قررت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الإثنين الماضي عدم منح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها من معتقلين السراح المؤقت، عكس ما كان يأمل دفاعها والمتضامنين معها. ودافعت النيابة العامة بشدة على استمر اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، مرتكزةً في رأيها على وجود حالة التلبس أساساً وانعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال الذي قالت إنها تصل عقوبتها عند بعض المتهمين في الملف إلى 5 سنوات. ولتبيان موقف دفاع الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، بخصوص كل هذه النقط التي تطرقت لها النيابة العامة خلال جلسة أول أمس الإثنين، حاور “الأول” المحامي الوزاني بنعبد الله، بهيئة فاس، عضو دفاع الصحافية، فجاءت أجوبته كالآتي:
تابعنا أن دفاع الصحافية هاجر الريسوني وعدد من رجال القانون يؤكدون أن هناك خروقات مسطرية قامت بها النيابة العامة وبنت عليها اعتقالها، ماهي هذه الخروقات؟ الخروقات الأولى والتي كانت محط نقاش من خلال جلسة يوم الإثنين الماضي، والتي تمحور نقاشها حول ملتمسات السراح المؤقت، الدفاع بصفة عامة ركز على مجموعة من الأمور والتي في مجملها تهدف إلى القول بتمتيع هاجر ومن معها بالسراح المؤقت وذلك بالنظر إلى مجموعة من الخروقات المسطرية التي شابت الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي وكذلك خلال الاستنطاق والتقديم أمام وكيل الملك. أول ما أثرناه كدفاع هو اعتماد النيابة العامة على حالة التلبس، مع العلم أن إطلاع الدفاع على وثائق الملف والمحاضر يوضح جلياً على أن الشروط القانونية التي تنص عليها المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية في ما يخص ثبوت حالة التلبس، هي منعدمة في هذا الملف على اعتبار أن حالة التلبس هي حالة مادية وقانونية وواقعية، لا يمكن إثباتها إلا بمعاينة ضابط الشرطة القضائية لإحدى تلك الحالات التي ينص عليها القانون، بمعنى أنه كان عليه أن يعاين الواقعة المادية للفساد، وللإجهاض، ليمكننا أن نقول بوجود حالة التلبس، ولكن تواجدهم خارج العيادة وفي مكان غير الذي من المفترض أنه كان مسرحاً للواقعة فلا يمكن الحديث هنا عن حالة تلبس. بالإضافة إلى حالة التلبس التي تقولون إنها غير موجودة، ماهي المرتكزات الأخرى التي بنت عليها النيابة العامة متابعة هاجر في حالة اعتقال وما هو ردكم عليها؟ اعتقالها لم يكن طبقاً للقانون لأن النيابة العامة خرقت المقتضيات القانونية المتعلقة بذلك، المواد 47 و74 من المسطرة الجنائية، حينما بررت الاعتقال على أمرين، هما ضمانات الحضور وخطورة الأفعال، وأكدنا أن مسألة الاعتماد على انعدام ضمانات الحضور غير منطقية، فالمتابعون في الملف هم صحافية وأستاذ جامعي، وطبيب، فإذا لم تكن عند هؤلاء ضمانة للحضور فعند من تتوفر هذه الضمانات؟!! كما أن المشرع عندما تطرق إلى ضمانات الحضور قسمها إلى قسمين شخصية ومالية، والنيابة العامة لم تبين أيهما. أما فيما يتعلق بخطورة الأفعال فقد أوضحنا أن المشرع المغربي لا يتكلم على خطورة الأفعال ولكن على خطورة الفاعل، ويمكن للنيابة العامة أن تبني قرارها بالاعتقال على خطورة الفاعل في حالة ما إذا كان هذا الأخير خطير على المجتمع، أو إذا كان عنده سوابق جنائية، أو يستطيع ارتكاب جرائم أخرى، أو إذا منحناه السراح المؤقت، يستطيع قلب وسائل الاثبات في الملف، وكل هذه الأمور لا تنطبق على هاجر الريسوني. ونظراً إلى كل هذا فإننا نعتبر أن الأسس التي بنت عليها النيابة العامة الاعتقال غير مرتكزة على أساس قانوني. تقول سلطة الاتهام إن عملية الإجهاض ثابتة سواء من خلال محاضر الشرطة التي تنسب ما اعتبرتها اعترافاً لهاجر، وخبرة طبية أنجزتها النيابة العامة، كيف تردون على هذا خصوصاً وأنكم تؤكدون على أن الصحافية الريسوني تنفي كل هذه الاتهامات ولم تصرح بها؟ فيما يخص وجود عملية إجهاض من عدمها فهو نقاش يخص الموضوع، وبالنسبة لهاجر الريسوني فهي لم تصرح بأنها قامت بالإجهاض عكس ما يتم ادعاؤه، الإشكال هو أنه جرت سابقة في القانون المغربي، تتمثل في أن النيابة العامة تتابع وتحيل في حالة اعتقال ثم بعد ذلك تقوم بالبحث عن وسائل الإتباث وهي الخبرة الطبية رقم 2 والتي سيطرح فيها نقاش كبير أمام المحكمة باعتبار أن النيابة العامة لم تحترم إنسانية هاجر الريسوني ولم تنل موافقتها. على كل حال سنقنع المحكمة بأن هذه الخبرة لا يمكن اعتمادها في الملف.