علم "الأول" من مصادر عليمة أن عددا كبيرا من الموظفين العاملين بالمصالح المركزية واللامركزية بالمندوبية السامية للمياه والغابات لم يتم تنقيطهم سنويا من طرف الإدارة برسم عدة سنوات ومع ذلك كانوا يستفيدون من الترقية في الرتبة الأمر الذي يعني أن ادارة المياه والغابات كانت تعطل القوانين المعمول بها في مجال التنقيط والتقييم وتتصرف مع مصالح الخازن الوزاري للمملكة خارج الضوابط القانونية. وقد كشفت مصادر الموقع أن بعض الموظفين فوجئوا في الآونة الأخيرة بأن الإدارة قد قامت بتنقيطهم مؤخرا عن سنوات ماضية كانوا قد استفادوا فيها من ترقيتهم في الرتبة دون ان يكونوا منقطين في انتهاك صارخ للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار. وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية يشير إلى أن التنقيط يكون سنويا، ومشفوعا بتقرير للتقييم، ويتم إخبار الموظف به، والجهة التي يحق لها قانونا تنقيط الموظفين هي رئيس الادارة أو رؤساء المصالح الذين يتوفرون على تفويض الاختصاص وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة الثانية من مرسوم 2005 الذي يعد بمثابة الإطار القانوني المرجعي إلى جانب ظهير 24 فبراير 1958 والمرسوم الملكي لسنة 1968. وتضيف مصادر الموقع ان الفصل 7 من المرسوم الصادر سنة 2005 في عهد حكومة إدريس جطو يحث المسؤولين في الإدارات العمومية على القيام في فاتح أكتوبر من كل سنة بتسليم بطائق التنقيط إلى الموظفين قصد تعبئة البيانات المطلوبة فيها وارجاعها للإدارة وهذا ما لا تقم به إدارة المياه والغابات لسنوات. وعندما يكون استحقاق الترقية، سواء تعلق الأمر بالترقية في الرتبة او الترقية في الدرجة، فإن الادارة تعرض جداول الترقية على اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة للبث فيها، وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي كانت تتم بها ترقية عدد كبير من الموظفين في الرتبة دون وجود تنقيط للإدارة؟ وهل يحق للمسؤولين الحاليين التوقيع على بطائق تنقيط تعود لسنوات قديمة بتاريخ جديد؟ هل تتم العملية على أساس وجود تفويض قانوني يعطي الحق للمسؤولين الجدد بتنقيط موظفين لم يكونوا رؤساء عليهم في العمل ولم تكن لهم اي مسؤولية في الادارة حينداك؟ وقالت مصادر الموقع، إن ما حدث ويحدث من تجاوزات فضيعة بإدارة المياه والغابات، أمر خطير ويستدعي فتح تحقيق إداري وقانوني مستعجل ودقيق على صعيد مديرية الموارد البشرية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق المسؤولين الذين عطلوا التشريعات وانتهكوا الحقوق القانونية التي يمنحها القانون للموظفين ولا سيما حقهم في الحصول على النقطة السنوية خلال سنة استحقاقها واخبارهم بها. من جانب آخر، استغربت مصادر الموقع، قيام مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمصادرة حقوق بعض الموظفين في الاطلاع على نقطهم السنوية وفق ما ينص عليه الفصل 28 من ظهير 24 فبراير 1958، وفي ممارسة الطعن فيها من خلال ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الذين يحق لهم إبداء رأيهم في النقط الممنوحة للموظفين وملاحظاتهم بخصوص تقارير التقييم التي يستوجب القانون إرفاقها ببطائق التنقيط، وذلك من خلال اللجوء الى اعتماد تقنية بعث النقط يوم انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. لجوء الإدارة إلى مثل هذه الممارسات فسرته مصادر الموقع بتوظيف بعض المسؤولين للتنقيط السنوي كاداة لتوقيع العقاب الاداري على الموظفين المغضوب عليهم في التوقيت المناسب لهم، وبغياب المراقبة الإدارية من طرف المصالح المعنية مثل المفتشية العامة التي خولها المشرع صلاحيات مهمة في هذا الاطار. كما فسر من جانب آخر،بغياب ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة لدي المسؤولين في القطاع، وهو ما يترتب عنه تفجر عدد كبير من الاختلالات بين الفينة والأخرى في هذا القطاع الذي أصبح في أمس الحاجة لإعادة النظر في بنياته الإدارية الشديدة التعقيد وتفكيك مركبه الإداري المصالحي، تختم مصادر الموقع.