وزير الخارجية الإسباني: المغرب شريك موثوق به لمواجهة تحديات كبرى وشراكتنا معه استراتيجية    قطاع الطيران يرفع صادراته لتتجاوز 224 مليار سنتيم بداية 2025    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عملية "رمضان 1446" تعتمد البيانات السوسيو-اقتصادية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد    مجلس جهة الشمال يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    قتيل وإصابات في عملية دهس بألمانيا    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    زكية الدريوش    تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    شاطئ الفنيدق يلفظ جثمان قاصر وسط ترقب مصير آخرين    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    كرنفال حكومي مستفز    ترامب وزيلينسكي.. ولعبة الرّوليت الرّوسي    نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة الإثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    للمشاركة في احتفالات الذكرى 96 لتأسيسه .. الاستاذ إدريس لشكر يزور المكسيك بدعوة من الحزب الثوري المؤسساتي    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    مقتل إسرائيلي بعملية طعن بمدينة حيفا ومقتل المنفذ    رمضان في الدار البيضاء.. دينامية اقتصادية وحركة تجارية في الأسواق ومتاجر القرب    كولر يستبعد عطية الله ورضا سليم من لائحة الأهلي لمونديال الأندية    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    الصين: إجمالي حجم الاقتصاد البحري يسجل 1,47 تريليون دولار في 2024    ترامب يعلن إدراج خمس عملات مشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل "العقوبات البديلة" التي صادقت عليها حكومة أخنوش
نشر في هوية بريس يوم 07 - 06 - 2023


هوية بريس – متابعات
لم يتضمن مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صادقت عليه الحكومة في الأسبوع الماضي، الحكم بغرامة يومية عن طريق مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، كما ورد في نسخة سابقة من المشروع.
فقد حصر المشروع في صيغته المصادق عليها العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
يروم مشروع القانون، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، حيث يسترشد بما سارت عليه التشريعات المعاصرة الباحثة عن سياسة جنائية أكثر ملاءمة للعصر والنظريات السائدة الداعية إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها من الإندماج داخل المجتمع والتأهيل.
ويستحضر المشروع التوجيهات الملكية السامية، حيث يحيل على خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب. فقد أكد على " تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب".
ويشدد المشروع على الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث تفيد المعطيات الإحصائية، أن ما يقارب من نصف ساكنة تلك المؤسسات محكوم عليهم بأقل من سنة. فقد شكلت تلك العقوبات في عام 2020 مثلا نسبة 44,47 في المائة.
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليها مقابل حريته وفق شروط محكمة، واستثنى المشروع الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
ولايحكم بالعقوبات البديلة، حسب مشروع القانون، في الجنح المتعلقة بالجنح المتعلقة بالجرائم التالية: أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأمول، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الموثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
فما هي أنواع البدائل التي يتضمنها المشروع:
أولا: العمل لأجل المنفعة العامة:
تتمثل هذه العقوبة في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل.
واشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت صدور الحكم وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها خمس سنوات حبسا نافدذا.
واعتبر أن العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عملا غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وحددت المدة المحكوم بها لإنجاز عمل لأجل المنفعة العامة في ما بين 40 و1000 ساعة، كما خص المشروع المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.
المراقبة الإلكترونية:
يترتب عن هذا النظام إطلاق سراح المحكوم عليه في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته عن بعد، حيث يتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحدد له.
وأحال مشروع القانون على نص تنظيمي يحدد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرصها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
ثالثا: تفييد بعض الحكومة وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية:
واشترط المشروع العمل بهذه العقوبة البديلة في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات.
ونص المشروع على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
ويتضمن المشروع العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدايبر علاجية أو تأهيلية والتي يمكن للمحكمة أن تقضي بواحدة منها أو أكثر.
وتتضمن تلك العقوبات أولا، مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، وتتمثل ثانيا، في إقامة المحكومة عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، وتتجلى، ثالثا، في فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محدد، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، وتكمن، رابعا، في التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت، و تقضي، خامسا، بخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، و تلزم، سادسا، بتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.