدم دستوريتها، في استحضار لقرار المحكمة الدستورية المشار إليه". وبعدما أشارت المحكمة إلى أنه "لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة"، أكدت أنه من خلال دراسة التعديلات المدخلة على المواد 5 و17 (الفقرة الثانية) و48 (الفقرة الأخيرة)، تبين أنه "ليس فيها ما يخالف الدستور ولا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة". يذكر أنه من بين المواد التي كانت المحكمة الدستورية قد اعتبرتها غير دستورية، المادة الخامسة التي تنص على أنه "تطبيقا للمادة 113 من القانون التنظيمي، يسهر الرئيس المنتدب على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، ويعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونها"، حيث استندت المحكمة في قراراها على أن عبارة "يعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونها"، ، يستفاد منها "أن أعضاء المجلس لا يطلعون على مضمون الاتفاقيات إلا بمناسبة تنفيذها أو تتبع تنفيذها، وهو ما يخالف ما نصت عليه المادة 113″، التي تنص على أنه "يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات".