ظلت الإدانة تمس قطاعاً كبيراً من مزارعي القنب الهندي في المغرب، إذ كانوا في وضع أشبه بالمعتقلين في حالة سراح. ففي أي لحظة مُباغتة يتم اعتقال أي مزارع صغير متلبّس بزراعة هذه النبتة، أو الاتجار فيها لأغراض غير مشروعة. الوضع الآن يختلف نوعاً ما، بعد أن صار بإمكانهم تعويض الإتجار مع شبكات المخدرات والتهريب، بالانخراط قانونياً في الزراعة لأغراض طبية وصناعية. في هذا الإطار واستكمالا للمصادقة على القانون من طرف الحكومة، ومجلس النواب يسمح باستعمال مادة الكيف مرضيّاً عنه في الاستعمالات الطبية والصناعية والتجميلية، تماشياً مع قرارات الأممالمتحدة التي ترخّص الحشيش في هذه المجالات. ووفقاً للقانون، صار مسموحٌ لمزارعي الكيف أن يمارسوا أنشطتهم المشروعة بترخيص من "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي". ويُلزمهم التشريع الجديد بالتسجيل في تعاونيات فلاحية، مع ضرورة استلام المحاصيل من قبل شركات التصنيع. كما تمتثل زراعة وإنتاج هذه النبتة بالكميات الضرورية الخاصة بالاستخدام الطبي أو الصيدلاني أو الصناعي، كصناعات الغذاء أو التجميل، ويمنع تصديرها خارج هذه الأهداف. ومَن تجاوز هذا القانون فالعقوبات ستطاله، وهي تصل إلى سنتي سجنٍ في المرة الأولى من المخالفة.
دخلت الأقاليم التي يتم زراعة المادة بها عهدا جديدا، لاسيما بعد أن صادقت الحكومة،على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
مشروع المرسوم، حدد ممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي. وفي سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يقول البلاغ، أن هذا المشروع يَعْهَدُ إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
وفي سعيها إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي "هيدروكانابينول"، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وقبل عقود كان المغرب قد دخل مرحلة المنع الرسمي والكلي لاستهلاك وزراعة القنب الهندي بدءاً من عام 1954. وتجسد المنع الكلي لنبتة القنب الهندي في القانون الصادر عام 1974، إذ نص على عقوبات زجرية لكل من استعملها أو استهلكها أو أنتجها أو صدّرها أو تاجر بها، أو حرّض غيره على استعمالها. لكن، وبقدر ما كان المنع صارماً ومتشدداً على المستوى العلني والقانوني، بقدر ما كان متساهلاً على المستوى السري، إذ تغض السلطات الطرف عن بعض المخالفين والمزارعين، خاصةً التجار الكبار المقربين منها، ومن الجهات الحكومية التي تورطت في تسهيل عمليات التهريب والإتجار في هذه المادة الممنوعة.