بلاع جديد من حكومة أخنوش، حيث عقدت الحكومة، يومه الخميس 10 مارس الجاري، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ صحافي حول اجتماع مجلس الحكومة، فقد تداول هذا الأخير وصادقة على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. عزيز أخنوش رئيس الحكومة ويأتي هذا المشروع، نسبة للبلاغ، في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان. ووأكد اليلاغ أن هذا النص يروم تَحديدَ نطاقِ تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة. الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق باستعمال الأسلحة النارية في المغرب ويتضمن مشروع القانون مائَةً وتِسْعَ مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية. وفيما تهتم مقتضيات القسم السابع بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فإن القسم الثامن يتضمن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون. ولابد من الإشارة إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجالِ مكنت من التدبير المُحكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكن أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، فبادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص، خصوصا.