"دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل "العقوبات البديلة" التي صادقت عليها حكومة أخنوش
نشر في هوية بريس يوم 07 - 06 - 2023


هوية بريس – متابعات
لم يتضمن مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صادقت عليه الحكومة في الأسبوع الماضي، الحكم بغرامة يومية عن طريق مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، كما ورد في نسخة سابقة من المشروع.
فقد حصر المشروع في صيغته المصادق عليها العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
يروم مشروع القانون، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، حيث يسترشد بما سارت عليه التشريعات المعاصرة الباحثة عن سياسة جنائية أكثر ملاءمة للعصر والنظريات السائدة الداعية إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها من الإندماج داخل المجتمع والتأهيل.
ويستحضر المشروع التوجيهات الملكية السامية، حيث يحيل على خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب. فقد أكد على " تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب".
ويشدد المشروع على الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث تفيد المعطيات الإحصائية، أن ما يقارب من نصف ساكنة تلك المؤسسات محكوم عليهم بأقل من سنة. فقد شكلت تلك العقوبات في عام 2020 مثلا نسبة 44,47 في المائة.
ويعرف المشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليها مقابل حريته وفق شروط محكمة، واستثنى المشروع الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
ولايحكم بالعقوبات البديلة، حسب مشروع القانون، في الجنح المتعلقة بالجنح المتعلقة بالجرائم التالية: أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأمول، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الموثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
فما هي أنواع البدائل التي يتضمنها المشروع:
أولا: العمل لأجل المنفعة العامة:
تتمثل هذه العقوبة في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل.
واشترط المشروع في العمل بهذا البديل بلوغ المحكوم عليه سن 15 سنة كأدنى حد من وقت صدور الحكم وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها خمس سنوات حبسا نافدذا.
واعتبر أن العمل المحكوم به لأجل المنفعة العامة عملا غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
وحددت المدة المحكوم بها لإنجاز عمل لأجل المنفعة العامة في ما بين 40 و1000 ساعة، كما خص المشروع المحكمة بتحديد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة.
المراقبة الإلكترونية:
يترتب عن هذا النظام إطلاق سراح المحكوم عليه في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته عن بعد، حيث يتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحدد له.
وأحال مشروع القانون على نص تنظيمي يحدد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرصها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
ثالثا: تفييد بعض الحكومة وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية:
واشترط المشروع العمل بهذه العقوبة البديلة في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات.
ونص المشروع على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
ويتضمن المشروع العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدايبر علاجية أو تأهيلية والتي يمكن للمحكمة أن تقضي بواحدة منها أو أكثر.
وتتضمن تلك العقوبات أولا، مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، وتتمثل ثانيا، في إقامة المحكومة عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، وتتجلى، ثالثا، في فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محدد، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، وتكمن، رابعا، في التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت، و تقضي، خامسا، بخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، و تلزم، سادسا، بتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.