صوّت مجلس المستشارين، بالأغلبية، خلال جلسة عامة تشريعية عقدت، أخيرا، (صوّت) على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006. ووضع مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة تعديلات على القانون على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وشمل التعديل الأول المادة ال26 من مشروع القانون التي تتحدث عن تشكيلة مجلس بنك المغرب، وبالتالي باتت تنص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، حسب فصل ال19 من الدستور المغربي. ومسّ التعديل الثاني المادة ال57 من مشروع القانون المرتبط بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وتم إضافة فقرة إليه تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011. وسيمنح مشروع القانون 40.17 بنك المغرب صلاحيات جديدة، كما ستعطى له استقلالية كاملة من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية. مشروع القانون الجديد، سيخضع والي بنك المغرب للمراقبة البرلمانية، عبر استدعائه إلى اللجان الدائمة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان. الجذير بالذكر، أن مشروع القانون سيحال على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.