جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط السماح لغير المقيمين بالمغرب بإدخال أسلحتهم إلى التراب الوطني
نشر في الدار يوم 18 - 03 - 2022

حدد مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، الشروط الواجب التقيد بها للسماح للأشخاص غير المقيمين بالمغرب بإدخال أسلحتهم إلى المغرب.
و نص مشروع القانون، الذي اطلع موقع "الدار" على تفاصيله، على أنه "يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية والرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء لفائدة الأشخاص غير المقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور بناء على طلب يقدم، حسب الحالة، من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية".
وبموجب نص القانون يتولى هؤلاء المنظمون "القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال وذلك قبل دخولهم للمغرب".
وأوضح المشروع أنه "يسلم الإذن بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر الأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة القنص على الترخيص ، ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الإذن مدة صلاحية الترخيص المذكور".
وشدد النص المذكور على أنه "يتعين على الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب إخراج الأسلحة موضوع الإذن عند مغادرة التراب الوطني، إذ يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت لا غيا بعد مغادرة التراب الوطني".
كما "يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت إلى التراب الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز الحدودية"، حسب مضمون مشروع القانون.
وأشار المشروع إلى أنه "يتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات اليدوية وذخيرتها عند مغادرتهم للتراب الوطني وتسليم الإذن الممنوح لهم إلى الإدارة على المستوى المراكز الحدودية"
ومنح مشروع القانون للإدارة حق القيام "بتغيير الإذن أو إيقافه أو سحبه في حالة عدم التقيد بالقانون أو لأسباب تتعلق بالنظام وبالأمن العامين"، موضحا أن كيفيات تسليم الرخص المذكورة ومدة صلاحيتها ستحدد بنص تنظيمي.
يذكر أن المجلس الحكومي كان قد صادق مؤخرا على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وهو المشروع الذي جاء من أجل تمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان".
ويضم مشروع القانون على 109 مواد، موزعة على 10 أقسام، يهم الأول منها أحكاما عامة، فيما يتناول الثاني الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، بينما يتضمن الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، في حين يتعلق الرابع بالتصدير والإخراج من التراب الوطني.
يذكر أن أحكام مشروع هذا القانون لا تسري على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية وعلى أعوان الدولة الذين يحملون السلام بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.