حدد مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، الشروط الواجب التقيد بها للسماح للأشخاص غير المقيمين بالمغرب بإدخال أسلحتهم إلى المغرب. و نص مشروع القانون، الذي اطلع موقع "الدار" على تفاصيله، على أنه "يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية والرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء لفائدة الأشخاص غير المقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور بناء على طلب يقدم، حسب الحالة، من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية". وبموجب نص القانون يتولى هؤلاء المنظمون "القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال وذلك قبل دخولهم للمغرب". وأوضح المشروع أنه "يسلم الإذن بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر الأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة القنص على الترخيص ، ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الإذن مدة صلاحية الترخيص المذكور". وشدد النص المذكور على أنه "يتعين على الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب إخراج الأسلحة موضوع الإذن عند مغادرة التراب الوطني، إذ يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت لا غيا بعد مغادرة التراب الوطني". كما "يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت إلى التراب الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز الحدودية"، حسب مضمون مشروع القانون. وأشار المشروع إلى أنه "يتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات اليدوية وذخيرتها عند مغادرتهم للتراب الوطني وتسليم الإذن الممنوح لهم إلى الإدارة على المستوى المراكز الحدودية" ومنح مشروع القانون للإدارة حق القيام "بتغيير الإذن أو إيقافه أو سحبه في حالة عدم التقيد بالقانون أو لأسباب تتعلق بالنظام وبالأمن العامين"، موضحا أن كيفيات تسليم الرخص المذكورة ومدة صلاحيتها ستحدد بنص تنظيمي. يذكر أن المجلس الحكومي كان قد صادق مؤخرا على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وهو المشروع الذي جاء من أجل تمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان". ويضم مشروع القانون على 109 مواد، موزعة على 10 أقسام، يهم الأول منها أحكاما عامة، فيما يتناول الثاني الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، بينما يتضمن الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، في حين يتعلق الرابع بالتصدير والإخراج من التراب الوطني. يذكر أن أحكام مشروع هذا القانون لا تسري على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية وعلى أعوان الدولة الذين يحملون السلام بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.