صدر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بفاس، قرار يعد سابقة في المملكة، لكونه أول حكم قضائي يعاقب على العنف النفسي طبقا لقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. تفاصيل القضية التي وقعت خلال فترة الطوارئ الصحية بالمغرب، وتطرقت إليها بوابة المفكرة القانونية، تعود تحديدا إلى تاريخ 27 أكتوبر من العام الفارط، حينما اتفق مجموعة من الأشخاص على الاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم بإحدى مقاهي مدينة فاس. وبعد انتهاء الحفل في وقت متأخر من الليل، اقترح أحدهم على صديقته إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك، كما طلب منهما صديق ثالث مرافقتهما على متن الدراجة النارية. ولدى وصولهم إلى الحي الذي تقطنه الفتاة، تفاجأت بالمتهمين يعملان على منعها من النزول وإرغامها على مرافقتهما إلى مكان آخر قصد إتمام السهرة. وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح خاصة وأن الأول كان يحوز سلاحا أبيض وفي حالة سكر، انصاعت لهما، لكن لحسن الحظ، صادف ذلك مرور الدراجة النارية التي كانوا على متنها بإحدى دوريات الأمن، فشرعت الفتاة في الصراخ، ما أثار انتباه رجال الشرطة الذين تدخلوا وأوقفوا المعنيين بالأمر. وتابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال "السكر العلني البين" و"حيازة سلاح" و"العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المسّ بحريتها وتخويفها"، في حين تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة "العنف النفسي". وأثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد، استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور. المحكمة اعتبرت أن قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها، يشكل في حد ذاته "عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء". وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.