وجه فريقا فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، رسالة إلى والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، محمد اليعقوبي، طالباه فيها بعزل أسماء غلالو، رئيسة جماعة الرباط، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب "ضبط خروقات خطيرة لمضامين لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات". وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها "الأيام 24″، "نراسلكم السيد والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، نحن فريقي فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط الموقعين أسفله، بعد ضبطنا لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، من طرف السيدة أسماء غلالو رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط".
وأضاف الفريقان مبينين أن توكيل أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، لسعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط، والذي "لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14".
وتنص المادة المذكورة على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه".
والتمست المعارضة من الوالي القيام بجميع "الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وأساسا تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على "..إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
وزادت الرسالة مبينة أنه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل".