أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الإثنين، ملف الصحافية هاجر الريسوني، العاملة بيومية ” أخبار اليوم” إلى يوم 16 شتنبر الجاري، بطلب من دفاعها ودفاع باقي المتابعين في الملف، من أجل إعداد الدفاع والإطلاع على كل وثائق الملف. وموازاة مع هذه المحاكمة، نظمت فعاليات حقوقية وإعلامية وفنية وسياسية، وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح هاجر الريسوني، واحترام الحريات الفردية واستنكار التشهير الذي تعرضت له هذه الصحافية. وفي تفاعله مع هذه القضية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل مشروع القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأضاف المجلس في بلاغ له، أنه “يسجل تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية”. تجدر الإشارة، أن النيابة العامة، تتابع الصحافية هجر وطبيب وكاتبته وممرض التخدير في حالة اعتقال، من أجل من أجل “ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي” و”قبول الإجهاض من طرف الغير” و”المشاركة في ذلك” و”الفساد” طبقا للفصول 449 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي. وفي إطار ملتمسات السراح المؤقت لجميع المتابعين في الملف، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع الصحافية هاجر الريسوني، إنه يرى ما أسماه ب” التغول”على القانون من طرف السلطة التي تعمل على تفعيبه، مضيفا أن توسيع قواعد وسلطة الاعتقال يعني في نظره، “أننا كلنا مشروع معتقَلين، وكذلك زوجاتُنا وأبناؤنا، وبلدنا”. وأضاف الجامعي في مرافعته، أن هاجر الريسوني ليست معتقلة بل “رهينة”، ليرد عليه رئيس الهيئة القضائية بالقول، أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، قبل أن يضيف الجامعي، أن لاأحد يتهرّب من المسَاءَلة وسيادة القانون، ولكن دون تمييز أمام القضاء، وأن هاجر الريسوني لها حياة خاصّة تريد ترتيبها كما شاءت ومستقبلا ترتّبه كيف شاءَت، فتعاقَب بالسّجن قبل المحاكمة. ودعا الجامعي الهيئة القضائية إلى تفعيل الدّستور، وإطلاق سراح هاجر الريسوني ورفعت الأمين بشكل مؤقّت، من أجل إبراز “أن الأمس ليس هو اليوم، وأن اتهامات سنوات الرّصاص ليست هي عام 2019″، ثم خاطب القاضي قائلا: “لا تقيدوا ضميرَكم بالشّرطة والنّيابة العامّة اللّتَين تسمعان التّعليمات”. ومن جهتها، قالت محامية الطبيب محمد بلقزيز، إن موكلها يتوفر على كل الضمانات لمحاكمته في حالة سراح مؤقت، بما في ذلك تسلمه وسام الاستحقاق الوطني الذي منحه له جلالة الملك، مضيفة في مرافعتها، أن موكلها نال وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية الذي أنعم عليه به جلالة الملك سنة 2015. وخاطبت رئيس الهيئة القضائية بالقول: ” هل تظنون أن مدير التشريفات الملكية تجاهل فعل اعتياد الطبيب إجراء الإجهاض". وأوضحت المحامية، أن موكلها، طبيب النساء، عمره 68 سنة وله مشكل في السمع، ومنع من أن يضع البطارية في جهاز السمع الذي يستعمله، مؤكدة أن الطبيب تم استنطاقه من طرف الشرطة “وهو لا يضع جهاز السمع وأيضا حين استمع له وكيل الملك، وأنه لايسمع شيئا يدور في الجلسة الآن”. وأضافت في تعقيب لاحق أن النيابة العامّة باعتقال موكلها “تشجّع الأطباء على عدم القيام بواجبهم إذا تلقّوا حالات