من المرتقب، أن يصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.913 يتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، لسد الفراغ القانوني الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة. وينص مشروع القانون المذكور على منح القضاة المرتبين خارج الدرجة سنويا تعويضا خاصة بقيمة 288 ألف درهم، وتعويضا عن التأطير القضائي بمبلغ 420 ألف درهم، وآخر عن التمثيل قدره 24 ألف درهم.
ويقترح مشروع المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، تخصيص 108 آلاف درهم في السنة كتعويض عن التدرج الإداري، و30 ألف درهم كتعويض عن المهام، بهدف تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب.
ويتوخى مشروع المرسوم سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة من جهة، ومن جهة ثانية جعله كمرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهاته الفئة، وذلك أسوة بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة لدرجة الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية.
وروعي في تحديد عناصر الأجرة والتعويضات والمنافع والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء مع الإشارة أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس النواب والمادة 31 من النظام الأساسي للقضاة تخول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الاستفادة من المنافع المقررة للوزراء.