الفراغ الحاصل فالتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة غادي يتسد. مشروع المروسم المتعلق بهذه العملية ينتظر أن يدرج في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه، بعدما وجهت مذكرة تقديمية بشأنه، بتاريخ أمس الخميس، إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين في فريق سعد الدين العثماني. هاد مشروع مرسوم يندرج ضمن سياق تنزيل وتفعيل الظهير الشريف رقم 1.16.41، الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (مارس 2016)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6456، بتاريخ 14 أبريل 2016 ص 3160، لا سيما المادة 6 من القسم المتعلق بتأليف السلك القضائي، والتي ترتب القضاة في 5 درجات متسلسلة، وهي الدرجة الثالثة، والثانية، والأولى، بالرضافة إلى الدرجة الاستثنائية وخارج الدرجة. ويتوخى منه، إلى جانب سد الفراغ المشار إليه، جعله، حسب المذكرة التي اطعلت عليها «كَود»، كمرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهاته الفئة، وذلك إسوة بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة الدرجة الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية والثالثة، وفق ما هو مضمن بالبنية القانونية لمقتضيات المرسومين رقم 2.11.305 و2.11.306، الصادرين بتاريخ 1 يوليوز 2011. والنتيجة من هذا وذلك، وفق المصدر نفسه، استكمال منظومة التعويضات والمنافع للقضاة بمختلف أصنافهم ودرجاتهم. وتفيد المذكرة أنه روعي في تحديد عناصر الأجرة والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء، مع الإشارة إلى أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس مجلس النواب، والمادة 13 من النظام الأساسي للقضاة التي تخول للوكيل العام للمملك لدى محكمة النقض الاستفادة من المنافع المقررة للوزراء. وهكذا، فإن القضاة المرتبون خارج الدرجة يستفيدون، بموجب المادة الأولى من مشروع المرسوم المذكور، من تعويض خاص في السنة تصل قيمته إلى 288.000.00، وتعويض من التأطير القضائي حدد في السنة في 420.000.00، وتعويض عن التمثيل يبلغ في المدة نفسها 24.000.00. بالإضافة إلى ذلك، تعويض عن التدرج الإداري يصل إلي 108.000.00 في السنة، وتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالرتب تبلغ قيمته 30.000.00 في السنة. وتشير المادة الثانية من مشروع المرسوم إلى أن تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخص، ويعمل به ابتداء من 6 أبريل 2017.