خطيرة أو حالات تنزِف، وأن يتركوها إلى أن يبحثوا في هُوِيَّتها”. داعية إلى متابعة موكّلها في حالة سراح. باقي مرافعات هيئة الدفاع عن الصحافية، أشارت إلى غياب حالة التلبّس أو اعتراف المعنية بالأمر، وأن متابعة الريسوني وخطيبِها “إساءة للوطن لأن المغرب يؤكّد سموَّ المواثيق الدّوليّة في دستورِه”، وأن إجراء الخبرة الثانية على هاجر ا دون إذنِها، ودون حكم قضائي، “خطوة إلى الوراء، وتمييزا”، حيث تساءل الدفاع بهذا الخصوص، إن كانت الدولة تعتني بأطفال الشّارع والأمّهات العازِبات؟”. وفِي الوقت الذي أثار بعض أعضاء الدفاع دفوعات قانونية تلتمس السراح المؤقت، فضل آخرون خوض نقاش سياسي معتبرا أن الاعتقال يضر بصوت المغرب حقوقيا أمام المنتظم الدولي! في حين، قال ممثّل النيابة العامة في تعقيبه على مرافعات الدّفاع، بكونها تتضمّن “أشياء لا تمتّ للواقع بصلة ومغالطات للواقع”، مضيفا أن المتّهمين “تمّت متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي لأن الجرائم التي يُتابَعون فيها تصل عقوبة بعضها إلى خمس سنوات حبسا، وأخرى إلى سنتَين حبسا”. وأشارممثّل النيابة أنّ دفاع الصحافية ” روج ” ما أسماه ب “مغالَطات حول مفهوم التلبس” في مرافعاته، وأن تقدير النيابة العامّة في نظره، هو أن حالة التلبّس موجودة، كحالة قانونية مرتبِطة بالجريمة لا بالفاعل. وأكد بالمناسبة، أنه لا مجال لتمرير مغالطات بشأن الملف، قبل أن يستدرك بأن الملف عادي كغيره من الملفات المرتبطة الإجهاض. وأضاف في تعقيبه على ملتمس السراح، أن الفيصل في أي طرح قانوني بخصوص هذا الطلب هو مدى احترام الإجراءات المسطرية المتخذة في هذا الملف لما تقتضيه الشرعية الإجرائية والموضوعية. وتساءل ممثل النيابة العامة، في هذا الصدد، هل التوقيف احترم هذين المقتضيين، وهل التحقيق مع المتهمين احترمهما، وهل إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال مؤسس إجرائيا وموضوعيا، ؟ واعتبر بالتالي ما أثير من طرف دفاع المتهمين سوى مغالطات لا صلة لها بالواقع ، مؤكدا، أنه كان أولى بالدفاع أن يتحدث عن الوقائع وليس الفرضيات. وفي نفس السياق، أكد وكيل الملك أن كل الإجراءات المتخذة في الملف يتم اتخاذها في ملفات مماثلة، مادام أن الجميع سواسية أمام القانون، وهي أنها من روح الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والفصول التي يتابع بها المتهمون مازالت سارية المفعول، وليس هناك متابعة بنصوص قانونية بأثر رجعي، أو مختلقة، موضحا، أن النص القانوني يعطي النيابة العامة الحق في المتابعة في حالتي اعتقال أو سراح، بالنظر لخطورة الجرم، وبالنظر أن كانت العقوبة المقررة الجرم هي الحبس من عدمه، “والنيابة العامة، لا يمكن أن تحل محل السلطة التشريعية، بل هي سلطة اتهام” يقول ممثل النيابة العامة. وأبرز أن ملتمس السراح المؤقت يرتكز على تناقض عندما يتحدث المحامي المروري في نظره عن توقيفها وهي في حالة صحية متدهورة! وهو ما يناقض ادعاء عدم وجود حالة تلبس. وشدد ممثل النيابة العامة على أن الدفاع يعترف بسلامة الإجراءات المسطرية بدليل أنه لم يلتمس رفع حالة الاعتقال وإنما التمس السراح المؤقت في هذه القضية. تجدر الإشارة، أن المحكمة رفضت بعد المداولة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.