وصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، ب"الثوري". وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "الحكومة الحالية كانت لديها الجرأة والشجاعة لإخراجه في وقت قصير بعدما كان مجرد كلام في السابق". وأكد المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون الجديد ينبني على فلسفة مفادها، بأن "يحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وأيضا حقوق المجتمع دون الإفلات من العقاب"، مشيراً إلى أن "ليس كل الجرائم والجنح ترتكب في نفس الظروف ونفس السياق". وأضاف، أن "هذه الإمكانية الموجودة حالياً في العقوبات البديلة بمثابة فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية، حين يعتقد بأن لدى الجاني الإمكانيات للتراجع أو لإعادة الاندماج في المجتمع، حينها يفعل هذه العقوبات البديلة". وعن ماهية هذه العقوبات البديلة، يضيف المسؤول الحكومي، أنها "تشمل تقديم منفعة عامة أو المراقبة الإلكترونية، أو بعض التدابير العلاجية إلى غيرها من التدابير الأخرى". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العقوبات البديلة "ستطبق على الجنح التي يحكم فيها بأقل من 5 سنوات"، مشيراً إلى أنه "بالرجوع إلى الساكنة السجنية نجد أن 45 في المائة من النزلاء محكومين بأقل من سنة حبساً، ومتابعين بجنح يمكن وصفها بالبسيطة إلى حد ما". وشدد مصطفى بايتاس، على أن "تطبيق هذه العقوبات الجديدة، بناء على السلطة التقديرية وبعد استكمال الأحكام للمسطرة القضائية كاملة"، مؤكدا أن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي من ستتكلف بتطبيق ومراقبة هذه العقوبات البديلة، فضلا عن مراقبة القاضي المنفذ للعقوبة علاوة على دور النيابة العامة". وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن هناك قضايا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة، من بينها قضايا الإرهاب وأمن الدولة، فضلا عن الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في البشر، إلى جانب قضايا الاغتصاب، والاختلاس أو الغدر والرشوة أو استغلال النفود أو تبديد أموال عمومية، فضلا عن قضايا غسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة)، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وحسب بلاغ للحكومة، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.