صادق المجلس الحكومي الذي انعقد يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.303 يقضي بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به وزير الشباب والرياضة. وتأتي المصادقة على هذا النص التشريعي في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005. وبحسب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعدما صادقت عليه الحكومة، فإن المتلبسين تنتظرهم عقوبات تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وأكدت الحكومة أنه “بعد الاتفاقية التي اعتمدتها بلادنا في 2011 تم إصدار القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي أحيل على البرلمان خلال الولاية الحكومية السابقة واعتمد في هذه الولاية الحكومية، وصدر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 ( 30 غشت 2017)”، مشيرة من خلال بلاغ صادر عنها إلى أنه “من أجل تنزيل هذا القانون الخاص بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم ويتكون من 63 مادة مقسمة إلى أربع محاور تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون؛ شروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة”. كما يحدد المرسوم كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات، إذ تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات. وينظم المرسوم، أيضا، كيفية وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والجهات التي يقع توجيه نص القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي لها (الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الاولمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات).