الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    هالا لآيت منا: في حاجة لمسيرين عقلاء    بركان يعزز الصدارة بفوز على المحمدية    فريق المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    أخبار الساحة    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية        نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع الصحافية هاجر الريسوني ل”الأول”: “النيابة العامة لم تحترم إنسانية هاجر واعتقالها غير قانوني”
نشر في الأول يوم 11 - 09 - 2019

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الإثنين الماضي عدم منح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها من معتقلين السراح المؤقت، عكس ما كان يأمل دفاعها والمتضامنين معها. ودافعت النيابة العامة بشدة على استمر اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، مرتكزةً في رأيها على وجود حالة التلبس أساساً وانعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال الذي قالت إنها تصل عقوبتها عند بعض المتهمين في الملف إلى 5 سنوات.
ولتبيان موقف دفاع الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، بخصوص كل هذه النقط التي تطرقت لها النيابة العامة خلال جلسة أول أمس الإثنين، حاور “الأول” المحامي الوزاني بنعبد الله، بهيئة فاس، عضو دفاع الصحافية، فجاءت أجوبته كالآتي:

تابعنا أن دفاع الصحافية هاجر الريسوني وعدد من رجال القانون يؤكدون أن هناك خروقات مسطرية قامت بها النيابة العامة وبنت عليها اعتقالها، ماهي هذه الخروقات؟
الخروقات الأولى والتي كانت محط نقاش من خلال جلسة يوم الإثنين الماضي، والتي تمحور نقاشها حول ملتمسات السراح المؤقت، الدفاع بصفة عامة ركز على مجموعة من الأمور والتي في مجملها تهدف إلى القول بتمتيع هاجر ومن معها بالسراح المؤقت وذلك بالنظر إلى مجموعة من الخروقات المسطرية التي شابت الملف خلال مرحلة البحث التمهيدي وكذلك خلال الاستنطاق والتقديم أمام وكيل الملك.
أول ما أثرناه كدفاع هو اعتماد النيابة العامة على حالة التلبس، مع العلم أن إطلاع الدفاع على وثائق الملف والمحاضر يوضح جلياً على أن الشروط القانونية التي تنص عليها المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية في ما يخص ثبوت حالة التلبس، هي منعدمة في هذا الملف على اعتبار أن حالة التلبس هي حالة مادية وقانونية وواقعية، لا يمكن إثباتها إلا بمعاينة ضابط الشرطة القضائية لإحدى تلك الحالات التي ينص عليها القانون، بمعنى أنه كان عليه أن يعاين الواقعة المادية للفساد، وللإجهاض، ليمكننا أن نقول بوجود حالة التلبس، ولكن تواجدهم خارج العيادة وفي مكان غير الذي من المفترض أنه كان مسرحاً للواقعة فلا يمكن الحديث هنا عن حالة تلبس.
بالإضافة إلى حالة التلبس التي تقولون إنها غير موجودة، ماهي المرتكزات الأخرى التي بنت عليها النيابة العامة متابعة هاجر في حالة اعتقال وما هو ردكم عليها؟
اعتقالها لم يكن طبقاً للقانون لأن النيابة العامة خرقت المقتضيات القانونية المتعلقة بذلك، المواد 47 و74 من المسطرة الجنائية، حينما بررت الاعتقال على أمرين، هما ضمانات الحضور وخطورة الأفعال، وأكدنا أن مسألة الاعتماد على انعدام ضمانات الحضور غير منطقية، فالمتابعون في الملف هم صحافية وأستاذ جامعي، وطبيب، فإذا لم تكن عند هؤلاء ضمانة للحضور فعند من تتوفر هذه الضمانات؟!!
كما أن المشرع عندما تطرق إلى ضمانات الحضور قسمها إلى قسمين شخصية ومالية، والنيابة العامة لم تبين أيهما.
أما فيما يتعلق بخطورة الأفعال فقد أوضحنا أن المشرع المغربي لا يتكلم على خطورة الأفعال ولكن على خطورة الفاعل، ويمكن للنيابة العامة أن تبني قرارها بالاعتقال على خطورة الفاعل في حالة ما إذا كان هذا الأخير خطير على المجتمع، أو إذا كان عنده سوابق جنائية، أو يستطيع ارتكاب جرائم أخرى، أو إذا منحناه السراح المؤقت، يستطيع قلب وسائل الاثبات في الملف، وكل هذه الأمور لا تنطبق على هاجر الريسوني.
ونظراً إلى كل هذا فإننا نعتبر أن الأسس التي بنت عليها النيابة العامة الاعتقال غير مرتكزة على أساس قانوني.
تقول سلطة الاتهام إن عملية الإجهاض ثابتة سواء من خلال محاضر الشرطة التي تنسب ما اعتبرتها اعترافاً لهاجر، وخبرة طبية أنجزتها النيابة العامة، كيف تردون على هذا خصوصاً وأنكم تؤكدون على أن الصحافية الريسوني تنفي كل هذه الاتهامات ولم تصرح بها؟
فيما يخص وجود عملية إجهاض من عدمها فهو نقاش يخص الموضوع، وبالنسبة لهاجر الريسوني فهي لم تصرح بأنها قامت بالإجهاض عكس ما يتم ادعاؤه، الإشكال هو أنه جرت سابقة في القانون المغربي، تتمثل في أن النيابة العامة تتابع وتحيل في حالة اعتقال ثم بعد ذلك تقوم بالبحث عن وسائل الإتباث وهي الخبرة الطبية رقم 2 والتي سيطرح فيها نقاش كبير أمام المحكمة باعتبار أن النيابة العامة لم تحترم إنسانية هاجر الريسوني ولم تنل موافقتها. على كل حال سنقنع المحكمة بأن هذه الخبرة لا يمكن اعتمادها في الملف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.