أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز. وبعدما استحضر خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي حث فيه جلالة الملك على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، أبرز الوزير أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، في إطار فلسفة قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع. وأضاف أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي. وأكد أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة. يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف. كما أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. المصدر: الدار و م ع